gaca_gov_sa · law · processed · 332 chunks
GACA الميه العامه للظل وال المحل General Authority of Civil Aviation (256) تعميم الهييه العامه للطيران المدني General Authority of Civil Aviation Circular To: All Airlines, Ground Service Providers, Airport Operators, Aircraft Maintenance Companies, Shippers, Freight Forwarders and Air cargo companies that operate at airports in the Kingdom of Saudi Arabia. Subject: Comply and commit to the Law of Management of Chemical Substances and the Executive Regulations of Management of Chemical Substances. Reference: - Referring to Royal Decree No. 26622 dated 14/04/1446 H - Law of Management of Chemical Substances issued by Royal Decree No. M/38 Dated 16/06/1427 H. - Executive Regulations of the Management of Chemical Substances issued by Ministerial Resolution No. 5 dated 10/12/1445 H Brief: The Ministerial Resolution No.5 was issued dated 10/12/1445 H has been approved by the Executive Regulations of the Law of Management of Chemical Substances (attached). Instructions: All Airlines, Ground Service Providers, Airport Operators, Aircraft Maintenance Companies, Shippers, Freight Forwarders and Air cargo companies in Kingdom of Saudi Arabia must comply and commit with the Law of Management of Chemical Substances and the Executive Regulations of Management of Chemical Substances. Attachment (s): The Ministerial Resolution No.5 dated 10/12/1445 H included in the Executive Regulations of Management of Chemical Substances. الي: جميع شركات الطيران ومقدمي الخدمات الارضيه ومشغلي المطارات وشركات الصيانه، شركات ووكانات الشحن وشركات الشحن الجوي العاملين بمطارات المملكه العربيه السعوديه. الموضوع: التقيد والالتزام بنظام اداره المواد الكيمياييه والانحته التنفيذيه. المرجع: - التوجيه الكريم المبلغ ببرقيه معالي رييس الديوان الملكي رقم ٢٦٦٢ و تاريخ ١٤٤٦/٤/١٤ - نظام اداره المواد الكيمياييه الصادره بالرسوم الملكي رقم (٢٨/٨). و تاريخ ١٤٦/٦/١٦ - اللازحه التنفيذيه لنظام اداره المواد الكيمياييه الصادره بالقرار الوزاري رقم ٥ و تاريخ ١٠/١٤٤٥ نبنه: صدور القرار الوزاري رقم ٥ و تاريخ ١٠/١٢/١٠، بالوافه علي اللازحه التنفيذيه لنظام اداره المواد الكيمياييه بالصيغه (المرفقه). التعليمات: يجب علي جميع شركات الطيران ومقدمي الخدمات الارضيه ومشغلي المطارات وشركات الصيانه، وشركات الشحن ووكانات الشحن وشركات الشحن الجوي العاملين بمطارات المملكه العربيه السعوديه التقيد والالتزام بموجب نظام اداره المواد الكيمياييه والانحته التنفيذيه. المرفقات: القرار الوزاري رقم ٥ وتاريخ ١٢/١٠ اله التضمن اللايحه التنفيذيه لنظام اداره المواد الكيمياييه. نالب الرييس التنفيذي لسلامه الطيران والاستثماره البيييه EVP, Aviation Safety & Environmental Sustainability الكابتن/ سليمان بن صالح الحيميدي Captain/ Sulaiman Saleh Almuhaimedi المملكه العربيه السعوديه، هاتف: 1929: 9646 11 525 3222; رقم المبني: 8691: رقم البريد: 13443: الرمز البريد: 8691 Kingdom of Saudi Arabia, Building No. 8691 Zip code 13443 Additional No. 3819 Tel: 1929 Fax: +966 11 525 3222 gaca.gov.sa الله نزلاء ٦٩٥٨٨٧ الترج التوابع المزغه المتعين بيد الملكه العجيه للشؤذين وزاره الرياضيه (٢٧٢) قرار ونازي رقم و تاريخ ١٤٤٥/٨١٤٥ ان و نیز الداخليه بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما. وبعد الاطلاع علي: - المرسوم الملكي رقم (١٠) وتاريخ ١٨/١٨ ه، المتضمن الموافقه علي تعديل اسم نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها. - برقيتنا رقم ١٣٤٤٣٦ و تاريخ ١٤٣٩/٦ ه، المتضمنه الموافقه علي تشكيل لجنه برياسه الامانه العامه للهييه العليا للا من الصناعي لمراجعه المواد الكيمياييه المدرجه في اللاشحه التنفيذيه لنظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها. - نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٢٨) و وتاريخ ٢٧/٦/١٤ ه. المحضر المعد من قبل الامانه العامه للهيثا العليا لللامن الصناعي الوارد وفق البرقيه رقم ٢٩٠١٧١ و تاريخ ٢٩٠١٧ و تاريخ ٢٩٠١٧ و تاريخ ٢٩٠١٧ و تاريخ ٢٩٠١٧ و تاريخ ٢٣٥٥/١١/٧ و بعد الالطاع علي مشروع اللايحه التنفيذيه للنظام. ويناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه، يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام اداره المواد الكيمياييه بالصيغه (المرفقه). ثانيا : يتم العمل بهذه اللايحه من تاريخ صدورها. ثالثا: يتم تقييم الاجراءات المدرجه في اللايحه علي ان يتم عقد اجتماعات دوريه لتطويرها عند الحاجه. وزير الداخل عبدالعزيز بن نايف بن عبدالعزيز الله ممره الرقم التاريخ التوابع اللكالجينالسلي وزاره الراخب ( r v r ) اللاتحه التعفيده لنظام اداره المواد الكيمياتيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م) وتاريخ ١٥٤٣/١/١٨ [Unreadable] (4/1) الله ممره علي اللك ملهمره لمدلسه وزاره الرياض (٢٧٢) اللايحه التنفيذيه لنظام اداره المواد الكيمياييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م) وتاريخ ١٨١٤٣/١/١٨ الماده الاولي: يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبييه امامها مالم يقتض السباق خلاف ذلك. المواد الكيمياييه: اي ماده كيمياييه ببحالتها النازيه او السايله او الصلبه، وتشمل السلاف الكيمياييه التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات المقليه. اداره المواد الكيمياييه: كل تعامل مع المواد الكيمياييه بما في ذلك: انتاجها، و-tصنيها، واستيرادها، وتصديرها، واعاده تصديرها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، واتلافها، والتخلص منها. الجهه المختصه: الجهه المخوله - وفقا لاحكام هذا النظام - ياصدار اذن استيراد المواد الكيمياييه وتصديرها واعاده تصديرها، وارذن فسحها. النفايات الكيمياييه: مخلفات كيمياييه يلزم التخلص منها، كالمواد الناتجه من العمليات الصناعيه والبحثيه. المواد الكيمياييه المتراكمه: مواد كيمياييه موجوده منذ مده طويله في مخازن المستوردين لها او المتعاملين معها وفق ما تحده للاتحه. المواد الكيمياييه الخطره: مواد كيمياييه تتصف بسمتها او قابلها للانفجاب، او ذات خصايص اخري يمكن ان ينجم عنها خطر علي صحه الانسان او الحيوان او البييه. اللاتحه: اللاتحه التفينيه لهذا النظام. [Unreadable] (48/2) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللكالجينلابشد وزاره الرياض (rvr) (1-1) اسماء وانواع المواد الكيمياييه: هي جميع المواد الكيمياييه بحالتها الغازيه او السليه او الصلبه او الماييه او اللاماييه التي وردت في المراجع العلميه المصنفه المعترف بها محليا او عالميا وتشمل المواد المحظوره والمقيده المدرجه في القوايم المرقه بهذه اللاحنه وهي كما يلي: (1) القايمه الاولي: وتشتمل علي المواد الكيمياييه الخطره التي تدخل في تركيب المتغيرات. (2) القايمه الثانيه: وتشتمل علي السلاف الكيمياييه التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقليه. (3) القايمه الثالثه: وتشتمل علي بعض المواد الكيمياييه التي تدخل في تركيب المتغيرات والسلاماف الكيمياييه التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقليه. (٤) القايمه الرابعه وتشتمل علي: (١) المواد الكيمياييه المحظوره او المقيده بموجب اتفاقيه روتردام لعام ١٩٩٨ بشان اجراءات الحصول علي الموافقه المسبقه عن علم بالنسبه لبعض المواد الكيمياييه ومبيادات الافات الخطره المتداوله في التجاره الدوليه وهذه القايمه تënضح للتعليمات الصادره من وزاره البييه والموياء والزراعه (المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي. ب) المواد الكيمياييه المحظوره بموجب اتفاقيه ميناماتا بشان الزيق لعام ٢٠١٧ وهذه الماده تënضع للتعليمات الصادره من وزاره البييه والموياء والزراعه (المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي. الله ممره الرقم التاريخ التوابع اللكراميتله السر وزاره الرياض (٢٧٢) (٥) القايمه الخامسه: وتشتمل علي المواد الكيمياييه المحظوره او المقيده بموجب اتفاقيه ستوكهولم لعام ٢٠٠١ م المتعلقه بالملوثات العضويه الثالثه وهذه القايمه تخضع للتعليمات الصادره من وزاره البييه والزياده والزراعه (المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي). (٦) القايمه السادسه: وتشتمل علي المواد الكيمياييه المحظوره او المقيده بموجب اتفاقيه مونتريال لعام ١٩٨٧ م لحظر المواد الكيمياييه المستنزقه لطبقه الاوزون وهذه القايمه تënضع للتعليمات الصادره من وزاره البييه والزياده (المركز الوطني لرقابه علي الالتزام البييي). (٧) القايمه السابعه: تندرج اجراءات فسحها واستيرادها وفقا لنظام تنفيذ اتفاقيه حظر استحداث واتتاج وتخزين واستعمال الاصلحه الكيمياييه وتدمير تلك الاصلحه الصادره بالمرسوم الملكي رقم ٥٧/٥ و تاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٦ ه- والتحته التنفيذيه. وهذه القايمه تخصص للتعليمات الصادره عن وزاره الخارجيه. (٨) القايمه الثامنه: وتشتمل