tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6119/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1434-04-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:affdbd7d-6d67-46fb-a1d0-97d67e868e87 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6119/2/ق لعام 1431ه
المقامه من/ شركه (...)، للانشاءات والصيانه، سجل تجاري رقم/ (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم/ (...) 
و/ (...)، رخصه اقامه رقم/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 25/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: 
القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا
القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا
القاضي سهيل بن عبد العزيز البديوي عضوا
وبحضور / انور بن علي العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في طلب اعاده النظر المقدم من المدعي عليها شركه (...) للمقاولات علي حكم الدايره رقم (57)/ د تج 4/2/1434ه) الصادر في القضيه بتاريخ 8/4/1434ه، والمحال للدايره مجددا في 26/7/1439ه بعد اعادته من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بقرار الدايره التجاريه الاولي الصادر في القضيه بتاريخ 11/7/1439ه وفيها بعد الاعاده مثل المدعيه وكيلها (...) فيما ترافع عن المدعي عليها شركه (...) وشركاه للمقاولات وكيلها (...) وترافع المدعي عليه (...) اصاله، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: 
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بانه كان قد صدر في القضيه بتاريخ 8/4/1434ه حكم الدايره رقم (57/ دتج 4/2/1434ه) باثبات ما تصالح عليه الطرفان والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وكان الطرفان في الجلسه المشار اليها قد ذكرا انهما ابرما اتفاقيه الصلح المؤرخه 30/2/1434ه وقدما للدايره نسخه منها وقد تضمنت اتفاق الطرفين علي ابرام الصلح، بان يتنازل الطرف الاول (المدعيه) عن مبلغ قدره (202.909.29 ريال) علي ان يصبح اجمالي المبلغ (150.000 ريال) وعلي ان يكون هذا المبلغ علي دفعات، الدفعه الاولي مقدارها (40.000 ريال) تدفع بتاريخ 31/3/2013م والدفعه الثانيه مقدارها (40.000 ريال) تدفع بتاريخ 30/4/2013م والدفعه الثالثه مقدارها (40.000 ريال) تدفع بتاريخ 30/6/2013م والدفعه الرابعه مقدارها (30.000 ريال) تدفع بتاريخ 31/8/2013م مع تنفيذ جميع ما ورد في بنود اتفاقيه الصلح المشار اليها. وكانت نسخه اعلام الحكم قد اشتملت علي خطا مادي في ديباجتها بان اثبت فيها اسم المدعي (شركه (...) للانشاءات) واسم المدعي عليه (...) وكانت المدعيه قد تقدمت لهذه المحكمه بتاريخ 25/7/1437ه بطلب تصحيح الخطا المشار اليه، ما صدر اثره قرار الدايره بتاريخ 5/4/1438ه بتصحيح الخطا الوارد واثبات صحته علي نسخه اعلام الحكم الاصيله، وقد جري اثباته علي نحو ما تضمنته ديباجه هذا الحكم واثر ذلك تقدمت المدعي عليها بتاريخ 25/4/1438ه بالتماس اعاده نظر في حكم الدايره محل الطلب، وذكرت المدعي عليها في التماسها ومرافعتها ان حكم الدايره محل الالتماس صدر في مواجهه المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بموجب اتفاقيه صلح مؤرخه 30/2/1434ه تضمنت ديباجتها انها ابرمت بين المدعيه وبين المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بتمثيل (...) لها في تلك الاتفاقيه – وفق ما تضمنته ديباجتها – وكذلك تمثيله لها في الدعوي وقد اثبت ذلك تعديل الدايره بتاريخ 5/4/1438ه للخطا