moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470952406 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 24/ 10/ 1444ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر عن المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤاله عن وجود ترخيص محاماه او تمثيل اجاب بعدم وجوده، ثم قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي موكلته محرره تضمنت ما نصه (تنازلت موكلتي (...) عن الاسم التجاري (مؤسسه (...) للتجاره) المسجل بشهاده رقم (...) وتاريخ 1443/01/9ه بما لها وما عليها الي شركه (...) للتجاره -مرفق عقد تنازل- قامت المدعي عليها برفع اعلان التنازل لدي الجريده الرسميه -(...) مرفق صوره من الاعلان- ولم تقم المدعي عليها باخطار الداينين بتنازل موكلتي عن السجل بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. قام داينون موكلتي برفع دعوي رقم (4470321587) وتاريخ 20/04/1444 لدي المحكمه التجاريه مما نتج عنه صدور حكم بمبلغ (78,843.00) ثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي وسحب المبلغ من حسابها عن طريق محكمه التنفيذ واصدار فاتوره تكاليف قضاييه بقيمه (1560 ريال) -مرفق صك الحكم- ، وحيث ان المدعي عليها لم تقم باخطار الداينين بتنازل موكلتي عن السجل بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مما تسبب بتحمل موكلتي دين بقيمه (78,843.00) الف ريال والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عدم اخطار المدعي عليها للداينين بتنازل موكلتي عن السجل مما ترتب مطالبه الداينين لموكلتي ومقدار التعويض المطلوب (78,843.00) ثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي استنادا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ونصها "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري" كما تسببت المدعي عليها لموكلتي اضرار تقاضي متمثله بالجاء موكلتي للقضاء مما ادي الي توكيل محامي بقيمه (10000) الاف ريال وتحمل التكاليف القضاييه لطلب التنفيذ بقيمه (1560 ريال) ومقدار التعويض المطلوب (11,560.00) احد عشر الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي استنادا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار". لذا وتاسيسا علي ما تقدم فانني التمس من فضيلتكم الحكم بالتعويض مبلغ اجمالي قدره (90,403) تسعون الف واربعمايه وثلاثه ريال سعودي.) ،وفي جلسه 21/ 12/ 1444ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر فيها عن المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) كما حضرت (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبه الشركه المدعي عليها بموجب السجل التجاري، وفيها قرر طرفي النزاع انهما توصلا لاتفاقيه صلح نصت علي (انه في هذا اليوم الاحد الموافق 21/12/1444ه تم الاتفاق بين (...) هويه رقم (...) وبين شركه (...) للتجاره وتمثلها (...) هويه رقم (...) علي ان تكون جميع المديونيات والمطالبات الثابته بحكم او قرار نهايي الخاصه بالافراد والمؤسسات والشركات الناشيه عن العقد المؤرخ في 2-8-1442ه ضد مؤسسه (...) والتي كانت في تاريخ ملكيه (...) يتم دفعها من قبل الطرفين متضامنين علي ان تكون مناصفه بينهما وتسري هذه الاتفاقيه علي الدعوي رقم(4470952406) والمقامه من (...) ضد شركه (...) للتجاره لدي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه والمطالبات من بعد تاريخ1/1/1445 ه ولا تسري هذه الاتفاقيه علي القضايا المقامه بين الطرفين السابقه لتاريخ 1/1/1445ه او التي صدر فيها احكام او وثايق صلح تثبت الحق المطالب به .) وطلبا من الدايره اثباته والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان الطرفان -المخول لهما حق الصلح- قررا الصلح والاتفاق بينهما وفقا للصلح المبرم بينهما امام هذه الدايره الوارد بتفاصيله في وقايع الجلسه القضاييه المؤرخه في 21/ 12/ 1444ه، علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع الماثل بين الطرفين، ولان ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمن ما يوجب رده شرعا او نظاما، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه والزامهما به ، ولما كانت الشريعه السمحه ترغب في حل الخلافات وقطع النزاعات بين الناس، كما في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"، ولما نصت عليه الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك" ولما كان النظام الالكتروني لا يمكن معه اخراج القضيه من الدايره الا بحكم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوي رقم (4470952406) المقامه من:(...) سجل مدني رقم (...) ضد: شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) - كما هو ثابت في واقعات الدعوي- والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع.