moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439199422 لعام 1443 ه المدعي: نبيل محمد عبدالرحمن العوده المدعي عليه: سطام عبدالله عبدالعزيز الراجحي الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم تقدم (المدعي وكاله/ انوار سالم جايز العنزي، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (433427444)، بدعواه التي تمثلت (انه شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه اعمال القهوه الدوليه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء 2،، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠٢م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (عدم سداد قيمه الشركه)، وذلك بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠٢م، مما تسبب ب(ضرر علي الشركه)، استنادا علي(العقد)، وتعويضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه الشركه والبالغ قدرها (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي، هذه دعواي)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات ففي الجلسه المرييه بتاريخ 04/09/1443ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها (١-يمتلك موكلي نبيل العوده شركه اعمال القهوه الدوليه المقيده بالسجل التجاري بمدينه الرياض تحت رقم (...) وقد اثبت عقد تاسيسها لدي كاتب عدل مدينه الرياض بالصحيفه 182 عدد 281 من المجلد 143 لعام 1425ه، والمعدل بقرار الشركاء الموثق بوزاره التجاره والصناعه لدي كاتب عدل مدينه الرياض بالصحيفه 60 عدد 935 من المجلد 215 لعام 1429ه، ويمتلك (500) حصه من اجمالي (1000) وقد مثلت 50% من حصص الشركه. ٢-بتاريخ 1432/7/26ه، اتفق موكلي والمدعي عليه صلحا بموجب بموجب الحكم رقم 1/27/118 لعام 1432ه، نظير عدم وفايه بقيمه المبيع بان يخرج من الشركه وان يتنازل عن حصته وهو الامر الذي امتنع المدعي عليه عن الالتزام به بعد ان اتم موكلي جميع اجراءات خروج المدعي عليه وتعديل عقد تاسيس الشركه. ومما تقدم يثبت به تمسك المدعي عليه بالحصص التي اشتراها من موكلي حتي تاريخه والتي قد اقر بان قيمتها ثلاثه ملايين ريال بموجب اقراره القضايي بان قيمه الشركه سته ملايين ريال و اصراره بذلك الفعل البقاء شريكا في الشركه وحيث ان الثابت مما تقدم ان المدعي عليه لم يوفي موكلي قيمه الحصص التي اشتراها منه بمبلغ ثلاثه ملايين ريال حتي تاريخه والتي تمثل 50% من حصص الشركه. الاسانيد الشرعيه: قول النبي صلي الله عليه وسلم:((المسلمون علي شروطهم)).وبموجب ذلك اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بما هو ات: ١-دفع مبلغ وقدره 3,000,000 قيمه الحصص التي اشتراها. ٢-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدره300,000) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب فا افهمته الدايره بارفاق ما لديه عن طريق النظام خلال 5 ايام عمل ثم بعد ذلك يقوم المدعي بارفاق ما لديه بعد وكيل المدعي عليه، وفي الجلسه المرييه في 23/10/ 1443ه حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وافادت وكيله المدعي بانها قدمت رد عبر النظام بتاريخ يوم الامس وباطلاع المدعي عليه علي المذكره طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد وافهمته الدايره بان يتم الرد خلال خمسه ايام وعلي وكيله المدعي الرد في مده مماثله بعد انتهاء المده المحدده للمدعي عليه، وفي الجلسه المرييه في 24/11/1443ه حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (435127000) وطلبت الدايره من المدعي ارفاق حكم الصلح الذي تم بين الطرفين فذكرت انه ارفق الحكم المدعي عليه بتاريخ 10/4/1443 وذكرت وكيله المدعي بان لديها رد تضمن التالي(ردا علي مذكره المدعي عليه بتاريخ 20/11/1443ه وما تضمنته من مزاعم فاننا نتقدم لفضيلتكم بالرد عليها فيما يلي: فيما يخص الفقره الثانيه من مذكره المدعي عليه اقراره بصحه التبليغات التي استلمها، والذي بموجبه يكون قد نشا لموكلي بينه ما فتي المدعي عليه انكارها فيما سبق، ويثبت باقراره ان المدعي عليه تبلغ بمواعيد فضيله كاتب العدل بوزاره التجاره والصناعه وفق منطوق الحكم، ويثبت كذلك بموجب اقراره انه تعمد عدم الحضور للتنازل عن حصصه وقت طلبه بالمخالفه لمنطوق الحكم وتراخي في الاستعداد لتنفيذ التزامه وفق ما الزم به نفسه وعليه فان صحه