المادي الذي تضمنته ديباجه الحكم، موضحه ان تمثيل (...) للشركه المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، تمثيل غير صحيح لا في الاتفاقيه المؤرخه 30/2/1434ه ولا حتي في الدعوي، لان صفته كانت مبنيه علي الوكاله الممنوحه له من قبل مدير الشركه المدعي عليها (...) والصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار برقم (...) وتاريخ 30/6/1433ه وهي ذات الوكاله التي اشير اليها في ديباجه اتفاقيه الصلح المشار اليها، مؤكده علي ان مدير الشركه المدعي عليها قد قام بفسخ تلك الوكاله بتاريخ 24/9/1433ه بموجب صك الفسخ رقم (...) وتاريخ 24/9/1433ه الصادر عن كاتب العدل في الهييه العامه للاستثمار بالرياض، وكان قد تم الاعلان عن ذلك في صحيفه (...) بعدد (...) بتوجيه كاتب العدل، مضيفه انه بذلك يكون تمثيل (...) غير صحيح في الدعوي وفي اتفاقيه الصلح المؤرخه 30/2/1434ه وطلبت قبول الالتماس شكلا لكونها لم تعلم بالحكم الا بتاريخ 21/4/1438ه وقبول الالتماس موضوعا باعاده النظر في الحكم وتصحيحه ليكون في مواجهه (...) شخصيا، كما طلبت بصفه عاجله ايقاف تنفيذ الحكم بناء علي الماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه موضحه بانه قد صدر بشانه قرار محكمه التنفيذ رقم (...) وتاريخ 1/5/1438ه عن دايره التنفيذ الثالثه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده. وتلخص اجابه المدعيه بانها ليست طرفا في الخصومه التي بين المدعي عليها شركه (...) وبين (...) شخصيا وانها حسنه النيه اثناء ابرام اتفاقيه الصلح محل الدعوي وان المتعارف عليه هو ان المؤسسه عندما تتحول الي شركه فانها تتحول بما لها وما عليها وقد كان تحول مؤسسه (...) الي شركه (...) قبل تاريخ ابرام الاتفاقيه، مضيفه ان حقوقها ثابته في ذمه الشركه المدعي عليها بموجب الاتفاقيه الموقعه والحكم الصادر في القضيه. فعقب المدعي عليها بان اتفاقيه الصلح التي اشارت اليها المدعيه، تم ابرامها بتمثيل غير صحيح لها من قبل (...) اذ ان الوكاله كانت مفسوخه قبل تاريخ الاتفاقيه وفق ما سبق بيانه. ثم انه وفي جلسه اليوم وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه تبين وجود وكالتين، الاولي برقم (...) وتاريخ 30/6/1433ه صادره عن كاتب العدل في الهييه العامه للاستثمار بالرياض، والثانيه برقم (...) وتاريخ 30/6/1433ه صادره كذلك عن كاتب العدل في الهييه العامه للاستثمار بالرياض، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك ذكر ان كلا الوكالتين مفسوختان، الاولي التي برقم (...) تم فسخها بموجب صك الفسخ رقم (...) وتاريخ 24/11/1433ه والثانيه برقم (...) تم فسخها بموجب صك الفسخ رقم (...) وتاريخ 24/9/1433ه وهي ا لتي بنيت عليها صفه (...) في الاتفاقيه محل الدعوي، وهي ايضا التي كان قد تم الاعلان عن فسخها. وكانت الدايره قد اصدرت في جلسه 23/5/1438ه قرارها العاجل بوقف اجراءات تنفيذ حكمها رقم (57/دتج4/2/1434ه) الصادر في القضيه رقم (61119/2/ق لعام 1431ه) بتاريخ 8/4/1434ه والصادر بشانه قرار دايره التنفيذ الثالثه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده رقم (...) وتاريخ 1/5/1438ه وذلك الي حين الفصل في موضوع الالتماس. وكان المدعي عليه الثاني (...) قد قدم في جلسه 20/7/1438ه مذكره ضمنها اوجه العلاقه التي تربط بينه وبين المدعي عليها الاولي، واشار فيها الي ما تم من اجراءات بشان تحويل المؤسسه الي شركه مؤكدا علي ان ذلك كان بما للمؤسسه من حقوق وما عليها من التزامات، وما لحق ذلك من مهام تكليفه بها من قبل مدير الشركه، كما اكد علي ان الدين محل الدعوي كان ثابتا علي المؤسسه وفق ما تكشفه الحسابات. فعقبت المدعي عليها الثانيه بمذكره قدمتها في جلسه 27/8/1438ه بعدم تسليمها للمدعي عليه الثاني بصحه كشوف الحسابات التي اشار الي انها اشتملت علي الدين محل الدعوي مؤكده علي انه لم يقم بتقديم تلك الكشوف للدايره اثناء سير الدعوي، كما تمسكت بان المدعي عليه الثاني لم يقدم هذا الدين في كشوف الحسابات عند المؤسسه للشركه كما انه كان ينكر استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به وذلك حتي تاريخ الاتفاقيه محل الدعوي. وفي جلسه 29/11/1438ه وبعد دراسه الدايره للقضيه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تعقيب موكلته علي ما ذكره (...) في مذكرته المقدمه بالجلسه ما قبل الماضيه مما يتعلق بكون مدير الشركه المدعي عليها كان قد اطلع علي كافه الميزانيات الخاصه بالمؤسسه قبل تحويلها ومن ضمنها الدين محل الدعوي لصالح الشركه المدعيه شركه (...)، فاجاب بان ذلك غير صحيح، ولم يكن مدير الشركه المدعي عليها (...) قد اطلع علي اي مستند يتعلق بالدين محل الدعوي اطلاقا ولم يقم (...) باطلاعه علي اي دين لشركه (...) ولا اي ميزانيات تتضمن ذلك، فسالت الدايره (...) اصاله عما يثبت ما ذكره في مذكرته المشار اليها اعلاه في الصفحه الثانيه منها من كون (...) وقع علي الميزانيات المتضمنه الدين المستحق لشركه (...) فذكره انه يذكر ان (...) قام بالتوقيع علي تلك الميزانيات لكنه ربما ارفق بمذكرته ميزانيات لا تحمل توقيع (...) عليها ويطلب مهله للتاكد من ذلك واخطار الدايره الجلسه القادمه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره اشار فيها الي ما سبق له ابداؤه من كون موكلته ليس لها علاقه بالخلاف القايم بين المدعي عليها و (...) تسلم وكيل المدعي عليها و (...) نسخه مما قدم فعقب وكيل المدعي عليها بانه ليس لديه تعقيب سوي ان (...) كان ينكر حق المدعيه في جلسات القضيه منذ اقامتها الي ان قدم للدايره اتفاقيه الصلح، فكيف يذكر (...) ان ذلك الدين كان مثبتا في ميزانيات وقع عليها (...) وفي جلسه 21/1/1439ه اشارت الدايره الي حضور وكيل المدعي عليه الثاني (...) وذكر انه وكيل جديد في الدعوي وان موكله موقوف، فسالته الدايره عما كان موكله قد استمهل من اجله في الجلسه ما قبل السابقه، فقدم نسخه من قايمه المركز المالي كما في 31 اكتوبر 2011م مكونه من صفحه واحده مذيله بتوقيع منسوب ل (...) وخاليه من المرافعات، كما قدم نسخه اقرار منسوب ل (...) مكون من ثلاث صفحات ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ 1/7/2012م تضمن في صفحته الثانيه ما نصه: "وبعد اطلاعي علي ميزانيات المؤسسه للثلاث سنوات الاخيره ولقوايهما الماليه ولمركز المالي.." تسلم وكيل المدعي عليها شركه (...) نسخه مما قدم وعقب بان النسخه قايمه المركز المالي التي قدمها وكيل (...) في جلسه اليوم تختلف عن التي كان قد قدمها للدايره سابقا وارفق بها ميزانيات تتضمن دين شركه (...) وكان (...) قد ذكر في الجلسه ما قبل السابقه انه يذكر ان (...) وقع عليها اي علي تلك الميزانيات التي تشتمل علي دين شركه (...) ويطلب الزام (...) بتقديم ما كان قد استمهل من اجله في تلك الجلسه، واضاف انه يطلب احضار اصل قايمه المركز المالي التي قدمها وكيل (...) في جلسه اليوم، كما اضاف بان (...) في هذه الدعوي كان ينكر الدين امام المحكمه من عام 1431ه وحتي عام 1434ه عندما قدم للدايره اتفاقيه الصلح وصدر بناء عليه حكم الصلح وانه بهذا يكون مكذبا