gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي القرار رقم : )463-2020-VJ( | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده الصادر في الدعوي رقم : (9302-2019-V) | المفاتيح : دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي عن فتره شهر يوليو لعام ٢٠١٨م، وعلي غرامه التاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعيه بدون عذر مقبول، وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: الماده ( ٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (9302-2019-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي اشعار التقييم النهايي عن فتره شهر يوليو لعام ٢٠١٨م، وعلي غرامه التاخير في السداد لذات الفتره. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «تعترض المدعيه علي اشعار التقييم النهايي لشهر يوليو ۲۰۱۸م، وذلك لقيام الهييه باضافه مبلغ (٩٠٢,٥٠٠) ريال لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، بعد ان قامت المدعيه بادراج المبلغ المشار اليه في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمايه، ونصت الفقره (۳) ب) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه: (يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ۲۰۱۸، ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه). وعليه يتضح ان من شروط معامله اي توريد السلع او خدمات ناتجه عن اي عقد ابرم قبل تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٣٠م ؛ ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات، ولما ان الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه قد عرفت ضريبه المدخلات علي انها الضريبه التي يتحملها الشخص الخاضع للضريبه، وبما ان العميل (...) غير مسجل في ضريبه القيمه المضافه، فانه لا يمكنها خصم ضريبه المدخلات، ليكون قرار الهييه صحيحا باعتبار تلك التوريدات خاضعه للنسبه الاساسيه، وما يخص غرامه التاخير في السداد، فبعد مراجعه اقرار المدعيه عن شهر يوليو لعام ۲۰۱۸م، تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرارها الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٦م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: (يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل %0% من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه)، وتطلب الهييه رد الدعوي». # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲۰/۰۹/۱۷م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في الساعه السادسه والعشرين دقيقه مساء. وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) بصفته ممثلا عن الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه الصادر من وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه، ولم يحضر من يمثل المدعيه نظاما علي الرغم من تبليغها بموعد الجلسه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث انه ثبت غياب من يمثل المدعيه نظاما عن حضور الجلسه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٧م في الساعه السادسه والعشرين دقيقه مساء، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، تشطب الدايره الدعوي فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري؛ تعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي، دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي، اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وعليه فان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٧م تغيبت فيها المدعيه بدون عذر، ولم تتقدم بطلب السير فيها حتي تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۱۸م الامر الذي يتعين معه شطب الدعوي. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.