علي المواد المفتجره المعده للاستخدم المدني لن نظام المتغ جرات والمفرقه عات ال صادر بالمر سوم الملكي ر قم ٣٨/٥ و تاريخ و لايحته التنفيذيه، وهذه القايمه تخصص للتعليمات الصادره عن وزاره الداخليه. (٩) القايمه التاسعه: وتشمل المواد الكيمياييه الغير مقدمه او الغير محظوره دوليا بالقوايم الموضحه اعلاه. ٢-١ (المواد الكيمياييه المتراكمه: تعد المواد الكيمياييه متراكمه في الحالات التاليه: (١) اذا كانت فايضه عن حاجه الجهه المستورده او المتعامل معها. [Unreadable] (48/4) الله ممره الرقم التاريخ التوابع الملكه العجيه للشاور وزاره الرياضيه (rvr) (٢) انتها فتره صلاحيتها او انتفاء الحاجه لها. (٣) اذا لم تستكمل اجراءات فسحها وتخليصها من المنافذ البريه او الجويه او البحريه ويقيت مده تزيد عن عشره ايام عمل من تاريخ وصلها الي تلك المنافذ. الماده الثاني: لايجوز استيراد المواد الكيمياييه، او تصديرها، او اعاده تصديرها، الا بعد الحصول علي اذن بذلك من الجنه المختصه نظاما وفقا للماده (الثالثه) من النظام، ولا تنسح من الجمارك الا بعد تقدم اذن فسها، وتحدد الالاثمه اجراءات طلب اصدار هذين الاذنين، والمناجح الخاصه بهما، وشروطهما، ومدتهما، وكيفيه تجديدهما والغاثهما. اذن الاستيراد (1-1.2) اجراءات طلب اصدار اذن استيراد مواد كيميانيه تدخل في تركيب المتغيرات المدرجه (بالقايمه الاولي): اولا: التقدم الي الجنه المسؤوله عن ممارسه النشاط - حسب الغرض من استيراد المواد الكيميانيه - بخطاب يتضمن طلب اذن استيراد مواد كيميانيه تدخل في تركيب المفتجرات مشفوعا بما يلي: (٢) نموذج طلب اذن استيراد مواد كيميانيه تدخل في تركيب المفتجرات بالنموذج . (1) رقم ب) صوره من السجل التجاري ساري الصلاحيه او صوره من الترخيض الصناعي. [Unreadable] (4/8/0) الله ممره الرقم التاريخ التوابع اللكراء المليللين وزاره المراكي (٢٧٢) ج) صوره من رخصه الدفاع المدني ساريه الصلاحيه تënضمن ان مستودعات المواد الكيمياييه مستوفيه لمتطلبات الوقايه والحمايه من الحريق وخاصعه للاشراف الوقايي او مايفيد بموافقه الدفاع المدني بالنسبه للجهات الحكوميه. د) صوره من الرخصه الصادره من الهييه العليا للامن الصناعي ساريه الصلاحيه تënضمن ان مستودعات المواد الكيمياييه للمنشات البتروليه والصناعيه والخدميه الخاضعه لاشراف الهييه العليا للامن الصناعي مستوفيه لمتطلبات الامن والسلامه والحمايه من الحريق. ( ) صوره من رخصه التشغيل الصادره من الجهات المشرقه علي المنشات غير الخاضعه لاشراف الهييه العليا للامن الصناعي او للاشراف الوقايي في الدفاع المدني، في حاله كون المنشاه تقع ضمن النطاق الاشرافي لهذه الجهات. و تعهد من الجهه الطالبه لاذن الاستيراد (شركه او مؤسسه او مصنع) بالصيغه (٢) المرفقه بالنموذج رقم (ان يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيمياييه سعودي الجنسيه، وحاصل علي مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسه الكيمياييه او الكيمياء او الصيدله او الاجهزه الطبيه او المختبرات الطبيه او فني كيميايي او فني صيدلي، او فني اجهزه طبيه، او فني المختبرات الطبيه وفيا يخص الجهات العامله في احد الانشطه الزراعيه فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيمياييه من ذوي التخصص الزراعي،) او ان يكون سعودي الجنسيه حاصل علي مؤهل لا يقل عن الثانويه العامه، مع حصوله علي دورات في التعامل مع المواد الخطره لاتقل عن ثلاثه اشهر ولديه الخبره بالتعامل مع المواد الكيمياييه وطرق تخزينها، وذلك كحد ادني. [Unreadable] (48/7) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع الله علي لله علي وزاره الخارجيه (٢٧٢) (ح) يجب ان يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيمياييه موظفا في نفس الجهه الطالبه لاذن الاستيراد. ثانيا: تقوم الجهه المسؤوله عن ممارسه النشاط بالدراسه الطلب وابداء المرييات حيال نوع المواد الكيمياييه المراد استيرادها والكيمه والغرض من الاستيراد في مده اقصاها خمسه اي عمل من تاريخ تقدمي الطلب مستوفيا كافه المتطلبات، وعند الموافقه علي الطلب يتم احالته بخطاب رسمي الي الجنه المختصه بوزاره الداخليه (الهييه العليا للامن الصناعي) وعند عدم الموافقه علي الطلب يعاد الي الجنه الطالبه مشفوعا بمبررات عدم الموافقه. ثالثا: تقوم الجنه المختصه بوزاره الداخليه (الهييه العليا للامن الصناعي) بدراسه الطلب واستكمال اجراءاته في مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ ورود المعامله وتقوم بالاتي: (1) اصدار اذن استيراد وفق النموذج رقم (3) ويسلم للجهه الطالبه. ٢ (٢) الاحتفاظ بصوره من اذن الاستيراد. (٣) تزويد الجهه المسؤوله عن ممارسه النشاط بصوره من الاذن عند طلبهم ذلك. (٢-١-٢) اجراءات طلب اصدار اذن استيراد السلايف الكيمياتيه التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقليه المدرجه (بالتقايمه الثانيه): اولا: التقدم الي الجهه المسؤوله عن ممارسه النشاط - حسب الغرض من استيراد المواد الكيمياتيه - بخطاب يënضن طلب اذن استيراد سلاف كيمياتيه مشفوعا بنموذج طلب اذن استيراد سالف كيمياتيه وفق النموذج رقم (٤) والمتطلبات (٥) ج، د، ه، و ز.ح) من (اولا) من البند رقم (١-١-٢) المشار اليه اعلاه. [Unreadable] (±∧/V) الله ممره الرقم التاريخ التوابع اللكره لمسله الدين وزاره المزاحيل (٢٧٢) فانيا: تقوم الجهه المسؤوله عن ممارسه النشاط بدراسه الطلب وابداء المرييات حيال نوع المواد الكيمياييه المراد استيرادها والكميه والغرض من الاستيراد في مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ تقدمي الطلب مستوفيا كافه المتطلبات، وعند الموافقه علي الطلب يتم احالته بخطاب رسمي الي وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات - الاداره العامه المدخرات). ثالثا: تقوم وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات - الاداره العامه للمالاف والمختبرات). للسلاف والمختبرات) بدراسه الطلب واستكمال اجراءاته في مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ ورود المعامله، وعند الموافقه يتم احالته بخطاب رسمي الي الجهه المختصه (الهييه العامه للغذاء والدواء)، وفي حال عدم الموافقه عليه يجاد الطلب الي الجهه المحيله مشفوعا بمبررات عدم الموافقه. رابعا: تقوم الجهه المختصه (الهييه العامه للغذاء والدواء) بدراسه الطلب واستكمال اجراءاته في مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ ورود المعامله وتقوم بالاتي: (1) اصدار اذن استيراد وفق النموذج رقم (5) ويسلم للجهه الطالبه. (2) تزويد وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات - الاداره العامه للسلام والمختبرات) و(الهييه العليا للامن الصناعي) بصوره من اذن الاستيراد. (3) الاحتفاظ بصوره من اذن الاستيراد. (4) في حال عدم الموافقه تعيد الطلب الي الجهه المسؤوله عن النشاط مشفوعا بمبررات عدم الموافقه مع تزويد وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات - الاداره العامه للسلام والفختبرات) بصوره مصدقه منه. [Unreadable] (18/8) الله ممره اللكراميدلاسجد وزاره الخارجيه (٢٧٢) (٢-١-٢ اجراءات طلب اصدار اذن استيراد مواد كيمياييه تدخل في تركيب المتغيرات والسلامات الكيمياييه التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات المقليه المدرجه (بالمقايمه الثالثه): اولا: التقدم الي الجنه المسؤوله عن النشاط - حسب الغرض من استيراد المواد الكيميانيه - بخطاب يtضمن طلب اذن استيراد مواد كيميانيه تدخل في تركيب المتغيرات وصنع المخدرات والمؤثرات العقليه وفق النموذج رقم (٦) والمتطلبات (ب) ج، د، ه، و د، ح) من (اولا) من البند رقم (١-١-٢) المشار اليه اعلاه. ثانيا: تقوم الجهه المسؤوله عن ممارسه النشاط بدراسه الطلب وابداء المرييات حيال نوع المواد الكيمياييه المراد استيرادها والكيميه والغرض من الاستيراد في مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ تدييم الطلب مستوفيا كافه المتطلبات، وعند الموافقه علي الطلب يتم احالته بخطاب رسمي الي وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات - الاداره العامه للسلاف والمختبرات، وعند عدم الموافقه عليه يعاد الي الجهه الطالبه مشفوعا بمبررات عدم الموافقه. ثالغا: تقوم وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات - الاداره العامه للسلاف والمختبرات) بدراسه الطلب واستكمال اجراءاته في مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ ورود المعامله، وفي حال الموافقه تحيل الطلب الي الجهه المختصه بوزاره الداخليه (الهييه العليا للامن الصناعي)، وفي حال عدم الموافقه تعيد الطلب الي الجهه المحليه مشفوعا بمبرات عدم الموافقه وصوره مصدقه منه بالهينه العليا للا من الصناعي. [Unreadable] (18/9) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع الله علي له علي وزاره الرياض (٢٧٢) رابعا: تقوم الجهه المختصه بوزاره الداخليه (الهييه العليا للامن الصناعي) بدراسه الطلب واستكمال اجراءاته في مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ ورود المعامله وتقوم بالاتي: (1) الموافقه علي استيراد هذه المواد وفق النموذج رقم (V) ويسلم للجهه الطالبه. (2) اشعار وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات - الاداره العامه