لنفسه عندما يقول ان ذلك الدين ثابت في الميزانيات التي يذكر ان (...) قد وقع عليها، واضاف بان قيام (...) بالبدء في تنفيذ حكم الصلح وقيامه بدفع مبلغ (40.000 ريال) لشركه (...) بعد حكم الصلح دليل علي ان ذلك دين شخصي ولا علاقه لشركه (...) به فسالت الدايره وكيل (...) هل لدي موكله نسخه مثبت عليها توقيع (...) من قايمه المركز المالي وقايمه الداينين والميزانيات التي كان موكله قد قدمها للدايره في جلسه 20/7/1438ه فاستمهل لعرض ذلك علي موكله، كما طلبت منه الدايره احضار اصل نسخه قايمه المركز المالي التي قدمها في جلسه اليوم فاستعد بعرض ذلك علي موكله، كما طلبت منه الدايره احضار اصل نسخه قايمه المركز المالي التي قدمها في جلسه اليوم فاستعد بعرض ذلك علي موكله، كما سالته الدايره عن وجه الاختلاف الحاصل بين نسخه قايمه المركز المالي التي قدمها في جلسه اليوم وبين التي كان موكله قد قدمها في جلسه 20/7/1438ه وفي جلسه 5/2/1439ه قدم وكيل (...) مذكره ضمنها ان لدي موكله اصول ميزانيات (2008، 2009، 2010) ممهوره بتوقيع (...) واوضح انه لم يستطع التحصل من موكله علي اصل لقايمه الداينين ممهور بتوقيع (...) متمسكا بان توقيع (...) علي الميزانيات المشار اليها كاف، لانه يعني قبول (...) لاجمالي الديون التي تضمنتها الميزانيات المشار اليها، كما ضمن مذكرته ان موكله لم ينكر الدين اثناء نظر الدعوي وانما كان ينكر استحقاق المدعيه لما تطالب به لعدم تنفيذها لالتزاماتها، كما اكد علي ان سداد موكله لجزء من قيمه الدين بعد حكم صلح لا يجعل الدين دينا شخصيا، وانما كان قد فعل ذلك بسبب تدهور احوال الشركه، كما اورد في مذكرته جمله تعقيبات علي ما كان وكيل المدعي عليها الاولي قد ابداه حيال ما تم علي الشركه من اجراءات بين الشركاء. وفي جلسه 18/3/1439ه سالت الدايره وكيل (...) عن الميزانيات التي وقع عليها (...) فذكر بان (...) وقع علي ميزانيات (2008، 2009، 2010)، وقد تضمنت الديون التجاريه التي علي الشركه وكذلك ديون المقاولين من الباطن، واستعد بتقديم نسخ واضحه من جميع الميزانيات المشار اليها الجلسه القادمه، فعقب وكيل المدعي عليها ( شركه ... ) بان الميزانيات المشار اليها بنيت علي غش من قبل (...) تمثل بعدم افصاحه عن دين الشركه المدعيه (شركه ...) في حين انه اشار الي دين شركه اخري وحيده في الميزانيات، فعقب وكيل (...) بان الميزانيات التي وقع عليها (...) اشارت الي الديون جمله من ضمنها دين الشركه المدعيه وان لم يتم النص عليه صراحه في الميزانيه نفسها واضاف بان (...) كان قد اطلع علي قايمه الداينين ولكنه لم يقم بالتوقيع عليها حسب علمه، فعقب وكيل المدعي عليها بان (...) لم يطلع اطلاقا علي اي مستند يتضمن الاشاره الي دين الشركه المدعيه (شركه ...) فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قايمه الداينين التي ظهرت بعد انشاء الشركه فاستعد بتقديم ذلك الجلسه القادمه. وعقب وكيل الشركه المدعيه بانه يطلب اصليا الزام المدعي عليها ( شركه ...) بان تدفع لموكلته مبلغ المطالبه، واحتياطيا الزام (...) بذلك. واثر اكتفاء الاطراف اصدرت الدايره في جلسه 2/4/1439ه حكمها بقبول الالتماس والزام المدعي عليه الثاني بان يدفع للمدعيه مبلغ (110.000 ريال) ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وباعتراض المدعي عليه علي الحكم احيلت القضيه الي محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه فاعادتها الدايره الاولي بملاحظات حاصلها ان الدايره لم تورد في منطوق حكمها العدول عن الحكم محل الالتماس، وان المحكوم عليه (...) يدفع بان الدين الذي حكمت الدايره بالزامه به هو من ضمن الديون التي تم تحويلها للشركه الملتمسه حسب ميزانياتها وقد طلب ندب خبير محاسبي يطلع علي اوراق الشركه وميزانياتها للتحقق من هذا الدفع. وبناء عليه عاودت الدايره نظر الدعوي. وعقبت المدعي عليها الاولي بان المدعي عليه الثاني (...) كان قد قدم ميزانيات مضاربه وقدم ميزانيات غير معتمده واخفي معلومات جوهريه منها القضايا المرفوعه ضد مؤسسته وفق ما اشتملت عليه ميزانيات 2008م، 2009م، 2010م، وكان في جلسات هذه الدعوي ابتداء ينكر الدين محل الدعوي، ومن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، واكدت علي انه وفقا لذلك ليس ثمه حاجه لندب خبير محاسبي. وفي جلسه 27/10/1439ه قدم المدعي عليه الثاني (...) اصل خطاب موجه له صادر عن مكتب المحاسب القانوني (...) تضمن الاشاره الي انه حين مراجعته القوايم الماليه لمؤسسه (...) للسنه الماليه المنتهيه في 31/12/2011م كانت السجلات المحاسبيه للشركه تظهر ذمه لشركه (...) بمبلغ (119.489.84 ريال) المشار فيه كذلك الي ان الراي المشار اليه يتعلق بعداله القوايم الماليه ككل ولا يتعلق بصحه رصيد حساب محدد بذاته وبالتالي لا يمثل شهاده بصحه او عدم صحه رصيد حساب محدد. وقد تسلم وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها الاولي نسخه مما قدم، فعقب وكيل المدعي عليها شركه (...) بان المبلغ الذي اشار اليه خطاب المحاسب القانوني (119.489.84 ريال) يختلف عن المبلغ محل حكم الصلح محل الدعوي الذي كان (150.000 ريال) كما ان (...) لم يطلع علي ميزانيه 2011م فسالته الدايره عن الميزانيات والقوايم التي اطلع عليها (...) فذكر بان (...) كان قد اطلع علي ميزانيه 2008م، 2009م، 2010م، ووقع عليها واما عن القوايم الماليه فلم يوقع علي اي قايمه ماليه اطلاقا، موضحا ان موكله كان قد وقع فقط علي قايمه مركز مالي معده من قبل المدعي عليه (...) نفسه مؤرخه 31/10/2011ه ولم تكن صادره عن محاسب قانوني ولم تتضمن الدين محل الدعوي فعقب (...) بان دين الشركه المدعيه كان يظهر كذلك في سجلات ميزانيات 2008م، و 2009م، و 2010م، ويطلب الاستفسار من المحاسب القانوني (...) عن ذلك تحديدا. وقد قررت الدايره في ذات الجلسه الكتابه للمحاسب القانوني (...) بشان ما اشير اليه. وقد بلغ الدايره خطاب المحاسب القانوني (...) المؤرخ 11/11/1439ه والمتضمن انه وعطفا وعلي ما سبق له تضمينه في خطابه السابق الاشاره اليه، فان الدين المشار اليه كان يظهر في القوايم الماليه للسنوات الماليه المنتهيه في 2008م، 2009م، 2010م، وفقا للاتي: 2008م: مبلغ (42.171.98 ريال)، 2009م: مبلغ (40.924.39 ريال)، 2010م: مبلغ (119.489.84 ريال). وعقب المدعي عليها الاولي بان ما تضمنه خطاب المحاسب القانوني يثبت عدم صحه المديونيه لاختلاف المبلغ حين اقامه الدعوي، اذ كان مبلغ المطالبه في الدعوي (202.909 ريال)، واكدت علي ما سبق واشارت اليه من كون المدعي عليه الثاني (...) قد انكر المبلغ ابتداء في هذه الدعوي، واردفت ان ما يثبت عدم اطلاع (...) علي هذه الحسابات انه قد ورد في الميزانيه عدم وجود اي قضايا في المؤسسه عام 2011م. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها باكتفاء اطرافها وانتهاء مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
