moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم 4471089329 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه (...) شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: يتقدم المدعي بصفته مدير شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بهذه الدعوي في مواجهه الشركه، والشريكين فيها: شركه (...) وشركه (...) بطلب ما يلي: اولا: اثبات استقالته من اداره الشركه. ثانيا: الزام الشركاء بابراء ذمته من تاريخ تعيينه مديرا للشركه حتي تاريخه. ثالثا: الزام المدعي عليهم بدفع مكافاه وقدرها (195,000) ريال عن فتره الاستحقاق من تاريخ 2/8/14440ه الموافق 7/4/2019م،وحتي تاريخ 13/2/1443ه الموافق رابعا: مخاطبه وزاره التجاره لازاله اسم المدعي من السجل التجاري لعدم تجاوب الشركاء. علما بان الشركه لم تباشر اعمالها نهاييا ولم يوقع المدعي اي عقد خلال ادارته ولم يباشر اي صلاحيات نهاييا. وقد سبق ارسال عده خطابات للمدعي عليهم بطلب عقد جمعيه عموميه واثبات تبلغهم عن طريق البريد، كما سبق ارسال خطاب استقاله للمدعي عليهم عن طريق البريد ولمدير المدعي عليهما عن طريق الواتس. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره. وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 19/11/1444ه،عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي اصاله كما حضرت وكيلته السابق تعريفها، ولم يحضر المدعي عليهم، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص طلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجابت بما اثبت اعلاه. وبسؤال المدعي كيف تم تعيينه مديرا للشركه وهل يوجد اتفاق شفهي او مكتوب علي تعيينه مديرا وعلي تقدير اجرته وتحديد مده الاداره اجاب: تم الاتفاق معي شفهيا من قبل مديري الشركتين المدعي عليهما علي تعيني مديرا لشركه (...) مقابل اربعه الاف ريال شهريا وتم تحديد مده الشركه دون تحديد مده الاداره واضاف ان تعيينه مديرا للشركه تم بموافقته عبر النظام علي ذلك. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ولما كان المدعي بصفته مديرا لشركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) قد تقدم بهذه الدعوي في مواجهه الشركه والشريكين فيها طالبا الزامهم بعزله من الاداره وابرايه ودفع اجرته واسقاط اسمه من السجل التجاري، وبما ان المدعي ليس شريكا في الشركه المذكوره، ولما كان تعيين المديرين وعزلهم في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده حقا للشركاء فيها سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل بموجب المواد (160- 164) من نظام الشركات، ولما كان نظام الشركات لم ينص علي حق المدير في طلب العزل، مع النص علي حقه في طلب التعويض عن العزل غير المشروع وغير ذلك من الحقوق والالتزامات، مما يدل علي ان هذا الحق من اثار عقد او اتفاق العمل الذي يحدد مده العمل والاجره المستحقه وينظم ساير حقوق العام ل وواجباته، مما تختص بنظره المحكمه العماليه، وعليه فان مطالبه المدير للشركه ذات المسؤوليه المحدوده او الشركاء فيها بعزله من الاداره ليست متفرعه عن تطبيق نظام الشركات فلا تكون من اختصاص المحاكم التجاريه، ويؤكد ذلك ان نظام الشركات نص علي ان عزل المدير المعين في عقد تاسيس شركه التضامن لا يكون الا بقرار من الجهه القضاييه والا جاز عزله بقرار من الشركاء، مما يدل علي ان القضاء التجاري لا يتدخل في عزل المدير –غير الشريك- ولا يختص به الا في الحاله المذكوره في هذه الماده المتعلقه بشركه التضامن، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العماليه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.