للسلاف والمختبرات) بالموافقه علي الاستيراد. (٣) اشعار الهييه العامه للغذاء والدواء بالموافقه علي الاستيراد. (٤) الاحتفاظ بصوره من الموافقه علي الاستيراد. (٥) في حال عدم الموافقه تعيد الطلب الي الجهه المسؤوله عن النشاط مشفوعا بMBRRTات عدم الموافقه مع تزويد وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات - الاداره العامه للسلامات والمختبرات) بصوره مصدقه منه. (٤-٤) اجراءات طلب اصدار اذن استيراد المواد الكيمياييه الغير مقيده او الغير المحفوره دوليا (القايمه التاسعه): اولا: التقدم الي الجنه المختصه حسب الغرض من استيراد المواد الكيمياييه بخطاب يتضمن طلب اصدار اذن استيراد مواد كيمياييه مشفوعا بنموذج طب ان استيراد مواد كيمياييه غير مفيده او غير محظوره وفق النموذج رقم (٨) والمتطلبات (٤) ج، د، ه، و ذ ح) من (اولا) من البند رقم (١-١-٢) المشار اليه اعلاه. ثاني: تقدم الجهه المختصه بدراسه الطلب خلال مده لاتزيد عن خمسه ايام عمل من تاريخ تقدمب الطلب مستوفيا كافه المتطلبات، وفي حاله الموافقه علي الطلب تقم بالاتي: [Unreadable] (48/10) الله ممره اللكراء البشريلاستود وزاره الرياضيه (٢٧٢) (1) اصدار اذن استيراد او مايعادله من الجهه المختصه، كالترخيص الصناعي او السجل التجاري متضمنا نشاط بالمواد الكيمياييه او اصداره وفق النموذج رقم (9) ويسلم للجهه الطالبه. (٢) الاحتفاظ بصوره من اذن الاستيراد. ٢-٢. شروط اذن الاستيراد: (1) ان يكون ترخيص مزاوله النشاط للجهه المستورده ساري الصلاحيه. (٢) التقيد بشروط ومواصفات نقل وضح المواد الكيمياييه التي تقررها الشركه الصانعه، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدوليه والانظمه واللوايح والمواصفات المعمول بها في المملكه. (٣) التقيد بتعليمات اذن الاستيراد التي تحددها الجهه المختصه. (٤) يجوز استيراد المواد الكيمياييه الوارده في اذن الاستيراد علي عده دفعات، لكل او بعض البنود، وفي حال تصنيف الماده الكيمياييه الوارده بالقايمه التاسعه كجهاز او مستلزم طبي فيمنح اذن استيراد بحسب الشحنه فقط اذا كان الغرض من استيرادها احد الحالات التاليه: (٢) حالات الطواري العامه مثل: الطواري طبیعیه او الحروب او الاوبيه. (ب) الاستخدام Spchصي وفق لاشتراطات الجهه المختصه. الاستخدامات البحثيه او التعليميه. (د) الدراسات السرييه لما قبل التسويق الحاصله علي موافقه الجهه المختصه علي الدراسه. (ه) اذا كانت مصنعه حسب الطلب لمريض معين، بناء علي طلب الفريق المعالج. [Unreadable] (48/11) الله ممره الرقم التاريخ التوابع اللكراء المليله وزاره الرياضيه (٢٧٢) ( ) اذا كانت تصنف لدي الجهه المختصه ضمن عينات الاجهزه او المستلزمات الطبيه المستخدمه في المعارض والمهرجانات او ورش العمل. (٢-٣) مده اذن الامتيراد: سنه ميلاديه ماعدا القايمه التاسعه خمس سنوات من تاريخ اصدار اذن الاستيراد ما لم يصدر قرار بحظر الماده الكيمياييه او تقييدها (٤-٢) تجديد اذن الاستيراد: (1) يجدد اذن الاستيراد سواء استورد جزء من الكميه او لم تستورد كحد اقصي ثلاث مرات في الحالات التاليه: (٢) في حال تعديل او تغيير بيانات الجهه المستورده او الشركه الصانعه او المصدره. ب) في حال تعديل او تغيير معلومات او كميات المواد الكيمياييه المستورده. ج) في حال استبدال او تغيير الجهه المستورده او بياناتها. (٢) تلتزم الجهه المستفيده بتقدم طلب تجديد اذن استيراد للكميات المتبقيه للهجه المسؤوله عن ممارسه النشاط ويعامل وفقا للاجراءات المتبعه في اصدار اذن استيراد جديد مرفقا به مبررات التجديد شريطه احضار صوره اذن الاستيراد السابق. (٥٠) يلغي اذن الاستيراد في الحالات التاليه: (١) اذا تعرض اذن الاستيراد لاي كشط او تعديل او اضافه او حذف. (٢) اذا استخدمت المواد المفسوحه لغير الغرض الذي استوردت من اجله. (٣) اذا منعت الجهه المستفيده او المستورده من استيراد المواد الكيمياييه. [Unreadable] (8/12) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع الله علي لم شلي وزاره الرياضيه (٢٧٢) ( في حال تعديل او تغيير بيانات او نشاط الجهه المستورده. اذن فسح الاستيراد (١٠٠) اجراءات طلب اذن فسح استيراد مواد كيمياييه: (١٠٠) لا يتم فسح المواد الكيمياييه من قبل المنافذ الجمركيه الا بموجب اذن fسح صادر من الجنه المختصه. (٢٠٠) اجراءات ونماذج وشرط طلب الحصول علي اذن فسح الامتيراد: (١) يجب علي المستورد الذي حصل علي اذن استيراد مواد كيمياييه التقدم الي الجهه المختصه المانحه لاذن الاستيراد بخطاب يënضم طلب الحصول علي اذن fisح استيراد لكل شحنه مستورده في مده لاتقل عن عشره ايام عمل قبل تاريخ الوصول الفعلي للشحنه مشفوعا بما يلي: (1) نموذج طلب اذن فسح استيراد مواد كيميايته نموذج رقم (١٠) بعد تعبيه كافه . حقوله. (٢) صوره من اذن الاستيراد ساري الصلاحيه. (٣) صوره واضحه لفاتوره الشراات تënضمن رقم الفاتوره وتاريخها واسم وعنوان الشركه الصانعه والمصدره والاسم العلمي والتجاري للمواد الكيمياييه وكميتها، بخط واضح ومقروء باللغتين العربيه او الانجليزيه. (٤) ان تقوم هييه الزكاه والضريه والجمارك بالتاكد من بلد التصدي للمواد الكمياييه الوارده عبر المنافذ الجمركيه من واقع المعلومات المتوفره علي السحنه او شهاده المنشا الخاصه بذلك. [Unreadable] (8/13) الله ممره الرقم التاريخ التوابع اللكراء المليللين وزاره الراخليه (rvr) (5) صوره واضحه لنشره السلامه للمواد الكيمياييه المستورده (SDS) بالغه الانجليزيه مختومه بختم المستورد علي ال تزيد صلاحيه هذه النشره عن ثلاث سنوات او عند اجراء تعديلات علي المواد الكيمياييه المراد استيرادها. (٦) مراعاه المنتجات الطبيه التي تحتوي علي مواد مقدمه والتي لا يصدر لها نشره سلامه وفقا للعرف الدولي المعمول به، بعد مصدقه الهييه العامه للغذاء والدواء علي فاتوره الشراء. (١٣) نموذج الاقصاح عن بيانات مستودعات المنشاه وفقا للمنوذج رقم ويكون تقديمه لمره واحده في اول فسح. ب) تقوم الجهه المختصه بالاتي: (1) انهاء اجراءات طلب الحصول علي اذن فسح الاستيراد واصدار واعتماده خلال خمسه ايام عمل من تاريخ تقدميمه واصدار اذن الفسح نموذج رقم (١١). (٢) ارسال اذن الفسح الي هييه الزكاه والضريه والجمارك. (٣) الاحتفاظ بصوره من اذن فسح الاستيراد. (٤) تزويد المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي بصوره من اذن الفسح الصادر. (٥) تزويد اداره الانتاج النباتي بوزاره البييه والموياده بصوره من اذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيمياييه المدرجه في القايمه الاولي المرفقه بهذه اللاتحه لشركات والمؤسسات الزراعيه. (٦) تزويد وزاره الداخليه (المديريه العامه للامن العام - والمديريه العامه للدفاع المدني - الهييه العليا للامن الصناعي) بصوره من اذن الفسح الصادر. [Unreadable] (八/14) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللكره ملده لم استد وزاره الرخاني (٢٧٢) (٧) تزويد وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات - الاداره العامه للسلاف والمختبرات) بصوره من اذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيمياتيه المدرجه في القايمتين الثانيه والثالثه المرفقه بهذه اللايحه. (٨) تزويد الهييه العامه للغذاء والمواء بصوره من اذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيمياتيه المدرجه في القايمه الثالثه المرفقه بهذه اللايحه. ج) تقوم هييه الزكاه والضريه والجمارك بتزويد الهييه العامه للغذاء والدواء ووزاره الداخليه (الهييه العليا للامن الصناعي) بالوارد الفعلي من السلاف الكيمياتيه الوارده في القايمتين الثانيه والثالثه عند طلبهم ذلك متضمنه اسماء مستوردي تلك المواد. ٢-٦ (شروط اصدار اذن فسح استيراد المواد الكيمياتيه: (١) يشترط لاصدار اذن فسح الاستيراد وجود اذن استيراد ساري الصلاحيه صادر من الجهه المختصه. (٢) التقيد والالتزام بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيمياتيه التي قررتها الشركه الصانعه، والشرط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدوليه والانظمه الساريه واللوايح التنفيذيه في المملكه. (٣) التقيد والالتزام بتعليمات اذن الفسح التي تحددها الجهه المختصه. (٤) التقيد بمتطلبات السلامه لارده في الملحق رقم (٣). (٥) بالنسبه للمنشات الخاضعه لاشراف الهييه العليا للامن الصانع فيتم التقديم بما ن هست عليه تعليمات الامن (SEC) وتعليمات السلامه والحمايه من الحريه (SAF) الصادرتين عن الهييه فيما يتعلق بمتطلبات وشروط وتعليمات مستودعات تخزين المواد الكيمياييه. [Unreadable] (4/10) الله ممره الرقم التاريخ التوابع اللكراء المليسارس وزاره الرياض (٢٧٢) ٢٠٠٠ مده اذن فسح استيراد المواد الكيمياييه: تكون مده سريان اذن فسح المواد الكيمياييه سنه ميلاديه كامله. (٥٠٠٠) تجديد اذن فسح استيراد المواد الكيمياييه: ( التقدم بطلب تجديد اذن فسح المواد الكيمياييه الي الجبه المختصه لتجديده مره واحده في حاله النقد او التلف غير المتعمد او انتهاه الصلاحيه او تغير منفذ الوصول. (٢) تقوم الجهه المختصه بابلاغ هييه الزکاه والضريه والجمارك رسميا بالغاء اذن fsecs الاستيراد السابق واعتماد اذن فسح استيراد المواد الكيمياييه الجديد. (٦-٦) الغاء اذن فسح استيراد المواد الكيمياييه: يليغي اذن فسح المواد الكيمياييه في الحالات التاليه: (1) قيام