tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 123

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

date_gregorian=2000-11-31 document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/060 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:2604 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
(ISZR-2020-123): رار رقم:
(Z-2020-2868) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
زكه - ربط زكي - ربط T مديري - نظام - بدء سريان النظام.
الملخص:
مطالبه المدي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي
التقديري للعام ١٤٣٩ ه بشان بند الربط التقديري - اسس المدي اعتراضه علي
انه لم يزاول النشاط خلال اعوام الخلاف، ولا يوجد له اي ايرادات، وان السجلات
قديمه جدا ومتنهيه ومشطوبه وتم الغاؤها، ولا يوجد للمؤسسه اي حسابات
بنكيه، وان راس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني قديم لاصدار السجل -
اجابت الهييه بان فرض الزكاه علي المدي ومحاسبه تقديريا تم بناء علي السجل
التجاري طبقا للتعميم رقم ١/٤٨٩٦ وتباریخ ١/٣٩٧/٠٧/٢٧ - دلت النصوص
النظاميه علي انه تحل القواعد والاجراءات التي تتضمنها للاليحه التفيديه لجابيه
الزكاه محل جميع القرارات والتعليمات والتعليم المسابقه المتعلقه بجابيه الزكاه
- ثبت للدارقه ان الربط - محل الدعوي - تم بعد نفاذ اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه،
وان التعميم رقم ١/٤٨٩٦ ب تاريخ ١/٤٩٧/٠٧/٢٧ ه، يعد منسوا بصدور اللايحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه. مودي ذلك: قبول الاعتراض والغاء القرار. اصبح القرار
نهايا، وواجب النفاذ بمور المده النظاميه للاعتراض.
المستند:
(٢٠٨) البند ثانيا من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
ب تاريخ ١٤٨/٠١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثه ١٣١/١١/٢٠٠٠، الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١ م، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٢٠/٢٨٦) ١٤٤١/٠٥/٢٦، الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١
تتلخص وقايه هذه الدعوي في انه في تاريخ ١٠١/٣٠١ ه، تقدم المدعي امام
المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ٤٣٩ ه، المبلغ له في تاريخ
١٠١/٣٠١ ه، مستندا الي ان التقدير غير صحيح، وان المؤسسه لم Team نهايا، ولا
يوجد لها اي ايرادات، والي ان السجلات قييمه جدا ومنتهيه ومشوطه وتم اغاقها،
ولا يوجد لها اي حسابات بنكيه، وان راس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني
قديم من وزاره التجاره لاصدار السجل.
وفي تاريخ ١٤٤/٠٥/٢٦ ه، تقدم المدعي امام الامانه العامه لجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراهه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٩٩ ه، المشار اليه، والمتضمن ما ملحضه انه لم يمارس اي نشاط، ولا يحقق اي ايرادات ليتم الربط عليها، او يقدم لها اقرارات، بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تقدم خلال ١٤ سنه باي نوع من انواع التواصل، او ارسال اي اشعارات تتعلق بالمطالبه بتقدم الاقرارات، او التزويد بالربط الزكوي الصادر، وطلب المدعي الغاء الربط الزكوي والايعاء من اي مبالغ مفروضه.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه: انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي السجل التجاري رقم (....) نشاط مكتب عقار، وتم تحديد الوعاء الزكوي للاعوام من ١٤٥٦ الي ٤٥٣(١٠٠٠) ريال، استنادا الي الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه. وللاعوام من ١٤٣٩ الي ٤٥٣(٣٠٠٠) ريال، وهو الحد الادني لهذا النوع من الانشطه، استنادا الي تعميم الهييه رقم ١٤٩٧/٠٧/٢٧
وفي يوم الثالثاء، الموافق ١١٤١/١١/٢٠، الساعه الخامسه مساع،
الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبطلاع الداره علي الفقره (٢) من الماده (الخامسه
عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المضمنه
جواز انعقاد جلسات الداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي
الطرفين، فحضر المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....) كما حضر مملد المديي عليها/