وحيث طلبت المدعي عليها شركه (...) للمقاولات اعاده النظر في حكم الدايره رقم (57/ دتج 4/2/1434ه) الصادر في القضيه بتاريخ 8/4/1434ه وفق ما تضمنته الوقايع، وكان ما تضمنته الوقايع من عدم علمها بالحكم الا بعد تصحيح الدايره للخطا المادي السابق الاشاره اليه وذلك بتاريخ 5/4/1438ه، وبالتالي يضحي التماسها بتقديمه في 25/4/1438ه حظيظا بقبوله شكلا في قضاء الدايره. ثم انه من حيث اسست المدعي عليها شركه (...) للمقاولات طلبها اعاده النظر علي واقعه عدم صحه تمثيلها في الدعوي عند صدور الحكم، وكذلك عدم صحه تمثيلها في اتفاقيه الصلح المؤرخه 30/2/1433ه والتي كان الحكم قد بني عليها، وقدمت نسختي صك الفسخ رقم (...) وتاريخ 24/11/1433ه وفق ما ساقته ورقم (...) وتاريخ 24/9/1433ه وفق ما ساقته الوقايع تفصيلا، ثم انه ولما تضمنت الفقره (ز) من الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، ان من حالات الالتماس، اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، ولما كان موضوع النزاع في حقيقته يكشف عن واقعه حواله لدين تمسك المدعي عليه الثاني (...) باكتمال اركانها بموافقه المحال عليها علي تلك الحواله، واسس المدعي عليه ما تمسك به علي واقعه ثبوت اطلاع (...) علي ميزانيات كل من الاعوام 2008م، 2009م، 2010م وفق ما تضمنته وقايع جلسه 27/10/1439ه، كما اسسه كذلك علي ثبوت اظهار السجلات المحاسبيه التي بنيت عليها القوايم الماليه لتلك الاعوام الثلاثه المشار اليها، لذمه للشركه المدعيه وفق ما تضمنته الوقايع واشتمل علي خطاب المحاسب القانوني (...) المؤرخ 11/11/1439ه، والحاصل ان المدعي عليها الاولي تدفع هذا الانف بكون المدعي عليه الثاني (...) قد قدم ميزانيات متضاربه واخفي وجود الدين محل الدعوي في الميزانيات التي قدمها فضلا عن كونه قد انكر الدين في بدايه هذه الدعوي، اضافه الي ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي عند اقامتها كان (202.909 ريال) مختلفا عما تضمنته السجلات المحاسبيه التي اشار اليها خطاب المحاسب القانوني المشار اليه، تاسيسا عليه ولما كان الاطلاع علي النتيجه كاشفا بطبيعته عن حقيقه الاطلاع علي ما كانت قد بنيت عليه تلك النتيجه، وعليه فان اطلاع (...) علي قايمه ماليه – او ميزانيه – لسنه محدده، يكشف بمحضه عن واقعه اطلاع علي ما بنيت عليه تلك القايمه – او الميزانيه – من سجلات محاسبيه، وهذا هو الاصل، فان كان فرط في الاطلاع علي تلك السجلات، فالمفرط اولي بالخساره، يعضد هذا ان تلك القوايم – او الميزانيات – كانت قد اشتملت علي اجمالي قيمه الذمم الداينه، وذلك الاجمالي يفوق بطبيعته مبلغ الدين محل الدعوي بكثير، ولم تدفع المدعي عليها الاولي بان الدين محل الدعوي زايد علي ذلك الاجمالي المشار اليه، ما يجسد بجملته قناعه الدايره علي انتهاض اركان الحواله، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها الاولي بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وترفض جميع ما عدا ذلك من طلبات الاطراف، وهو ما يوجب بدوره ايضا عدول الدايره عن حكمها رقم (57/ دتج / 4/2/1434ه) الصادر في الدعوي بتاريخ 8/4/1434ه، ذلك فضلا عما تناولته الدايره في صدر اسبابها في قبول الالتماس، حتي وان كانت نتيجه الحكمين – بعد تصحيح الاول – واحده، اذ كان الاول مبنيا علي صلح ثبت بموجب هذا الحكم عدم صحه تمثيل المدعي عليها الاولي فيه. ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعي عليها الاولي من ان مبلغ المطالبه في الدعوي ابتداء كان (202.909 ريال) وان المدعي عليه (...) كان ينكر الدين جمله في بدايه الدعوي، اذ الدعوي لا تثبت الحق بمجردها، وكذلك انكارها لا ينفي بمجرده الحق، وانما العبره بما تنتجه طرق الاثبات وتتجسد وفقا له قناعه المحكمه.
(لذلك)
 حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول التماس اعاده النظر المقدم من شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي حكم الدايره رقم (57/دتج4/2/1434ه) في القضيه رقم (6119/2/ق لعام 1431ه) الصادر بتاريخ 8/4/1434ه ثانيا: العدول عن حكم الدايره رقم (57/دتج4/2/1434ه) الصادر في القضيه بتاريخ 8/4/1434ه. ثالثا: الزام / شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)بان تدفع ل/ شركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (110.000) ميه وعشره الاف ريال. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
امين السر القاضي القاضي رييس الدايره
انور بن علي العلياني سهيل بن عبد العزيز البديوي عواض بن لاحق السلمي عساف بن صالح العواجي

الحكم في القضيه رقم 352 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
 وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي عليها ، حاصلها: بان المدعي عليها تطلب اعاده النظر في حكم الدايره الابتداييه الصادر في القضيه بتاريخ 8/4/1434ه .
فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 25/11/1439ه ، المتضمن ما يلي:
اولا: قبول التماس اعاده النظر المقدم من شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي حكم الدايره رقم (57/ دتج 4/2/1434ه ) في القضيه رقم (6119/2/ق لعام 1431ه) الصادر بتاريخ 8/4/1434ه .
ثانيا: العدول عن حكم الدايره رقم (57/ دتج 4/2/1434ه ) الصادر في القضيه بتاريخ 8/4/1434ه، ثالثا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (110.000) ميه وعشره الاف ريال، رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 16/5/1440ه وفيها طلب (...) اصاله الاطلاع علي الاعتراض وما ورد فيه للجواب عليه وذكر وكيل شركه (...) بان الاعتراض مبني علي (...) بشخصه صاحب المؤسسه المسماه باسمه قبل ان تتحول الي شركه لم يفصح عن المديونيه الوارده في هذه القضيه كما تضمنت الميزانيه معه علي ان اي مديونيه لم تذكر في الميزانيه تكون من مسؤوليته الشخصيه مما يجعل المديونيه المذكوره في ذمه (...) شخصيا فعقب (...) بان المديونيه صحيحه وكانت في ذمه المؤسسه وانتقلت الي ذمه الشركه وانتقلت الي الشركه المدعي عليها بموجب ما صدر عن وزاره التجاره من ان التزامات وحقوق المؤسسه انتقلت الي الشركه وسابين ذلك في المذكره الجوابيه، وبجلسه 7/6/1440ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها صور عدد من المستندات ذكر انه اشار اليها في المذكره التي زود المدعي بنسخه منها وباطلاع المدعي علي المذكره ذكر انها بدون مرفقات فاستعد المدعي عليه بتسليمه نسخه من المرفقات بعد الجلسه ثم اضاف بان المذكره المقدمه من المدعي عليه لا تخصه وانما تخص شركه (...) التي مديرها (...) فعقب وكيل مدير الشركه بان الميزانيه التي بنيت عليها تحويل المؤسسه الي شركه (...) في الافصاح بانه لا توجد الا قضيه واحده علي المؤسسه وهي مقامه من الشركه (...) للنوافذ في الملحق الثالث عشر من ميزانيه 2010 م ولم يتطرق الي (...) رغم حضوره جلسات فيها قبل تاسيس الشركه فعقب (...) بان