الجهه المختصه بمنع الجهه المستورده من استيراد المواد الكيمياييه. (٢) اذا اختلفت اسماء وبيانات وانواع وحالات واشكال المواد الكيمياييه المستورده عن اسماءها وبياناتها وانواعها وحالاتها واشكالها الوارده في اذن الاستيراد، او لم ترد المواد المستورده اصلا في اذن الاستيراد. (٣) اذا كان الوارد الفعلي اكثر عددا او كميه من المطلوب في اذن الاستيراد. اذن التصدي (٧-٧) اجراءات طلب اذن التصدي. (١-٧) اجراءات طلب اذن تصدير مواد كيمياييه تدخل في تركيب المثجرات (بالفاتمه الاولي): [Unreadable] (٨/١١) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللكراء الملده علي وزاره الرياض (rvr) اولا: التقدم الي الجهه المسؤوله عن ممارسه النشاط بخطاب ي全过程 من طلب اذن تصدير لمواد كيمياييه تدخل في تركيب المتفجرات مشفوعا بما يلي: (نموذج طلب اذن تصدير مواد كيمياييه تدخل في تركيب المتفجرات بالنموذج رقم (١٢). ب) صوره من السجل التجاري ساري الصلاحيه او صوره من الترخيص الصناعي او كلاهما. ج) صوره من رخصه الدفاع المدني ساريه الصلاحيه تënضمن ان مستودعات المواد الكيمياييه مستوفيه لمتطلبات الوقايه والحمايه من الحريق وخاصعه للاشراف الوقايي او مايفيد بموافقه الدفاع المدني بالنسبه للجهات الحكوميه. د) صوره من الرخصه الصادره من الهييه العليا للامن الصناعي ساريه الصلاحيه تënضمن ان مستودعات المواد الكيمياييه للمنشات البتروليه والصناعيه والخدميه الخاضعه لاشراف الهييه العليا للامن الصناعي مستوفيه لمتطلبات الامن والسلامه والحمايه من الحريق. ه) صوره من رخصه التشغيل الصادره من الجهات المشرقه علي المنشات غير الخاضعه لاشراف الهييه العليا للامن الصناعي او للاشراف الوقايي في الدفاع المدني، في حاله كون المنشاه تقع ضمن المنطاق الاشرافي لهذه الجهات. و) رخصه نشاط الاجهزه الطبيه والغذاء والدواء صادره من الهييه العامه للغذاء والدواء. (٢) تعهد من الجهه الطالبه لاذن التصديير (سواء كانت شركه او مؤسسه او مصنع) بالصيغه المرفقه بالنموذج رقم (١٤). (٥) ان يكون المسؤول عن مستوي المواد الكيمياييه سعودي الجنسيه، وخاص علي مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسه الكيمياييه او الكيمياء او الصيدله او [Unreadable] (48/17) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللك مله علي لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم ليم وزاره المراخليه (٢٧٢) الاجهزه الطبيه او المختبرات الطبيه او في كيميايي او في صيدلي، او في اجهزه طبيه، او في المختبرات الطبيه وفيما يخص الجهات العامله في احد الانشطه الزراعيه فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيمياييه من ذوي التخصص الزراعي؛ او ان يكون سعودي الجنسيه حاصلا علي مؤهل لا يقل عن الثانويه العامه، مع حصوله علي دورات في التعامل مع المواد الخطره لاتقل عن ثلاثه اشهر ولديه الخبره بالتعامل مع المواد الكيمياييه وطرق تخزينها، وذلك كحد ادني. ط) يجب ان يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيمياييه موظفا في نفس الجهه الطالبه لاذن التصدير. ي) ارفاق نشرات السلامه (SDS) للمواد الموضحه في نموذج (12) من الصانع علي الا يزيد تاريخ اصدار او مراجعه النشره عن ثلات سنوات او عند اجراء تعديلات علي المواد الكيمياييه المراد تصديرها. ثانيا: تقوم الجهه المسؤوله عن ممارسه النشاط بدراسه الطلب وابداء المرييات حيال نوع المواد الكيمياييه المراد تصديرها والكفيه والغرض من تصديرها في مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ تقدم الطلب مستوفيا كافه المتطلبات، وعند الموافقه علي الطلب يتم احالته بخطاب رسمي الي الجهه المختصه بوزاره الداخليه (الهييه العليا للامن الصناعي) وعند عدم الموافقه علي الطلب يجاد الي الجهه الطالبه مشفوعا بمبررات عدم الموافقه. ثالثا: تقوم الجهه المختصه بوزاره الداخليه (الهييه العليا للامن الصناعي) بدراسه الطلب واستكمال اجراءاته في مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ ورود المعامله وتقوم بالاتي: 1) اصدار اذن التصدير وفق النموذج رقم (١٥) ويسلم للجهه المقدمه للطلب. [NO TEXT] (8/18) الله ممره الرقم التاريخ التوابع اللكره لمتله السوجديه وزاره الرياض (rvr) (٢) الاحتفاظ بصوره من اذن التصدير. (٣) تزويد الجهه المسؤوله عن ممارسه النشاط بصوره من اذن التصدير عند طلبهم . ذلك (٢) اجراءات طلب اذن تصدير السلاف الكيمياييه التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات المقليه (التقايمه الثاني) كما يلي: اولا: التقدم الي الجهه المسؤوله عن ممارسه النشاط بخطاب يتضمن طلب اذن التصدير للسلاف الكيمياييه التي تدخل في صنع المخدرات والمؤثرات العقليه (القايمه الثانيه) وفق النموذج رقم (١٦) والمتطلبات (ب، ج، د، ه، و، ح، ط) ي) من (اولا) من البند رقم (١-٧-٢) المشار اليه اعلاه. ثانيا: تقوم الجهه المسؤوله عن ممارسه النشاط بدراسه الطلب وابداء المرييات حيال نوع المواد الكيماييه المراد تصديرها والكميه والغرض من التصدير في مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ تقدمي الطلب مستوفيا كافه المتطلبات، وعند الموافقه علي الطلب يتم احالته بخطاب رسمي الي وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات - الاداره العامه للسلاف والمختبرات، وعند عدم الموافقه عليه يجاد الي الجهه الطالبه مشفوعا بمبررات عدم الموافقه. ثالغا: تقوم وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات - الاداره العامه للسلاف والمختبرات) بدراسه الطلب واستكمال اجراءاته في مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ ورود المعامله، وفي حال الموافقه يجاد الطلب الي الجهه المختصه (الهييه العامه للغذاء والدواء)، وفي حال عدم الموافقه يجاد الطلب الي الجهه المسولله عن ممارسه النشاط مشفوعا بمبررات عدم الموافقه. [Unreadable] (8/19) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللكراء المليس لاشد وزاره الرخاني (٢٧٢) رابعا: تقوم الجهه المختصه (الهييه العامه للغذاء والدواء) بدراسه الطلب واستكمال اجراءاته في مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ ورود المعامله وتقوم بالاتي: (1) اصدار اذن تصدير وفق النموذج رقم (17) ويسلم للجهه الطالبه. (2) تزويد وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافه المخدرات-الاداره العامه للسلامه الكيمياييه والمختبرات) بصوره من اذن التصدير. (3) تزويد وزاره الداخليه (الهييه العليا للا من الصناعي) بصوره من اذن التصدير. (4) الاحتفاظ بصوره من اذن التصدير. (5) في حال عدم الموافقه يجاد الطلب الي الجنه المسؤوله عن ممارسه النشاط مشفوعا بمبررات عدم الموافقه مع تزويد وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات - الاداره العامه للسلايف والمختبرات) بصوره مصدقه منه. (3-7-2 اجراءات طلب اذن تصدير مواد كمياييه تدخل في تركيب المفتجرات والسلايف الكيمياييه التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات المقاليه (التقامه العاليه): اولا: التقدم الي الجنه المسؤوله عن ممارسه النشاط بخطاب يتضمن طلب اذن التصدير لمواد كيمياييه تدخل في تركيب المفتجرات وصنع المخدرات والمؤثرات العقليه وفق النموذج رقم (۱۸) والمتطلبات (ب، ج، د، ه، و، ر، ح، ط، ي) من (اولا) من البند رقم (1-7-2) المشار اليه اعلاه. ثانيا: تقوم الجنه المسؤوله عن ممارسه النشاط بادراسه الطلب وابداء المرييات حيال نوع المواد الكيمياييه المراد تصديرها والكميه والغرض من التصدير في مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ تقدمي الطلب مستوفيا كافه متطلبات، وعند الموافقه علي الطلب يتم احالته بخطاب رسمي الي وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه [Unreadable] (8/20) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللكراء المليل السوجم وزاره الرياض (rvr) المخدرات - الاداره العامه للسلامث والمختبرات، وعند عدم الموافقه عليه يجاد الي الجهه الطالبه مشوعا بمبررات عدم الموافقه. ثالغا: تقوم وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات - الاداره العامه للسلاف) بدراسه الطلب واستكمال اجراءات في مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ ورود المعامله، وفي حال الموافقه يحال الطلب الي الجنه المختصه بوزاره الداخليه (الهييه العليا للامن الصناعي)، وفي حال عدم الموافقه يجاد الطلب الي الجهه المسؤوله عن ممارسه النشاط مشفوعا بمبررات عدم الموافقه وصوره مصدقه منه للهييه العليا للامن الصناعي. رابعا: تقوم الجهه المختصه بوزاره الداخليه (الهييه العليا للامن الصناعي) بدراسه الطلب واستكمال اجراءاته في مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ ورود المعامله وتقوم بالاتني: (1) الموافقه علي تصدير هذه المواد وفق النموذج رقم (19) ويسلم للجهه الطالبه. (2) اشعار وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات - الاداره العامه للسلاف والمختبرات) بصوره الموافقه علي اذن التصدير. (٣) اشعار الهييه العامه للغذاء والدواء بصوره من الموافقه علي اذن التصدير. (٤) الاحتفاظ بصوره الموافقه علي اذن التصدير. (٥) في حال عدم الموافقه يجاد الطلب الي الجهه المسؤوله عن ممارسه النشاط مشفوعا بميرات عدم الموافقه