دعوي موكلي والحق الذي يطلبه ثابته بموجب البينات المقدمه لمقام الدايره والتي ما انفك المدعي عليه في سبيل التقليل من حجيتها انكار تبلغه بمواعيد كاتب العدل، وعليه فان جميع ما ذكره المدعي عليه عدا ذلك هو محض مزاعم لا صحه لها وان المدعي عليه هو من تسبب في اطاله امد النزاع امام القضاء. وحيث ان الحكم قد حصر صفه التنفيذ المتفق عليها حفظا للحقوق وتحقيقا للعداله ومنعا للاضرار بموكلي والشركه وانهايا للنزاع بين موكلي والمدعي عليه، وحيث ان نص ما تم الاتفاق عليه والالزام به كان كافيا ليقوم المدعي عليه بما الزم به نفسه وقت طلبه واتخاذ جميع التدابير اللازمه لتنفيذه وفق منطوقه الا ان المدعي عليه عمد الي الاضرار بموكلي دون وجه حق، وحيث ان المؤمنون علي شروطهم والثابت بموجب ما تقدم ان المدعي عليه هو من فرط في تنفيذ التزامه والمفرط اولي بالخساره وعليه اطلب من مقام الدايره: 1. صرف النظر عن ماجاء في مذكره رد المدعي عليه لعدم صحته فيما عدا اقراره بانه لا يزال شريك مع موكلي واقراره بصحه التبليغات التي استلمها ردا علي طلب حضوره امام كاتب العدل بوزاره التجاره والصناعه وفقا لمنطوق الحكم. 2. الحكم علي المدعي عليه وفق الطلبات السابق لنا ابداؤها بلايحه دعوانا،مع حفظ كافه حقوق موكلي المدعي الاخري). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه فذكر انه سبق الاجابه علي ماذكر، كما ذكر ان حكم الصلح محل الدعوي لم يتم التقدم به امام التنفيذ،وقرر الاطراف الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي الجلسه المرييه في 11/01/1444ه حضرت وكيله المدعي طفله عبدالله ناصر القحطاني هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم () كما حضر وكيل المدعي عليها عبدالله بن سعيد بن احمد القحطاني هويه رقم (...)، ثم طلبت الدايره من الاطراف ارفاق حكم الصلح بين الطرفين المذكور في الجلسه الماضيه فاستعدا ذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق الاحكام المذكوره في المذكره المقدمه بتاريخ 20/11/1443 فاستعدا بذلك ثم افهمت الدايره بان عليه تقديمه خلال مده عشر ايام من تاريخه ثم علي وكيله المدعي تقديم ما لديها خلال مده مماثله، وفي الجلسه المرييه في 12/02/1444ه حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (435127000)، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليه قد تقدم بما طلب منه في الجلسه الماضيه، بينما اجابت وكيله المدعي فهذه الجلسه بانها تكتفي بما قدمته سابقا، ثم قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء كذلك، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المرييه في 10/03/1444ه وبعد دراسه القضيه واكتفاء الاطراف ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كانت المدعي يطلب الزام المدعي عليه 1- الزام المدعي عليه بدفع قيمه الحصص مبلغ قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وبما ان المعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه،ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام؛ وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه يحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وبما انه سبق الفصل فيها بالقضيه رقم 4251/1/ق لعام 1432ه والصادر من الدايره السابعه والعشرون في المحكمه الاداريه بالرياض وحيث ان طلبات المدعي تم نظرها في الحكم السابق، والذي جاء فيه ما نصه (فحيث اصطلح الطرفان علي انهاء الدعوي صلحا وذلك بان يتنازل المدعي عليه عن حصته في شركه اعمال القهوه الدوليه، للمدعي/ نبيل العوده، او لاي شخص يطلبه المدعي في اي وقت، وذلك مقابل مبلغ قدره (۱۰۰۰۰۰) مايه الف ريال، يدفعه المدعي للمدعي عليه في تاريخ 1434/11/1ه، ومقابل تنازل المدعيين/ نبيل وطارق العوده، عن مطالباتهما للمدعي عليه في الديوان وخارجه، ومن ذلك القضيتين المقيدتين برقم 1/4773/ق لعام 1430ه ورقم 1/703/ق لعام ١٤٣٢ه المحالتين للدايره الثالثه والثلاثون في المحكمه الاداريه بمنطقه الرياض، علي ان يبري كل طرف منهما الاخر ولا يعود عليه بشيء قبل هذا التاريخ. وحيث ان الصلح خير، ولصدوره ممن يملكه فيما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ؛ فان الدايره تنتهي الي اثباته والالزام به) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق.