moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه، فقد ابرم الطرفان عقد تقديم خدمات التشغيل والصيانه والنظافه رقم (...) بتاريخ ٢٠\٠٢\١٤٤٧ه الموافق ١٤\٠٨\٢٠٢٥م، لمده اثني عشر شهرا، يتولي بموجبه المدعي تقديم خدمات التشغيل والاشراف علي العماله للمدعي عليها وفقا لشروط العقد وملحقاته. ونص العقد علي التزام المدعي بتقديم الخدمات المتفق عليها، كما نص علي التزام المدعي عليها بسداد الفواتير الشهريه المستحقه وفقا للاسعار المحدده بالعقد وملحقاته، وقد نفذ المدعي التزاماته التعاقديه علي الوجه المتفق عليه، واستمر في تقديم الخدمات خلال مده العقد. الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها الجوهري المتمثل في سداد المستحقات الماليه المستحقه عليها في مواعيد استحقاقها، رغم استمرار المدعي في تنفيذ التزاماته، الامر الذي الحق به اضرارا ماليه مباشره نتيجه تحمله تكاليف التشغيل ورواتب العمال والمصاريف المرتبطه بهم. ونتيجه لهذا الاخلال الجوهري، وتعذر استمرار المدعي في تحمل اعباء التشغيل دون سداد المقابل المستحق، اضطر الي انهاء العلاقه التعاقديه وسحب العماله بتاريخ ٠٢\٠٩\١٤٤٧ه الموافق ١٩\٠٢\٢٠٢٦م. وقد سبق للمدعي اشعار المدعي عليها رسميا بالمبالغ المستحقه ومطالبتها بالسداد بموجب انذار كتابي مؤرخ في ٢٣\٠٢\٢٠٢٦م، الا انها امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها حتي تاريخه. كما لجا المدعي الي مركز المصالحه عبر منصه (تراضي) قبل قيد الدعوي، الا ان جهود الصلح لم تكلل بالنجاح. ثالثا: المطالبات الماليه: استحق للمدعي في ذمه المدعي عليها المبالغ الاتيه: مبلغ قدره (٩٤٥) ريال، قيمه المتبقي من الفاتوره رقم (...). مبلغ قدره (٣,٢٤٥) ريال، قيمه المتبقي من الفاتوره رقم (...). مبلغ قدره (١٤,١٤٥) ريال، قيمه الفاتوره رقم (...). مبلغ قدره (٨,٠١٥.٤٩) ريال، قيمه الفاتوره رقم (...) الخاصه بمقابل بقاء العماله في سكن المدعي عليها حتي تاريخ سحبهم. ليصبح اجمالي المبلغ المستحق للمدعي مبلغا وقدره (٢٦,٣٥٠.٤٩) ريال سعودي. كما تكبد المدعي اتعاب محاماه ومصاريف تقاض بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) ريال نتيجه امتناع المدعي عليها عن السداد واضطراره الي اللجوء للقضاء للمطالبه بحقوقه. رابعا: التكييف الشرعي والنظامي، ان العلاقه بين الطرفين علاقه تعاقديه تجاريه صحيحه وثابته بموجب العقد المبرم بينهما، وقد اوفي المدعي بالتزاماته التعاقديه، في حين اخلت المدعي عليها بالتزامها الاساسي المتمثل في سداد المقابل المالي المستحق. يعد امتناع المدعي عليها عن سداد المستحقات الماليه رغم تنفيذ الاعمال المتفق عليها خطا عقديا جسيما يجيز للمدعي الامتناع عن الاستمرار في تنفيذ التزاماته وفسخ العقد. نصت الماده (١١٤) من نظام المعاملات المدنيه علي انه: «في العقود الملزمه للجانبين، اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء؛ جاز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الاخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به». نصت الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه علي ان: «كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض». نصت الماده (١٣٦) من نظام المعاملات المدنيه علي ان: «يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر». نص البند (٤) من العقد علي التزام المدعي عليها بسداد الفواتير المستحقه وفقا للاسعار المحدده بالعقد وملحقاته. كما نص البند (٥) من العقد علي انه في حال عدم اعتراض المدعي عليها علي الفاتوره خلال عشره ايام من تاريخ استلامها، فان ذلك يعد قبولا ضمنيا بمحتواها، ولا يحق لها الاعتراض او الامتناع عن السداد بعد ذلك. تضمنت الفواتير الصادره من المدعي شرطا يقضي بوجوب سداد قيمتها خلال سبعه ايام عمل من تاريخ اصدارها، ورغم انقضاء تلك المده امتنعت المدعي عليها