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
(…)، بموجب تفويش رقم ١٤٤١/١٧٩/١٠٢ مرفق صوره منه في ملف الدعوي،})(الجلسه اطلعت الدايره علي ملفات الدعاوي ذوات الارقام:
<table><tr><td>العام محل الربط</td><td>رقم القضيه</td><td>العام محل الربط الزكي</td><td>رقم القضيه</td></tr><tr><td>١٤١٣٣</td><td>Z-2020-2863</td><td>١٤١٧</td><td>Z-2020-2855</td></tr><tr><td>١٤١٣٠</td><td>Z-2020-2864</td><td>١٤١٣٠</td><td>Z-2020-2856</td></tr><tr><td>١٤١٣١</td><td>Z-2020-2865</td><td>١٤١٣٤</td><td>Z-2020-2857</td></tr><tr><td>١٤١٣٧</td><td>Z-2020-2866</td><td>١٤١٣٩</td><td>Z-2020-2858</td></tr><tr><td>١٤١٣٨</td><td>Z-2020-2867</td><td>١٤١٣٨</td><td>Z-2020-2860</td></tr><tr><td>١٤١٣٩</td><td>Z-2020-2868</td><td>١٤١٣١</td><td>Z-2020-2861</td></tr><tr><td>--------</td><td>--------</td><td>١٤١٣٢</td><td>Z-2020-2862</td></tr></table>
فتبين انها مقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وانها تتعلق بالربط الزكي التقديري
المؤرخ بتاريخ ١٣٥١/٠٣/١٠، عن الاعوام ١٤٦١/٠٩، ١٤٩١/٠٥، ١٤٩١/٠٥، ١٤٩١/٠٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥
المؤرخ بتاريخ ١٣٥١/٠٣/١٠، عن الاعوام ١٤٦١/٠٥، ١٤٩١/٠٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٤٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥, ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٠٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥, ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ف٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٤٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٦٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.م٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.
بان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي سجله التجاري للاعوام من ١٤٦٥ اهر الي ٥٥٥ وقدرت وعاءه الزكوي بمبلغ (١٠٠٠٠) ريان، اما بالنسبه الي الاعوام من ١٤٥٥ اهر الي ١٤٥٥ وقدرت وعاءه الزكوي بمبلغ (١٠٠٠٠) ريان، ريان، وسبقا كلا الطرفين عما يودان اضافه ايها بالاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التففيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي (٢٥١) بتاريخ ١٣٧٦١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه الصادره (٢٥١) تاريخ ١٣٧٦١ (١) بتاريخ ١٣٥٥١ (١٠٥) وعليه التنفيذيه الصادره بالقرار الوازي (٢٥١) تاريخ ١٣٥٥١ (١٠٥) وعليه التنفيذيه الصادره (٢٥١) من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٤٤١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل، فانه لما كان المدي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار
المدعي عليها المؤرخ بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠، بشان الربط الزكي التقديري للعام
١٤٣١/٤٠: وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
(٢٦٠٠) المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠)
بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالتظلم لدي
الجهه مصرده القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به: حيث نصت الفقره (١) من
الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجيابه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١/٠٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦٠، علي انه «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه
خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره
مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض
خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مفبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه
مباشره»: وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
١٠١/١٤٤١٠، واعتراض عليه مسبا، ومن ذي صفه، في تاريخ ١٠١/١٤٤١٠، هان
الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكيله
المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكل.
من حيث الموضوع، واما من حيث الموضوع، فانه يتامل الداره في اوراق القصيه
واجابات طرفيها بعد امهالها ما يكفي لتقدم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن
في ان المدعي يري ان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٩ اهر غير صحيح باعتبار ان
المؤسسه لم تزاول النشاط نهاييا، ولا يوجد لها اي ايرادات، والسجلات قديمه جدا
ومنتهيه ومشطوبه وتم اغافها، ولا يوجد للمؤسسه اي حسابات بنكيه، وراس المال
الموجود في السجل هو اجراء روتيني قديم لاصدار السجل، في حين تري المدعي عليها
انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي السجل التجاري رقم (....) للعام ١٤٣٩ ه،
بناء علي التعميم الصادر من المدعي عليها برقم ١/٤٨٩٦ باتريخ ١/٤٨٩٦
وحيث ان الثابت ان اجراء المدعي عليها المتعلق بالربط الزكي التقديري للعام ١٤٣٩ ه،
صدر في تاريخ ١/٤١/٠٣/١٠،
هي الاحكام الوارده في اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٠٨١) بتاريخ ١/٤٣/٨/٠٦، ولا يمكن اعتبار سريان الاحكام الوارده في التعميم
رقم ١٤٨٩٦، بتاريخ ١/٤٨/٠٧/٢٧، المشار اليه - علي الربط الزكي التقديري مدل
العديي: انن الرط-مدل العيي- تم بعد نفاد للاكته التغييه لجبه الزاكاه الصادره
والتعليمات والتعليم السابقه والمعاقبه تمها، مما تنتهي معه الداره الي ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
التعميم رقم ١٤٩٧/٠٧/٢٧ ه-المشار اليه- يعد منسوا بصدور اللايحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه،
ويتعين علي المدعي عليها ان يتوافق اجراءها في الواقعه محل الدعوي مع احكام
اللايحه التنفيذيه المشار اليها، وفقا لما اشير اليه من اسباب.
القرار:
ولاهده الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
اولا: قبول دعوي المدعي (....) ، هويه وطنيه رقم (....) ، مالك مؤسسه (....) سجل
تجاري رقم (....) شكل.
ثانيا: الغاء اجراء المدعي عليها المتعلق بالربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٩ ه، وفقا
لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وحددت الداره يوم
الارباء ١٤٤٢/١٠٤٤/١٠٩/١٢٠٠ موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من
طرفي الدعوي استينافه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه:
بحيث يصبح نهاي وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم استنافه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.