مع تزويد وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات - الاداره العامه للسلايث والمختبرات) بصوره مصدقه منه. (٤-٧-٢) اجراءات طلب اذن تصدير المواد كيمياييه الغير مفيده او الغير محطويه دوليا (القايمه التاسعه) : [Unreadable] (4/21) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع الملكه المقديه للشؤون وزاره الرياض (٢٧٢) اولا: التقدم الي الجهه المسؤوله عن ممارسه النشاط بخطاب يضمن طلب اذن تصدير مواد كيميانيه غير مقيده او غير محظوره دوليا مشفوعا بمنودج رقم (٢٠) والمتطلبات (ب، ج، د، ه، و ز، ح، د، ي) من (اولا) من البند رقم (١-٧-٢) المشار اليه اعلاه. ثانيا: تقوم الجهه المسؤوله عن ممارسه النشاط بدراسه الطلب خلال مده اقصاها خمسه ايام عمل من تاريخ تقدمي الطلب مستوفيا جميع كافه المتطلبات، وفي حاله الموافقه علي الطلب تقوم بالاتي : 1) اصدار اذن التصدير او مايعادله من الجهه المختصه، كالترخيص الصناعي او السجل التجاري متضمنا نشاط الاتجار بالمواد الكيمياييه او اصداره وفق النموذج رقم (21) ويسلم للجهه الطالبه. (٨-٢) شروط اذن التصديير : (1) ان يكون ترخيص مزاوله النشاط للجهه المصدره ساري الصلاحيه. ال التقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيمياييه التي تقررها الشركه الصانعه، والشرط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدوليه والانظمه واللوايح والمواصفات المعمول بها في المملكه. (٣) التقيد بتعليمات اذن التصدير التي تحددها الجهه المختصه. (٤) يجوز تصدير المواد الكيمياييه الوارده في اذن التصدير علي عده دفعات، لكل او بعض البنود. (٩-٥) مده اذن التصديير: ثلاثه سنوات ميلاديه من تاريخ اصدار اذن التصديير ولمده خمس سنوات ميلاديه للقايمه التاسعه ما لم يصدر قرار بحظر الماده الكيمياييه او تقييدها. [Unreadable] (8/22) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللكره لمتلاسعولد وزاره الرياض (٢٧٢) (١٠٠) تجديد اذن التصدير (١) يجدد اذن التصدير سواء صدر جزء من الكميه او لم تصدر لمره واحده خلال كل سنه ميلاديه في الحالات التاليه: (ا) في حال تعديل او تغيير بيانات الجهه المصدره او الشركه الصانعه. ب) في حال تعديل او تغيير معلومات او كميات المواد الكيمياييه المصدره. (٢) تلتزم الجهه المستفيده بتقدم طلب تجديد اذن التصدير للكميات المتبقيه للهجه المسؤوله عن ممارسه النشاط ويعامل وفقا للاجراءات المتبعه في اصدار اذن تصدير جديد مرفقا به مبررات التجديد شريطه احضار صوره الاذن السابقه. اذن فسح التصديير (1-٢ اجراءات طلب اذن فسح تصدير مواد كيمياييه: (1-١١) لا يتم تصدير المواد الكيمياييه من قبل المنافذ الجمركيه الا بموجب اذن فسح تصدير صادر من الجهه المختصه. (٢-١١) اجراءات ونماذج وشروط طلب الحصول علي اذن فسح التصدير للقواتم (الاولي والثانيه والثالثه): (١) يجب علي المصدر الذي حصل علي اذن تصدير لمواد كيمياييه التقدم الي الجهه المختصه المانحه لاذن التصدير بخطاب يënضم طلب الحصول علي اذن فسح تصدير لكل شحه مصدره في مده لاتقل عن عشره ايام عمل قبل تاريخ التصدر الفعلي للشحنه مشفوعا بما يلي: (1) نموذج طلب اذن فسح تصدير مواد كيمياييه نموذج رقم (٢٢) بعد تعبيه كافه حقوله. [Unreadable] (8/23) الله ممره اللكالجمدالسلهد وزاره الرياضيه (٢٧٢) ٢ صوره من اذن التصدير ساري الصلاحيه. (٢) صوره واضحه لفاتوره البيع تënضمن رقم الفاتوره وتاريخها واسم وعنوان الشركه الصانعه والصدره والاسم العلمي والتجاري للمواد الكيميانيه وكميتها، بخط واضح ومقروء باللغه العربيه او الانجليزيه. (٤) مراعاه المنتجات الطبيه التي تحتوي علي مواد مقدمه والتي لا يصدر لها نشره سلامه وفقا للعرف الدولي المعمول به، بعد مصادقه الهييه العامه للغذاء والدواء علي فاتوره الشرااء. (١٣) نموذج الافصاح عن بيانات مستودعات المنشاه وفقا للنموذج رقم ويكون تقديمه لمره واحده في اول فسح. ب) تقم الجهه المختصه بالاتي: (1) في حال كانت المواد ضمن القايمتين الثانيه الوارده بهذه اللايحه) يتم اشعار (المديريه العامه لمكافحه المخدرات - الاداره العامه للسلاف والمختبرات) فور وصول طلب اذن فسح التصدير. (1) تقوم وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات- الاداره العامه للسلاف والمختبرات) بدراسه الطلب واشعار الدوله المستوره لاخذ موافقتها علي استقبال الشحنه عن طريق نظام الاشعارات المسبقه للتصدير التابع للهييه الدوليه (PEN Online) (٢٠) يتم ابلاغ الجهه المختصه بخطاب رسمي في حال موافقه الدوله للجهه المستوده او رفضها مشفوعا بمبررات الرفض. [Unreadable] (18/24) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللكراء المليله علي وزاره الرياضيه (٢٧٢) (٢) انهاء اجراءات طلب الحصول علي اذن فسح التصدير واصداره واعتماده في حال اكتمال الطلب ومشفوعاته خلال ثلاثه ايام عمل من تاريخ تقدميه واصدار اذن فسح التصدير وفقا لنموذج رقم (٢٣). (٣) ارسال اذن فسح التصدير الي هييه الزكاه والضريه والجمارك. (٤) الاحتفاظ بصوره من اذن فسح التصديير. (٥) تزويد المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي بصوره من اذن فسح التصديير. (٦) تزويد وزاره الداخليه (المديريه العامه للامن العام - والمديريه العامه للدفاع المدني) بصوره من اذن فسح تصدير. (٧) تزويد وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات- الاداره العامه للسلاف والمختبرات) بصوره من اذن فسح تصدير للقايمه الثالثه. ج) تقوم هييه الزكاه والضريه والجمارك بتزويد الهييه العامه للغذاء والدواء ووزاره الداخليه (الهييه العليا للامن الصناعي) بالكميات المصدره فعليا من السلايف الكيميانيه الوارده في القايمه الثانيه والثالثه بناء علي طلبهم متضمنه اسماء مصدري تلك المواد. (٣-١١-٢) شروط اصدار اذن فسح تصدير المواد الكيميانيه. يشترط لاصدار اذن فسح التصدير وجود اذن التصدير ساري الصلاحيه صادر من الجهه المختصه. (1) التقيد والالتزام بشروط ومواصفات نقل وضح المواد الكيميانيه التي قرتها الشركه الصانعه، والشرط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدوليه والانظمه الساريه واللوايح التنفيذيه في المملكه. (٢) التقيد والالتزام بتعليمات اذن فسح التصدير التي تحددها الجهه المختصه. [Unreadable] (4/20) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع الملكه المفتوديه وزاره الرياضيه (٢٧٢) (٣) التقييد بمتطلبات السلامه الوارده في الملحق رقم (٣) (٤) بالنسبه للمنشيات الخاصه لاشراف الهييه العليا للا من الصناعي فيتم التقيد بما نصت عليه تعليمات الامن (SEC) وتعليمات السلامه والحمايه من الحريق (SAF) الصادرتين عن الهييه فيما يتعلق بمتطلبات وشروط وتعليمات مستودعات تخزين المواد الكيمياييه. (٤-١١٠) مده اذن فس تصدير المواد الكيمياييه: تكون مده سريان اذن فس تصدير المواد الكيمياييه سنه ميلاديه كامله. (٥-١١٠) تجديد اذن فس تصدير المواد الكيمياييه: (1) التقدم بطلب تجديد اذن فس تصدير المواد الكيمياييه الي الجهه المختصه لتجديده مره واحده في حال انتهاه الصلاحيه او تغير منفذ التصدير. (٢) تقوم الجهه المختصه بابلاغ هييه الزكاه والضريه والجمارك رسميا بالغاء اذن فسح التصدير السابق واعتماد اذن فسح التصدير المواد الكيمياييه الجديد. (٣) تقوم الهييه العليا للامن الصناعي يباشعار الهييه العامه للغذاء والدواء بالغاء اذن فسح التصدير السابق واعتماد اذن فسح تصدير المواد الكيمياييه الجديد للقايمه الاولي والثالثه للطلبات الوارده منها. (٤-١١-٢) الغاء اذن فسح تصدير المواد الكيمياييه: يلغي اذن فسح تصدير المواد الكيمياييه في الحالات التاليه: (1) فقد او تلف اذن تصدير المواد الكيمياييه او انتها ساحته او طلب الغايه. (٢) قيام الجنه المختصه بمنع الجنه المصدره من تصدير المواد الكيمياييه. [Unreadable] (八/22) الله ممره الرقم التاريخ التوابع الملكه المطليه وزاره المراكيه (rvr) (٣) اذا اختلفت اسماء وبيانات وانواع حالات واشكال المواد الكيمياييه المصدره عن اسمايها وبياناتها وانواعها وحالاتها واشكالها الوارده في اذن التصدير، او لم تصدر المواد الموضحه اصلا في اذن التصدير. (٤) اذا كان الصادر الفعلي اكثر عددا او كميه من المطلوب في اذن التصدير. اذن اعاده التصدير وfسحه (١٢-٢) اجراءات طلب اذن اعاده تصدير واذن بfسحه مواد كيمياتيه: (١٠-١٢) يكتفي بتقديم اذن الاستيراد الخاص بالمOUاد المرغوب ياعاده تصديرها للهجه المختصه نظاما. (٢-١٢) لا يتم فسح اعاده تصدير المواد الكيمياتيه من قبل المنافذ الجمركيه الا بموجب اذن فسح اعاده تصدير صادر من الجهه المختصه. (٣-١٢) اجراءات ونماذج وشروط طلب الحصول علي اذن فسح اعاده التصدير: التقدم الي الجهه المختصه بخطاب يënضن طلب الحصول علي اذن فسح اعاده تصدير مشفوعا بما يلي: (1) نموذج طلب اذن اعاده تصدير مواد كيمياييه نموذج رقم (٢٤) بعد تعبيه كافه . حقوله. (٢) ارفاق صوره لترخيص الناتل ساري الصلاحيه في حال دخولها الي المملكه عبر (٣) ارفاق صوره لترخيص الناتل ساري الصلاحيه في حال دخولها الي المملكه عبر المنافذ الجمركيه. [Unreadable] (4/7V) الله ممره الرقم التاريخ التوابع اللكالجينله اله وزاره المراخيل (٢٧٢) (٤) ان تقوم هييه الزكاه والضريه والجمارك بالتاكد من بلد المستورد للمواد الكيمياييه المعاد تصديرها عبر المنافذ الجمركيه من واقع