tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433422320 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1443-11-21 document_type=ruling entity=document_number:90b660bf-ab88-484a-ac0e-75ea0b432ad5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٢٣١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله ساهم مع المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠ريال) وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨ه لاجل المضاربه بها واستثمارها في نشاط التسويق والتوزيع، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه ولم تسلم المدعي شييا من راس المال او الارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال، اضافه الي: (١-الارباح ٢-اتعاب المحاماه)، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، وبطلب الجواب من المدعي عليها اجاب وكيلها بان العقد صحيح وان موكلته تسلمت راس المال الذي ذكره المدعي، وان سبب الخساره هي ايقاف الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليها وذلك من قبل النيابه العامه بشبهه غسيل الاموال، ولم تقدم او ترفق اي بينه علي الخساره، وانكر ما ذكرته المدعي عليها في دفوعها الاخري، ثم حصر المدعي وكاله دعواه في الزام المدعي عليه باعاده راس المال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بطلباتها السالف ذكرها، ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم سند قبض من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال؛ ولما كانت المدعي عليها قد اقرت امام الدايره بالعقود والسندات التي قدمها المدعي وكاله، ولما كان المدعي قد اقر باستلامه جزء من المبالغ المسلمه للمدعي عليها حسب ما ورد بوقايع الدعوي، ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها, ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله, واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها، فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام بما تضمنه. ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي اعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعي عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان من يمثل المدعي عليها بهذه الدعوي لم يقدم شييا من ذلك؛ ولما كان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله ابتداء، ويد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا حال وقوع التعدي او التفريط من جانبه، ولما كانت المدعي عليها تدفع بالخساره اثناء متاجرتها باموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدايره ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف في المتاجره باموال الشراكه وتعرضها بعد ذلك للخساره، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف المتاجره باموال الشراكه وتعرضه بعد ذلك للخساره يقوي معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، اذ في ذلك تهاونا وتوانيا في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعا وعرفا، فتكون الخساره الناتجه عن ذلك _ علي فرض حصولها _ لا تخرجه عن دايره الضمان لراس المال، الامر الذي تنحو معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي.. واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، وتنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٥.٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريالا سعودي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.