عن السداد دون مسوغ مشروع. اقر ممثل المدعي عليها بالمبالغ المستحقه محل الدعوي من خلال مراسلات تطبيق واتساب بقوله: «ان شاء الله نحاول نسدد كل شيء»، وهو ما يعد اقرارا ضمنيا بالمستحقات ودليلا الكترونيا معتبرا. نصت الماده الخامسه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: «يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات»، وتشمل وسايل الاثبات الالكترونيه وسايل الاتصال والمحررات الالكترونيه، ومن بينها الرسايل المتبادله عبر تطبيقات التواصل الالكتروني. التزم المدعي بالاجراءات النظاميه السابقه علي رفع الدعوي، اذ اخطر المدعي عليها بالمطالبه محل الدعوي قبل اقامه الدعوي وفقا لما نصت عليه الماده التاسعه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي اوجبت اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. قال الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وحيث توافرت اركان المسؤوليه العقديه من خطا وضرر وعلاقه سببيه، فان المدعي عليها تكون ملزمه بسداد المبالغ المستحقه وتعويض المدعي عن الاضرار الناتجه عن امتناعها عن الوفاء بالتزاماتها. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٦,٣٥٠.٤٩) سته وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله، قيمه المستحقات الماليه محل الدعوي، والزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- العقد. ٢- الفواتير. ٣- محادثات الواتس تضمنت اقرارهم بالمبلغ. ٤- اخطار بالسداد عبر البريد الالكتروني. ٥- عقد اتعاب المحاماه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٧\٠١\١٤٤٨ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينته هي العقد والفواتير ومحادثات الواتس تضمنت اقرارهم بالمبلغ، واخطار بالسداد عبر البريد الالكتروني، وعقد اتعاب المحاماه، وبسؤاله عما يرغب باضافته؟ قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٦,٣٥٠.٤٩) سته وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله مقابل المتبقي من قيمه الاعمال، والزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات، والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر، مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه دليلا كتابيا متمثلا في محررات عاديه عباره عن العقد والفواتير ومحادثات الواتس تضمنت اقرارهم بالمبلغ، واخطار بالسداد عبر البريد الالكتروني، وعقد اتعاب المحاماه، وبما ان من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور، فقد قررت المحكمه سقوط حقه في تقديم اي دفع، مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه، بناء علي الفقره (١) من الماده (١٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما طلب اتعاب اضرار التقاضي وحيث ان المدعي عليها قد اضرت بالمدعيه ودفعتها الي رفع الدعوي وتوكيل محام للترافع؛ وحيث ان الضرر الواقع علي المدعيه المتمثل بتحمل اتعاب المحاماه ما كان لولا خطا المدعي عليها بالتخلف عن اداء الحق الظاهر مما تري معه المحكمه ان هذا موجب للتعويض بناء علي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وبما ان التعويض يجب ان يكون عادلا وموافقا للضرر وما جري عليه العرف في اتعاب المحامي، واستنادا للماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل موحد رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل موحد رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٢٦,٣٥٠) سته وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، مقابل المتبقي من قيمه الاعمال. ثانيا: مبلغا قدره (٢,٦٣٥) الفان وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا، مقابل التعويض عن اضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، والله اعلم واحكم، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.