المعلومات المتوفره علي المستندات. (٥) ارفاق نشرات السلامه (SDS) للمواد الموضحه في نموذج (٢٤) من الصانع علي الا يزيد تاريخ اصدار او مراجعه النشره عن ثلاث سنوات او عند اجراء تعديلات علي المواد الكيمياييه المراد اعاده تصديرها. (٦) مراعاه المنتجات الطبيه التي تحتوي علي مواد مقدمه والتي لا يصدر لها نشره سلامه وفقا للعرف الدولي المعمول به، بعد مصادقه الهييه العامه للغذاء والدواء علي فاتوره الشرااء. (١) تقوم الجهه المختصه بالاتي: (١) الاخذ براي الجهه المسؤوله عن ممارسه النشاط بالموافقه من عدها علي اعاده تصدير المواد حسب اختصاصها. (٢) انهاء اجراءات طلب الحصول علي اذن فسح اعاده تصدير واصداره واعتماد خلال مده لاتزيد عن ثلاثه ايام عمل من تاريخ تقديمه واصدار اذن فسح اعاده تصدير نموذج رقم (٢٥). (٣) ارسال اذن اعاده التصدير الي هييه الزكاه والضريه والجمارك. (٤) الاحتفاظ بصوره من اذن فسح اعاده التصدير. (٥) تزويد المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي بصوره من اذن فسح اعاده التصدي. (٦) تزويد وزاره الداخليه (المديريه العامه للامن العام - والمديريه العامه للدفاع المدني) بصوره من اذن فسح اعاده التصدي. [Unreadable] (48/28) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللكراء المليس لاشد وزاره الرياض (٢٧٢) (٧) تزويد وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافه المحدرات - الاداره العامه للسلاف والمختبرات) بصوره من اذن فسع اعاده التصدير الصادر للمواد الكيمياييه المدرجه في القايمه الثانيه والثالثه المرفقه بهذه اللايحه. (٨) تزويد الهييه العامه للغناء والدواء بصوره من اذن فسع اعاده التصدير الصادر للمواد الكيمياييه المدرجه في القايمه الثالثه المرفقه بهذه اللايحه. ب) تقوم هييه الزكاه والضريه والجمارك بتزويد الهييه العامه للغناء والدواء ووزاره الداخليه (الهييه العليا للامن الصناعي) بالكميات المعاد تصديرها فعليا من السلاف الكيمياييه الوارده في القايمتين الثانيه والثالثه عند ظلهم ذلك متضمنه اسماء مصدري تلك المواد. (٤-١٢-٢) الحالات التي يتم اصدار اذن فس اعاده تصدير المواد الكيمياييه: (1) يشترط لاصدار اذن فسح اعاده تصدير فسح الشحنه من المنفذ الجمركي بموجب اذن فسح صادر من الجهه المختصه ويرغب في اعاده تصديرها. (2) دخول الشحنه عبر المنافذ الجمركيه الي المملكه وعدم استخدام الشحنه والرغبه في اعادتها الي المورد لاي سبب من الاسباب. (٥-١٣) شروط اصدار اذن فسح اعاده التصديير: (1) يشترط لاصدار اذن فسح اعاده تصدير للمواد التي دخلت الي المملكه وجود اذن استيراد واذن فسح ساري الصلاحيه صادر من الجهه المختصه. (٢) التقيد والالتزام بشروط ومواصفات نقل وضح المواد الكيمياييه التي قرتها الشركه الصانعه، والشرط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدوليه والانظمه الساريه واللوايح التنفيذيه في المملكه في حال دخولها الي المملكه عبر المنافذ الجمركيه. (٣) التقيد والالتزام بتعليمات اذن فسح اعاده التصدير التي تحدها الجهه المختصه. [Unreadable] (8/29) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللكالجينالسلي وزاره الرياض (rvr) (٢-١٢) الغاء اذن فسح اعاده تصدير المواد الكيمياييه: يليغي اذن فسح اعاده التصدير للمواد الكيمياييه في الحالات التاليه: (1) عند استخدام المواد الكيمياييه المراد اصدار اذن اعاده تصدير في عمليات التصنيع. (٢) اذا اختلفت اسماء وبيانات وانواع وحالات واشكال المواد الكيمياييه المعاد تصديرها عن اسماها وبياناتها وانواعها وحالاتها واشكالها الوارده في طلب اذن fiseح اعاده التصدير. التصنيع والتداول للمواد الكيمياييه المقيده (١٣-٢) اجراءات التصنيع والتداول للمواد الكيمياييه (١-١٣-٢) اجراءات تصنيع المواد الكيمياييه المقيده في القايمه (الاولي والثانيه والثالثه). يLTZM مصنوعا المواد الكيمياييه بتزويد الهييه العليا للامن الصناعي بتقارير ربع سنويه للمواد الكيمياييه المقيده في القايمتين الاولي والثالثه، وتزويد الهييه العامه للغذاء والدواء بتقارير ربع سنويه للمواد الكيمياييه المقيده في القايمتين الثانيه والثالثه مشفوعا بما يلي: (٢٦) بكافه حقوله. ب) صوره من السجل التجاري ساري الصلاحيه او صوره من الترخيص الصناعي. ج) صوره من رخصه الدفاع المدني ساريه الصلاحيه تثضمن ان مستودعات المواد الكميماييه مستوفيه لمتطلبات الوقايه والحمايه من الحريق وخاصعه للاشراف الوقايي او مايفيد بموافقه الدفاع المدني بالنسبه للجهات الحكوميه. [Unreadable] (48/30) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللكالجينلاسدل وزاره المراخيه (rvr) د) صوره من الخرصه الصادره من الهييه العليا للامن الصناعي ساريه الصلاحيه تënضم ان مستودعات المواد الكيمياييه للمنشات البتروليه والصناعيه والخدميه الخاضعه لاشراف الهييه العليا للامن الصناعي مستوفيه لمتطلبات الامن والسلامه والحمايه من الحريق. ه) صوره من رخصه التشغيل الصادره من الجهات المشرقه علي المنشات غير الخاضعه لاشراف الهييه العليا للامن الصناعي او للاشراف الوقايي في الدفاع المدني، في حاله كون المنشاه تقع ضمن النطاق الاشرافي لهذه الجهات. و) تعهد من الجهه الطالبه لاذن الاستيراد (شركه او مؤسسه او مصنع) بالصيغه (٢٧). (ان يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيمياييه سعودي الجنسيه، وحاصل علي مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسه الكيمياييه او الكيمياء او الصيدله او الاجهزه الطبيه او المختبرات الطبيه او فني كيميايي او فني صيدلي، او فني اجهزه طبيه، او فني المختبرات الطبيه وفيما يخص الجهات العامله في احد الانشطه الزراعيه فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيمياييه من ذوي التخصص الزراعي; او ان يكون سعودي الجنسيه حاصل علي مؤصل لا يقل عن القانونيه العامه، مع حصوله علي دورات في التعامل مع المواد الخطره لاتقل عن ثلاثه اشهر ولديه الخبره بالتعامل مع المواد الكيمياييه وطرق تخزينها، وذلك كحد ادني (ح) يجب ان يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيمياييه موظفا في نفس الجهه الطالبه لاذن الاستيراد. ٢-١٣-٢ (٢) اجراءات التداول للمواد الكيمياييه المقيده في القايمه (الاولي والثانيه والثالثه). [Unreadable] (48/31) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللكرجيتله السر وزاره الرخاني (٢٧٢) يلتزم متداولوا المواد الكيمياييه بتزويد الهييه العليا للامن الصناعي بتقارير ربع سنويه للمواد الكيمياييه المقيده في القايمتين الاولي والثالثه، وتزويد الهييه العامه للغذاء والدواء بتقارير ربع سنويه للمواد الكيمياييه المقيده في القايمتين الثانيه والثالثه مشفوعا بما يلي: (٢٨) بكافقه حقوله. ب) صوره من السجل التجاري ساري الصلاحيه او صوره من الترخيص الصناعي. ج) صوره من رخصه الدفاع المدني ساريه الصلاحيه تënضمن ان مستودعات المواد الكيمياييه مستوفيه لمتطلبات الوقايه والحمايه من الحريق وخاصعه للاشراف الوقايي او مايفيد بموافقه الدفاع المدني بالنسبه للجهات الحكوميه. د) صوره من الرخصه الصادره من الهييه العليا للامن الصناعي ساريه الصلاحيه تënضمن ان مستودعات المواد الكيمياييه للمنشات البتروليه والصناعيه الخاصه لاشراف الهييه العليا للامن الصناعي مستوفيه لمتطلبات الامن والسلامه والحيمايه من الحريق. ( ) صوره من رخصه التشغيل الصادره من الجهات المشرقه علي المنشات غير الخاضعه لاشراف الهييه العليا للامن الصناعي او للاشراف الوقايي في الدفاع المدني، في حاله كون المنشاه تقع ضمن المنطاق الاشرافي لهذه الجهات. و ( ) تعهد من الجهه الطالبه لاذن الاستيراد (شركه او مؤسسه او مصنع) بالصيغه (٢٧) الممرقه بالنموذج رقم (٢٧). (٢٨) ان يكون المسؤول عن مستوي المواد الكيمياييه سعودي الجنسيه، وحاصل علي مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسه الكيمياييه او الكيمياء او الصيدله او الاجهزه الطبيه او المختبرات الطبيه او فني كيميايي او فني صيدلي، او فني اجهزه [Unreadable] (8/32) الله ممره الرقم / ١ التاريخ التوابع الملكه المطليه وزاره المراكيه (٢٧٢) طبيه، او فني المختبرات الطبيه وفيما يخص الجهات العامله في احمد الانشطه الزراعيه فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيمياييه من ذوي التخصص الزراعي؛ او ان يكون سعودي الجنسيه حاصل علي مؤمل لا يقل عن الثانويه العامه، مع حصوله علي دورات في التعامل مع المواد الخطره لاتقل عن ثلاثه اشهر ولديه الخبره بالتعامل مع المواد الكيمياييه وطرق تخزينها، وذلك كحد ادني. (ح) يجب ان يكون المسؤول عن مستوي المواد الكيمياييه موظفا في نفس الجهه الطالبه لاذن الاستيراد. (٢-١٣-٢) اداره المواد الكيمياييه التي تصنع محليا: (1) يجب ان تكون الكميات المستخدمه في تصنيع المواد متوافقه مع الكميات المرخصه للمصنع من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه والمذكوره في الترخيصر الصناعي. (٢) في حال ان المصنع يتداول المواد الكيمياييه المنتجه والمقديه في القايمتين الاولي والثانيه والثالثه يتم ارغاق نموذج التداول رقم (٢٨). (٣) التقييد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيمياييه التي تقرها الشركه الصانعه، والشرط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدوليه