tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9289 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-06-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a514b693-9057-4144-be4b-20ccc95735a3 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9289 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) (...) (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) 
القاضي عبد العزيز بن محمد الشبيب رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع اصل هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر النظام الالكتروني بالطلب رقم (...) وتاريخ 29/6/1440ه، طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليه اعلاه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (8,941) ثمانيه الاف وتسعمايه وواحد واربعون ريالا اجره تخزين بضايع عايده لمؤسسته في (...) مملوكه للمدعيه بموجب العقد المبرم بينهما بشان ذلك المؤرخ ب 2017/1/12م. هكذا تلخصت الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها في عده جلسات؛ حيث تم تبليغ المدعي عليه لشخصه بموعد الجلسه المنعقده في يوم الخميس 1440/11/1ه برساله نصيه علي هاتفه المحمول المسجل في نظام (ابشر) ؛ بموجب ما تضمنه مشهد التبليغ الالكتروني رقم (...) المرفق بملف القضيه، الا انه لم يحضر تلك الجلسه ولا اي جلسه اخري وبناء عليه وعلي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/2/25ه وما تضمنه من جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه، وبناء علي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فقد قررت الدايره سماع الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه وسارت في نظر الدعوي، ثم اصدرت في الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء 1441/5/13ه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه المذكور، وذلك تاسيسا علي نكول المدعي عليه حكما عن اداء اليمين النافيه المتوجهه عليه بطلب وكيل المدعيه، حيث جري تبليغه لشخصه بالحضور لذلك في جلسه اعلان الحكم لاداء اليمين فلم يحضر. ولاحقا تقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم المذكور قيد برقم (378) وتاريخ 1441/6/17ه واحيل لهذه الدايره فعقدت عده جلسات لنظره لم يحضر فيها المدعي عليه وتبين انه تعذر تبليغه بها ورفعت لاجل ذلك. ثم عقدت الدايره جلسه هذا اليوم الاثنين 1442/3/2ه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) (حامل السجل المدني رقم: (...) ) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه الاصيل مقدم طلب الالتماس وقرر انه يحيل علي صحيفه طلب الالتماس المقدمه منه. وبالاطلاع عليها تبين ان اسباب التماسه تتحصل في ان رساله التبليغ التي وردت اليه ذكر فيها التاريخ فقط دون اليوم؛ ما سبب لديه لبسا في الموعد وادي لحضوره في اليوم التالي، وهو ما رتب عليه فوات حقه في الدفاع عن نفسه والجواب علي الدعوي، مضيفا بان لديه ما يثبت عدم صحه الدعوي، وخلص الي طلب وقف قرار التنفيذ الصادر علي الحكم بصفه عاجله واعاده النظر في الحكم. هكذا تلخصت صحيفه الطلب، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي عليه يلتمس اعاده النظر علي حكم الدايره المذكور بموجب ما اورده في صحيفه الالتماس، ولما كان التماس اعاده النظر لا يقبل الا في الحالات المذكوره حصرا في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت الاسباب التي بني عليها طلب الالتماس لا تندرج تحت شيء من تلك الحالات؛ نظرا لان الثابت من اوراق القضيه هو ان المدعي عليه بلغ بموعد الجلسه المحدده لسماع يمينه والتي هي نفس الجلسه التي صدر فيها الحكم المنعقده في 1441/5/13ه وكان تبليغه بذلك تبليغا لشخصه برساله نصيه علي هاتفه المحمول المسجل في نظام (ابشر) بموجب ما تضمنه مشهد التبليغ الالكتروني رقم (...)، وبما ان الامر كذلك وان تبليغ المدعي عليه بتلك الصفه تم بموجب الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/2/25ه المتضمن جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه، وبما انه لا يشترط في التبليغ تسميه يوم انعقاد الجلسه بل يكتفي فيه بتحديد التاريخ وفق ما تضمنته الماده (2/13) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه؛ لذلك كله فان المدعي عليه يكون قد تبلغ تبليغا صحيحا منتجا لاثاره؛ ما يكون معه طلبه التماس اعاده النظر الماثل لا يندرج تحت احد الاسباب المعتبره لقبوله نظاما المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء عليه
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه برقم (378) وتاريخ 17/6/1441ه.
رييس الدايره
عبد العزيز بن محمد الشبيب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1468 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود اللاحم عضوا
القاضي سلمان بن محمد الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (8,941) ثمانيه الاف وتسعمايه وواحد واربعون ريالا اجره تخزين بضايع عايده لمؤسسته في مستودعات مملوكه للمدعيه بموجب العقد المبرم بينهما المؤرخ 2017/1/12م، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام/ (...) (هويه وطنيه رقم: (...)) بان يدفع ل/ شركه (...) مساهمه مقفله (بموجب السجل التجاري رقم: (...)) مبلغا وقدره (8,941) ثمانيه الاف وتسعمايه وواحد واربعون ريالا ثم تقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم وباحالته الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول طلب الالتماس، فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 02/03/1442ه في القضيه رقم 9289 لعام 1440ه والقاضي بعدم قبول طلب الالتماس المقدم 
من المدعي عليه وبالله التوفيق.
عضو 
اسامه بن حمود اللاحم
عضو 
سلمان بن محمد الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود