tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430426358 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-03 date_hijri=1444-04-24 document_type=ruling entity=document_number:421601652 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٩٦٣٣٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي حسب ما تفصه به الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع ارباح موكله في الشراكه التي بين موكله والمدعي عليه،ودفع اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، بالسجل المدني رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله/ (...)، بالسجل المدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر طلبه بندب خبير محاسبي وذلك لتحديد ارباح موكله منذو بدايه العلاقه بينهما، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: بانه لا توجد شراكه بينهما، وان كان هناك شراكه فليقدم بينه علي ذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي البينه علي وجود الشراكه؟ فطلب مهله لذلك، فاجابته الدايره لذلك وامهلته لتقديم ما لديه من مستندات خلال (١٠) ايام عبر ايقونه تبادل المذكرات، وللمدعي عليه مثل هذه المده للاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعي والرد عليه، وبناء علي ذلك جري رفع الجلسه. وقد وردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ ٢٤/ ٤/ ١٤٤٤ه تضمنت ان موكله تقدم بالدعوي رقم (٤٢١٦٠١٦٥٢) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٢ه امام المحكمه العماليه للمطالبه بمستحقاته العماليه، غير انها اصدرت الحكم رقم (٤٣١٩١١٣٥٦) وتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٣ه، والذي قضي برفض طلبات موكلي، تاسيسا علي انه كان مديرا تنفيذيا ومسؤولا مباشرا عن المطعم المدعي عليه، وليس له حصه في راس المال، وكيفت المحكمه علاقه موكلي بالمدعي عليه بانها (شركه مضاربه) باعتبار ان موكلي كان يدير المطعم مقابل مبلغ مقطوع والقايم علي سداد ايجار المحل، وعليه فان المحاكم التجاريه هي المختصه بنظر النزاع، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف، وهو الامر الذي تقدمنا علي اثره بهذه الدعوي بناء علي الحكم المذكور، وارفق صك الحكم الصادر من المحكمه العماليه. كما تقدم المدعي عليه بمذكره رد علي وكيل المدعي تضمنت ان وكيل المدعي لم يقدم اي مستند او بينه او دليل يثبت قيام الشراكه بيني و بين موكله و ان كل ما ذكره مجرد كلام مرسل بفتقر الي البينه،وطلب رد الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه، وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، و قد قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب تعين محاسب قانوني لتحديد ارباح موكله في الشراكه التي ادعي قيامها مع المدعي عليه، والزام المدعي عليه بدفع تلك الارباح، وبما ان المدعي عليه قد انكر تلك الشراكه ودفع بعدم وجود بينه علي الشراكه حتي يجاب موكل المدعي لطلبه، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي المستندات المقدمه من وكيل المدعي وهي الصك الصادر من المحكمه العماليه - والذي يستند فيه وكيل المدعي الي تكييف المحكمه العماليه للعلاقه التي بين موكله والمدعي عليه علي انها شركه مضاربه - فقد وجدت الدايره ان تكييف العلاقه بين الطرفين من المحكمه العماليه كان مبنيا علي دعوي المدعي، كما انه نص في الحكم علي ان تكييف العلاقه هو بمثابه افهام لوكيل المدعي بذلك وليس بحكم، عليه فان هذا الافهام غير ملزم لهذه الدايره، كما ان المستند المقدمه من وكيل المدعي وهو التعريف بالراتب مستند لا يدل علي قيام الشراكه بين طرفي الدعوي حيث تم النص فيه علي ان المدعي يعمل لدي المدعي عليه بوظيفه مدير مطعم ويتقاضي راتب لذلك، ولم يتم النص فيه علي ان المدعي شريك للمدعي عليه في المطعم الذي يملكه ؛ عليه فان مستند التعريف بالراتب يناقض دعوي المدعي بالشراكه، وبما ان وكيل الدعي لم يقدم بينه سوي ما تم تقديمه وارفاقه، وبما ان الشراكه تقوم علي اركان منها ان تتجه نيه اطرافها الي التعاقد علي الشراكه وهو ما لم يثبت في هذه الدعوي وذلك ان المدعي قد اقام دعواه لدي المحكمه العماليه باعتباره عاملا لدي المدعي عليه وليس باعتباره شريكا، كما ان من الاركان ايضا تحديد نسبه الارباح والخساير بين اطرافها وهو ما لم يوجد في الشراكه المدعي بها، وبما ان المطالبه بالارباح لا تتاتي الا بعد ثبوت الشراكه ؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب والله الموفق.