والانظمه واللوايح والمواصفات المعمول بها في المملكه. (٤) التقييد بتعليمات نظام اداره المواد الكيمياييه واللوايح الصادره من الجهات المختصه. (٤-١٣-٢) تداول المواد الكيمياييه: (١) يكون ترخيص مزاوله النشاط للجهه المستورده ساري الصلاحيه. [Unreadable] (4/33) الله ممره اللكره لمشله وزاره الرياض (٢٧٢) (٢) التقيد بشروط ومواصفات نقل وضحن المواد الكيمياييه التي تقررها الشركه الصانعه، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدوليه والانظمه واللوايح والمواصفات المعمول بها في المملكه. (٣) التقييد بتعليمات اذن الاستيراد التي تحدها الجهه المختصه. (٤) توفير بيانات الجهه المستفيده من المواد الكيمياييه ويجب علي الشركه المورده توفير بيانات الشركه المستفيده للمواد ( سجل تجاري ، هويه المشتري ) بيانات التواصل، الكميات). الماده الثالثه: (1) مع مراعاه اختصاصات الجهات الاخري الوارده في الانظمه، تختص الجهات الاتيه يا صدار اذن استيراد المواد الكيمياييه وتصديرها واعاده تصديرها، واذن فسحها، المبييه امام كل منها: (٢) وزاره الداخليه: المواد الكيمياييه التي تدخل في تركيب المënجرات. ب) وزاره التعليم: المواد الكيمياييه الخاصه بالمؤسسات التعليميه والبحثيه. ج) الهييه العامه للغذاء والدواء: السلات الكيمياييه التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقليه ، والمواد الكيمياييه الاخري التي تدخل في تënضير او تركيب الاغذيه والادويه، والمبيعات المتعلقه بالصحه العامه، ومنتجات التجميل، والمنتجات الطبيه، والمواد الكيمياييه التي يحتاج اليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المثمه. د) وزاره البييه والزراعه(المركز البييي المختص); [Unreadable] (4/34) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع الملكه المطليه وزاره الرياضيه (rvr) 1 - المواد الكيمياييه التي تدخل في تحضير او تركيب المبيدات الزراعي ومحسنات التربيه والاسمده، والمواد الكيمياييه التي تحتاج اليها مراكز الابحاث الزراعيه. 2 - المواد الكيمياييه التي تستخدم في معالجه المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصه بذلك، والمواد الكيمياييه التي تحتاج اليها مختبرات ومراكز ابحاث المياه والصرف الصحي. 3 - المواد الكيمياييه المقيده وفقا لاحكام الات抑ايات والمعاهدات الدوليه التي صدتها المملكه في المجال البييي، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات المعنيه الاخري. (م) وزاره الطاقه: المواد الكيمياييه الخاصه بالطاقه، وتشمل المواد الكيمياييه الخاصه بالكيانات العامله في قطاع البترول و الكهرباء والغاز والطاقه المتجده، والمواد الكيمياييه الخاصه بالابحاث والتطوير التابعه لها. و (وزاره التجاره: المواد الكيمياييه المتدوله في الاسواق المحليه التي تستوردها المؤسسات والشركات التجاريه او تصدرها او تعيد تصديرها. (٢) وزاره الصناعه والثروه المعدنيه: المواد الكيمياييه الخاصه بالمصانع والتعدين، بما فيها المواد الكيمياييه الخاصه بالابحاث والطوير التابعه لها. (٢) مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والTQTIEE: المواد الكيمياييه الخاصه بالابحاث والتطوير التابعه لها. ويجوز - بامر من رييس مجلس الوزاء - اضافه جهات اخري بالنسبه الي المواد الكيمياييه الخاصه بها او التي تحتاج اليها، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الاخري. [Unreadable] (8/20) الله ممره الرقم التاريخ التوابع الله علي لي لي لي لي لي لي لي لي لي) وزاره الرياضيه (٢٧٢) (٢) لايجوز للجهات المشار اليها - في الفقره (1) من هذه الماده - اصدار اذن استيراد المواد الكيمياييه وتصديرها واعاده تصديرها، وابن فسحها، التي تدخل في تركيب المفتجرات والمخدرات، الا بعد الاتفاق مع وزاره الداخليه وذلك وفقا لما تحده اللاتحه. (١-٣) تزويد الجهات المستورده للسلايف الكيمياته الوارده في القايمتين الثانيه والثالثه وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات) في نهايه كل سنه ميلاديه ببيانات عن ما يلي : (1) الكميات المستورده والمستهلك منها والباقي منها. (٢) الكميات المنتجه والباقي منها. (٣) الكميات الثالثه. (٤) يجب ان تكون هذه الكميات بوحده وزن المعروفه (كيلو غرام، غرام، طن) او بالحجم (لتر، مليلتر، متر مكعب). (٢-٣) تنسق وزاره الداخليه (المديريه العامه لمكافحه المخدرات) والهييه العامه للغذاء والدواء لمراقبه السلايف الكيمياييه والتحقق من صحه البيانات المشار اليها في الفقره (١-٣) من هذه من الاتحه. (٣-٣) تقوم الهييه العامه للغذاء والدواء برفع التقرير السنوي بالكميات المفسوحه الي الهييه الدوليه لمراقبه المخدرات (INCB) بنهايه كل سنه ميلاديه. (٤-٤) في جميع الاحوال لايتم اصدار اذن استيراد المواد الكيمياييه وتصديرها واعاده تصديرها، واذن فسحها فيما يتعلق (بالقايمه الثالثه) الا بعد اصدار الموافقه علي جميع ماورد من وزاره الداخليه. [Unreadable] (8/36) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع الملكه المقديه للشعر وزاره الرياضيه (٢٧٢) (٥-٣) المنتجات المصنفه كجهاز مستلزم طبي تخضع لاشراف الهييه العامه للغذاء والدواء مهما كان الغرض من استيراده. الماده الرابعه : تزود الجهات المختصه وزاره البييه والزياعه (المركز البييي المختص) بنسخه من اذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيمياييه حال اصداره. الماده الخامسه: تضع الهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده المواصفات القياسيه الخاصه ببعوات المواد الكيمياييه، من حيث نوعها، وجمها، ولونها، والعلامات والتعليمات الواجب لصفها عليها. الماده السادسه: تصدر وزاره النقل والهييه العامه للطيران المدني - كل جهه بحسب اختصاصها - تراهيض نقل المواد الكيمياييه وفق الشروط والمواصفات التي تحددها للاتحه. (1-6) تصدر الهييه العامه للنقل تراخيص نقل المواد الكيمياييه ( Libya )، بحرا، بالخطوط الحديديه) وفقا لما يلي: (٤) لا يتم نقل المواد الكيمياييه برا الا للناقل الحاصل علي ترخيص نقل البضايع علي الطرق البريه الصادر من الهييه العامه للنقل وفقا للمتطلبات التي تضعها. ب) لا يتم نقل المواد الكيمياييه بحرا الا بعد حصول الناقل علي ترخيص مزاوله اعمال النقل البحري ووسيله النقل علي الشهادات اللازمه من الهييه العامه للنقل وفق [Unreadable] (48/37) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللكلجيلله وزاره الرياضيه (٢٧٢) الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها مع مراعاه الاتفاقيات والمدنوات الدوليه ذات الصله ج) لا يتم نقل المواد الكيمياييه بالخطوط الحديديه الا للناقل الحاصل علي ترخيص النقل بالخطوط الحديديه الصادر من الهييه العامه للنقل وفقا للاجراءات والمتطلبات المعتمده من الهييه العامه للنقل. ٢-٦ (٢-٥) تصدر الهييه العامه للطيران المدني تراخيص نقل المواد الكيمياييه عن طريق الجو وفق الشروط التاليه: (٢) التقدم الي الهييه العامه للطيران المدني بخطاب علي المطبوعات الرسميه للمنشيه يتضمن طلب الحصول علي ترخيص نقل المواد الكيمياييه عن طريق الجو بما يتوافق مع اللوايح التنفيذيه للهييه العامه للطيران المدني والمنبثقه من نظام الطيران المدني مشفوعا باستماره طلب ترخيص شاحن جو معتمد، والمعده لهذا الغرض بعد تعبه كافه معلوماتها. ب) يجب ان يقدم طالب ترخيص نقل المواد الكيمياييه جوا تعهد خطي علي مطبوعاته الرسميه، بالالتزام والتقيد بتعليمات النقل الامن للمواد الخطره جوا الصادره من هييه الطيران المدني. (٣-٦) يجب علي ناقل المواد الكيمياييه الي المملكه الالتزام بالاتي: (ا) التاكد من توفر اذن مسبق لاستيراد المواد الكيمياييه ساري صالحيه صادر من الجهه المختصه بالملكه. ب) ان تكون البيانات الايضاحيه المده وثروت وضحنات المواد الكيمياييه المستورده او المنقوله ووثايقها المرفقه بها، مطابقه للمعلومات الوارده في اذن الاستيراد لهذه المواد المعتمده من الجهه المختصه بالملكه. [Unreadable] (8/38) الله ممره الرقم التاريخ التوابع (٤-٦) يجب علي طالب الترخيص تقدميم مايثبت تدريب وتاميل المختصين الاداريين والفنيين والعمال المعنيين بمناوله وتخزين المواد الكيمياييه والخطره شريطه ان تكون الاثباتات صادره عن مراكز ومعاهد موقفه ومعتمده من قبل الجهات المعنيه في المملكه (٥-٦) يلترز نامقال المواد الكيمياييه برا او بجرا او بخرطوط الحديديه الي المملكه عند عدم التقيد بالمتطلبات المشار اليها في الفقره (٣-٦) اعلامه ابعاده المواد الكيمياييه مباشره الي مصدرها علي وسيله النقل ذاتها والتزامه بتحمل العقوبات ودفع الغرامات الماليه المترتبه علي هذه المخالفه. (٦-٦) علي ناقل المواد الكيمياييه عدم نقل المواد بوسيله نقل غير المصرح لها، وفي حاله استدعي نقل المواد الكيمياييه بواسطه ناقل اخري علي الناقل اخذ الاذن من الجهه المختصه. الماده السابعه: مع مراعاه الحكم الكيمياييه الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهه المختصه نظاما، وتحدد اللاتحه جهادات الخصص، ولجراعات الحصول علي الترخيض، وظهره. (١-٧ تختص وزاره التجاره ووزاره الطاقه ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه ياصدار تراخيص اداره المواد الكيمياييه او ما يعادله من الجهه المختصه، مع مراعاه الحكم ونص الفقره (٣) من الماده العاشره من