tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430345455 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-10-21 document_type=ruling entity=document_number:d2e8079f-f84e-4689-bf71-384fd6141c04 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470351084 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه النهج الاخضر المحدوده 
المدعي عليه:
شركه نوع جهاز الانذار لاجهزه السلامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (علاقه تعاقديه بموجب عقد) ونشا بتاريخ 21/10 / 1443ه اعمال تركيب وتوريد جميع الاعمال اللازمه التمديدات المخفيه والاختبارات الخاصه بنظام انذار الحريق، اطلب الخروج علي (اثبات حصر الاعمال المنجزه وتقدير قيمتها وبيان الاضرار وتقدير قيمتها) واثبات الحاله في الوقت الحالي".
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 5 / 5 /1444ه "في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 22/05/2022م بموجب العقد رقم 22/234 علي ان تلتزم المدعي عليها بتوريد وتركيب نظام انذار الحريق من النوع العادي واطفاء الحريق بالصناديق والرش الالي، وجميع الاعمال اللازمه والتمديدات المخفيه والاختبارات الخاصه بنظام انذار الحريق ونظام اطفاء الحريق بالصناديق والرش الالي وتسليم الاعمال للدفاع المدني وتسليم شهاده انهاء التركيبات وشهاده تسليم من قبل مكتب استشاري معتمد من الدفاع المدني وذلك في عقار موكلي المملوك له بموجب صك الملكيه رقم: 610117051468 وتاريخ 18/12/1442ه والواقعه في حي الملك فيصل بمدينه الرياض،واتفق الطرفان علي ان تكون مده التنفيذ (30) يوم عمل من تاريخ بدء العمل، وذلك مقابل مبلغ وقدره (100,860) مايه الف وثمان مايه وستون ريالا يتم دفعها من قبل موكلتي علي اربع دفعات، وقد التزمت موكلتي ببنود العقد الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها العقديه وتوقفت عن اكمال الاعمال المطلوبه منها كما ان الاعمال المنفذه معيبه ويتطلب اصلاحها التكسير والتركيب والتعديل من جديد وجميع ما سبق يترتب عليه خساير ماليه وقد تضررت موكلتي من ذلك وتعطلت جميع اعمالها ولم تستطع الحصول علي الشهادات والاعتمادات من الدفاع المدني وغيرها. عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي:
اثبات حاله العقار وحصر الاعمال المنجزه والمعيبه وتقدير قيمتها وقيمه اصلاحها، هذه دعواي. وسالت الدايره المدعي وكاله عن المقصود بطلبه اثبات اضرار والعيوب، وقيمه اصلاحها فقال: نقصد معاينه اعمال المشروع واثبات كونها معيبه وتحديد قيمه المنجز وقيمه اصلاح هذه العيوب حتي يتسني لنا مطالبه المدعي عليه بالتعويض وحتي يستطيع موكلي استكمال الاعمال واصلاح هذه العيوب لاستخراج الشهادات النظاميه. وبناء عليه قررت الدايره للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه الاعمال التي تم تركيبها في المشروع واثبات حالتها في الموقع، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجديه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات علي انه: "يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك..." وبما انه ظهر للدايره من طلب المدعي ان المعاينه التي تحتاجها هي معاينه متخصصه فنيه لحاله انظمه انذار الحريق المركبه في المشروع، فهي تطلب ندب خبير لاثبات العيوب والاضرار وتقدير قيمه اصلاحها، وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينه اثبات حاله (مستعجلا) وانما هو طلب ندب خبير للفصل في تقدير تعيب نظام الانذار وتمديداته وتحديد المتسبب به وهذا شان موضوعي يبحث لدي دايره الموضوع علي التراخي في دعوي عاديه، وليس من قبيل طلب المعاينه المجرده لاثبات حاله الشيء كما هي دون التطرق الي كون هذه الحاله عيبا او قصورا - الذي هو من الطلبات المستعجله - فلا يصدق علي الدعوي والحال ما ذكر وصفها بالاستعجال والجديه، وبناء عليه فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه وتشعر المدعي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.