gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # زكاه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ### ومنازعات ضريبه الدخل في ### مدينه الدمام **المفاتيح :** * القرار رقم (IZD-163-2020) * الصادر في الدعوي رقم (2019-10274-Z) زكاه - ربط زكوي تقديري - وعاء زكوي - الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه - للهييه اجراء الربط التقديري اذا لم يمسك المدعي الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه - يحق للهييه تقدير راس مال المنشاه بالرجوع الي راس المال الوارد بالسجل التجاري. **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، مستندا الي ان الهييه قامت بتقدير راس مال المنشاه والايرادات دون طلب المعلومات والبيانات التي تمكنها من اجراء الربط علي نحو صحيح؛ حيث قامت بالربط بطريقه لا تعكس حقيقه راس المال المسجل في السجل التجاري - اجابت الهييه بانها استخدمت الربط بالاسلوب التقديري طبقا لاحكام النظام لعدم امساك المدعي الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه الدقيقه، وعدم تقديم مستنداته الثبوتيه لما تضمنته اقراراته الزكويه - دلت النصوص النظاميه علي ان الهييه هي الجهه الاداريه المخوله بفحص اقرارات المكلفين، ولها اجراء الربط التقديري عند عدم امساك الدفاتر والسجلات النظاميه، وعلي المدعي يقع عبء تقديم مستنداته الثبوتيه المؤيده لما تضمنته اقراراته - ثبت للدايره ان المدعي غير ممسك لدفاتر وسجلات نظاميه دقيقه بالمخالفه لاحكام النظام ولايحته، ولم يقدم مستنداته الثبوتيه، وثبت لها صحه وسلامه اجراء الهييه بشان تقدير راس مال المنشاه والايرادات بالرجوع الي سجلاتها التجاريه الساريه وطبيعه نشاط المدعي. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (٥/١٣ب)، (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع: الحمد لله والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ۱۱ / ۸ / ۲۰۲۰م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-10274-2019) بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۲م. تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...) ذات السجل التجاري (...)، قد تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه؛ حيث يعترض المدعي علي ما قامت به المدعي عليها من اجراء يتمثل في المحاسبه الزكويه بالاسلوب التقديري، حيث يري المدعي ان احتساب المدعي عليها غير صحيح، ولا يعكس حقيقه راس المال المسجل في السجل التجاري، وان لديه المستندات الثبوتيه، ولم تطلب المدعي عليها من ذلك، ويطالب برفع اعفاء المدعي عليها تمسكت بقرارها، لذا فقد تم تحديد النظاميه؛ لذا فقد تم تحديد النظاميه. في يوم الثلاثاء الموافق ۲۸ / ۸ / ۲۰۲۰م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المرعي عن بعد، وبالنداء علي الطرفين تقدم (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...) ذات السجل التجاري (...)، وحضر ممثل المدعي عليها (مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ۲۰۱۹/۰/۱۹ه)، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعواه اكتفي بما قدمه من مستندات؛ وعليه تم قفل باب المرافعه. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/١١ه، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه؛ وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالنظر في تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (۱) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجلبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٤٤٠/١١/١٤ه، وقدم اعتراضه مسببا ومن ذي صفه علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط التقديري بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٤ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف في شان الربط التقديري لعام ١٤٣٩ه. ولما كانت المدعي عليها اصدرت قرارها المتعلق بالربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه، باقرار المحاسبه الزكويه التقديريه، لعدم تقديم المدعي الاثبات المستندي، وحيث يتمسك المدعي بدعواه قايلا : ان احتساب المدعي عليها غير صحيح، ولا يعكس حقيقه راس المال المسجل في السجل التجاري، وان لديه المستندات الثبوتيه، ولم تطلبها المدعي عليه للتحقق من ذلك. وحيث تعترض المدعي عليها علي ما جاء به المدعي، وتتمسك بصحه وسلامه قرارها؛ حيث انه تم تحديد الوعاء الزكوي تقديريا لعدم التزام المدعي بامساك السجلات والدفاتر النظاميه؛ وحيث نصت الماده ( الثالثه عشره ( البند (اولا) الفقره (٥/ب) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢ ) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه علي انه «يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف»؛ وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، تبين للدايره ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه مطالبته في شان هذا البند، وعليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعي. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع الاتي: ### الناحيه الشكليه : * قبول دعوي المدعي مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه. ### الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م موعدا لتسليم نسخه القرار، والطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.