النظام، بالا لا يتعارض مع نص الماده السادسه ضوابطها واشتراطاتها للمنشات الوطنيه والاجنبيه وتكون الاجراءات والاشتراطات وفق التالي: [Unreadable] (8/39) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللك ملجيله لي وزاره الخارجيه (٢٧٢) (٢) ترخيص اداره المواد الكيمياييه للنشاط التجاري هو السجل التجاري للمنشاه وينطبق عليه شروط السجل التجاري، او ما يعادله من الجهه المختصه. ب) ترخيص اداره المواد الكيمياييه للنشاط الصناعي هو الترخيص الصناعي للمنشاه وينطبق عليه شروط الترخيص الصناعي. الماده العامه: تتولي وزاره الداخليه المهمات الاتيه: (1) حصر ومراقبه جميع ما يستورد من مواد كيمياييه تدخل في تركيب المثجرات والجهات المستورده لها. (٢) مراققه الشاحنات المحمله بالمواد الكيمياييه الخطره - التي تحددها اللاتحه - لتمين سلامتها علي الطريق. (٣) وضع تدابير الحمايه والقواتيه من اخطار المواد الكيمياييه، ومتابعه تنفيذها. (٤) ايجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيمياييه، والعمل علي تهييه هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمه للقيام باعمالها. (١-٨) تقوم وزاره الداخليه (الانم العام - الاداره العامه للاسلحه والمتغيرات) بمرافظه الشاحنات المحمله بالمواد الكيمياييه الخطره الوارده في القايمتين الاولي والثالثه من هذه اللايحه لتامين سلامتها علي الطرق بحسب ما يراه المختصون تبعا لنوع وطبيعه الماده او المواد المستورده، علي ان يحدد ذلك في امر الفسح الصادر من قبل (الهييه العليا للا من الصناعي). (٢-٨) قيام الجهات المرخصه لمستودعات المواد الكيمياييه (الهييه العليا للا من الصناعي - الدفاع المدني - مناطق الاعمال الخاصه مثل: الهييه الملكيه وهييه المدن [Unreadable] (4/4) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللكالجينالسله وزاره الرياضيه (٢٧٢) الصناعيه) بالمراقبه الميدانيه لمستودعات الجهات المستفيده من خلال الزيارات الدوريه، وفقا للتصاريح الصادره عنها. (٢-٨) تقوم وزاره الداخليه (الامن العام - اداره الاسلاميه والمتفرجرات) بعمل جولات تفتيشيه علي جميع مستودعات المواد الكيمياييه المقيده للتاكد من حركه تداول تلك المواد بهذه المستودعات. (٤-٨) تقوم الهييه العليا للامن الصناعي بحصر المواد الكيمياييه التي تدخل في تركيب المفتجرات من القايمتين الاولي والثالثه وفق الادونات الصادره عنها، ولها في ذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقه. (٥-٨) التزام الجهه المستورده بتزويد الامن العام اداره الاسلاميه والمفتجرات بشرطه المنطقه بمعلومات الوارد والمنصرف من المواد الكيمياييه المقيده بصفه دوريه - ربع سنويه علي الاقل - وابلاغهم عن مواقع تلك المستودعات وتحديد المسؤولين عنها ووسايل الاتصال بهم. (٦-٨) العمل علي تهييه فرق للتدخل في الحوادث الكيمياييه من قبل الدفاع المدني بالتدريب والتجهيزات اللازمه للقيام باعمالها. (٧-٨) وضع تدابير الحمايه والقويه من اخطار المواد الكيمياييه ومتابعه تنفيذها، وفقا للمهام المحدده في الخطه الوطنيه للحوادث الكيمياييه والجريوميه الصادره بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم ٢٧١٦٠ وتاريخ ١٥٠٦ الماده التاسعه: [Unreadable] (1/1) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللكالجميلالسلي وزاره الرياض (٢٧٢) تتولي هييه الزكاه والضريه والجمارك المهمات الاتيه: (1) انهاء الاجراءات الجمركيه اللازنه لاي ارساليه مواد كيمياييه حال تقدميم اذن . فسحها. (2) التنسيق مع الجهات المختصه، لمعالجه اي مشكله تموق فسح المواد الكمياييه المستورده او تؤخره. (٣) ابلاغ وزاره البييه والموياه والزراعه (المركز البييي المختص) - دون تاخير- بالمواد الكيمياييه المتروكه لديها، وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك. (1-9) تقوم هييه الزكاه والضريه و الجمارك ووفقا لاختصاصاتها بانهاء كافه الاجراءات الجمركيه بما فيها معاينه المواد المقيده في القوايم الاولي والثانيه والثالثه ;وابلاغ الجهات المختصه عن اي مخالفات لاحكام نظام اداره المواد الكيمياييه والنحته التنفيذيه، والانظمه الاخري المرعيه في ذلك. (٢-٩) تقوم هييه الزكاه والضريه و الجمارك يابلاع وزاره البييه والمواه والزراعه (المركز البييي المختص) دون تاخير بالتالي: (1) ان يكون الابلاغ بشكل دوري. (2) يتضمن الابلاغ المعلومات التاليه : بيان باسماء الشركات والمصناع الدين لديهم مواد كيماويه متروكه لدي الهييه وارقام سجلاتهم التجاريه، انواع وكميات المواد الكيماويه المتروكه مرفقا بطيها نشراتها (SDS) في حال توفرها. الماده العاشره: تتولي وزاره البييه والزياعه (المركز البييي المختص) المهمات الاتيه: (1) التنسيق مع الجهات المختصه لانشاء قاعده معلومات تشتمل علي ما ياتي: [Unreadable] (48/47) الله ممره الله علي لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم ليم وزاره الرياض (٢٧٢) (٢) بيان بالموراد الكيمياييه التي فسحت، والجهات التي استوردتها، وما اتلف منها. ب) بيان بالموراد الكيمياييه المحظوره التي لا يسمح قطعيا بدخولها الي المملكه. والموراد الكيمياييه المقيده التي لا يسمح بدخولها الا وفق ظروط وتعليمات خاصه. مع تزويد الجهات المختصه بنسخه من هذا البيان. (ج) جميع ما يمتلك بالنفايات الكيمياييه وخصايصها ودرجه خطورتها والظروف المناسبه لحفظها ونقلها واعاده استخدامها وطرق تخزينها وكيفيه التخلص منها. (2) تنظيم وسايل الاستثمار والانذار من اخطار الحوادث الكيمياييه، واعداد الخطط لمواجهه الحالات الطاريه المؤثره علي البييه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. (3) اصدار تراخيص انشاء محطات ومرافق معالجه النفايات الكيمياييه وفق المعايير التي تحددها اللايحه، ومراقبه تلك المحطات والمرافق وما يتم التخلص منه فيها. (٤) اعداد القواعد والاجراءات للتحكم في عمليات الاتلاف والخصص من النفايات الكيمياييه ومراقبه تطبيقها، وذلك بما يتوافق مع الانظمه والمعاهدات المتعلقه بها الشان. (٥) التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لتامين مواقع مناسبه لعمليات اتلاف المواد الكيمياييه وردمها، والاشراف علي انشاء المرامد وعمليات الاتلاف والردم. (٦) اتخاذ التدابير اللازمه في شان المواد الكيمياييه التي لدي الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور ابلاغ وزاره البييه والمواء والزراعه (المركز البييي المختص) بذلك. [Unreadable] (1/1) الله ممره علي الرقم التاريخ التوابع اللكره محده وزاره الخارجيه (٢٧٢) (١-١٠) يصدر المركز الوطني لاداره النفايات تراخيص انشاء محطات ومرافق معالجه النفايات الكيمياييه وفق الاجراءات والشروط والمعابير التي تحددها اللايحه التنفيذيه لنظام اداره النفايات. (٢-١٠) يقوم المركز الوطني لاداره النفايات باشعار الوزارات والجهات المسؤوله عن ممارسه الانشطه ذات العلاقه باستيراد المواد الكيمياييه بالمواد والكميات التي تم اتلافها، والجهات المستورده لها وفقا forن الصادره عنها، ومناقشه ذلك مع تلك الجهات بما يجز حمايه البييه والحفاظ عليها، ویما يقلل النفايات الكيمياييه التي تنتج عن عمليه الاستيراد قدر الامكان. (٣-١٠) يقوم المركز الوطني للالتزام البييي باستكمال ذلك من خلال مهامها المحدده في الخطه الوطنيه للحوادث الكيمياييه والجريوميه الصادره بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم ٢٧١٦٠ واتاريخ الموضوعيه ١٤٣٦/٩/١٨. ومشاركه الجهات الامنيه المختصه عند الحاجه الي ذلك. الماده الحاديه عشره: يLTZM القايمون علي اداره المواد الكيمياييه بما ياتي: (١) انهاء اجراءات اذن الفسح قبل وصول المواد الكيمياييه الي المملكه او حال وصولها. (٢) تسلم المواد الكيمياييه المستوده ونقلها خلال مده لا تتجاء ثلايه ايام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركيه. (٣) نتقل المواد الكيمياييه بطريقه امنه ووباسطه وسايل نقل مرخص لها. (٤) ابلاغ ونثه الداخليه قبل نقل المواد الكيمياييه الخطره. [Unreadable] (48/44) الله بمره علي الرقم التاريخ التوابع اللك مله لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم ليمه وزاره الرياض (٢٧٢) (٥) تخزين المواد الكيمياييه في اماكن مخصصه لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللايحه. (٦) تطبيق التعليمات الخاصه بسلامه العاملين في المنشات التي تتعامل مع المواد الكيميايه. (٧) تطبيق المواصفات التياسيه الخاصه بعيوات المواد الكيميايه. (٨) عدم استخدام المواد الكيميايه المستورده في غير المجال الذي طلبت من اجله الي بعد موافقه الجهه المختصه. (٩) عدم تداول المواد الكيميايه الا في الامكان المخصصه لذلك. (١) التعامل مع المواد الكيميايه بواسطه اشخاص مؤهلين في مجال السلامه والوقايه. (١١) ابلاغ الجهه المختصه، ووزاره البييه والزياعه (المركز البييي المختص) ، بصفه دوريه بما لديهم من مواد كيمياييه متراكمه او منتهيه الصلاحيه او نفايات كيمياييه. (١٢) التخلص من النفايات الكيمياييه بواسطه مرفق متخصص رخص له من المركز الوطني لاداره النفايات، علي ان تبلغ وزاره البييه والمواه والزراعه (المركز البييي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقا لما تحدهده اللاتحه. (1-1) يخزن المواد الكيمياييه في الامكان المخصص …(302,859 more chars)