ما ذكره وكيل (...) غير صحيح، وقد اجبت عليه في مذكرتي المقدمه هذا اليوم بانه لم يتم تبليغنا بهذه القضيه قبل انتهاء السنه الماليه 2010 م، ولذلك لم يفصح عنها لكن المديونيه واضحه ومقيده بالحسابات السنه الماليه المذكوره اجمالا حسب اقرار المحاسب القانوني (...) حسب افادته امام الدايره التجاريه الرابعه في هذه القضيه وقضيه سابقه ، وبجلسه 28/6/1440ه استوضحت الدايره من المحاسب القانوني (...) من مكتب شركه (...) عما اذا كان الدين الذي حكمت الدايره بالزام (...) به هل هو من ضمن الديون التي تم تحويلها لشركه (...) فاجاب بان هذه الديون مثبته في دفاتر مؤسسه (...) وان اخر قوايم ماليه كانت بتاريخ 31/ديسمبر/2011م للمؤسسه، فعقب وكيل شركه (...) بانه يطلب نسخه من هذه القوايم فاستعد مكتب المحاسب بتزويده بنسخه من قوايم 2011م وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه ، وبجلسه 19/7/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده وزود وكيل المدعي نسخه منها وذكر ان حاصلها ان السجلات المحاسبيه تشير الي ان شركه (...) داينه بمبلغ 119489 ريالا الا انه لا توجد اي اشاره الي الشركه واما التقرير الذي تستند اليه المدعيه غير موقع من المدعي عليها وفقا للتفصيل المبين فيها فعقب وكيل المدعيه بان مذكره اليوم لا جديد فيها ولا تستند للرد ثم عقب المتداخل (...) بان الميزانيه تضمنت المديونيه بصوره اجماليه وان المحاسب قدم شهادته بعد اطلاعه علي المستندات بما يفيد تفاصيل المديونيه وانها علي الشركه بعد انتقالها من المؤسسه بما لها وبما عليها.
(الاسباب)
وحيث اطلعت الدايره علي حكم اول درجه وعلي الملاحظات السابقه علي الحكم من محكمه الاستيناف وعلي لايحه الاستيناف واذ تقرر الاستيضاح من المحاسب (...) عن المديونيه محل النزاع بين الطرفين فحضر وقرر بان الميزانيه تضمنت المديونيه محل النزاع وانها من ضمن جمله الديون المسجله بالميزانيه وانها تلزم الشركه بعد اندماج المؤسسه فيها ، ولما كان الامر كذلك وان المؤسسه قد اندمجت في الشركه المدعي عليها بما لها وما عليها، وقد ثبت ان المديونيه ظاهره في دفاترها وميزانياتها، فانه لا وجه لما دفعت به الشركه المدعي عليها من عدم علمها بالمديونيه، مما تنتهي معه الدايره الي ان الشركه ملزمه بها ويتعين عدم قبول الالتماس وتاييد حكم محكمه اول درجه والحكم به.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6119 لعام 1431ه القاضي بما يلي: اولا: قبول التماس اعاده النظر المقدم من شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي حكم الدايره رقم (57/ دتج 4/2/1434ه) في القضيه رقم (6119/2/ق لعام 1431ه) الصادر بتاريخ 8/4/1434ه.
ثانيا: العدول عن حكم الدايره رقم (57/ دتج 4/2/1434ه ) الصادر في القضيه بتاريخ 8/4/1434ه.
ثالثا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (110.000) ميه وعشره الاف ريال.
رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
سلطان بن سفر العميري 
عضو
 عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني
 عضو
 ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري