tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1098 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-06-04 document_type=ruling entity=document_number:18fe8d31-9572-4271-9a11-9340811aaeef entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1098 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
القاضي عبد العزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييسا
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي عضوا
القاضي عبد المحسن بن عبد ﷲ بن ابراهيم المطرودي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 827.000 (...) تمثل راس مال المدعي في الشراكه في مشروع عقاري في (...) اضافه الي ارباح التخارج حيث تم التخارج بنهايه عام 2012م وفي جلسه 02-04-1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده اكد فيها علي ماجاء بلايحه الدعوي ثم رفعت الجلسه للمداوله و اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا وبتاريخ 04-06-1439ه اطلعت الدايره علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي تبين عدم تضمنها لجديد يستوجب عدول الدايره عن حكمها، وفي جلسه 29-02-1440ه اعادت الدايره النظر في القضيه في ضوء قرار المحكمه العليا وافاد وكيل المدعي عليها بان مبلغ المطالبه هو مساهمه في شركتين قابضه تعمل في العقارات ثم طلب وكيل المدعي عليه تزويده بنسخه من الدعوي واستمهل للرد، وفي جلسه 05-04-1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات انتهي فيها الي عدم صفه موكلته في الدعوي تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه 24-05-1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها توضيح عدم صفه موكلته فاجاب بان موكلته تختلف عن شركه (...) وان علاقه موكلته بها علي انها مسوق لعقاراتها خارج المملكه ولا يوجد علاقه بين موكلته والمدعي ثم قدم وكيل المدعي مذكره من اربع صفحات ارفق بها صور مستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه 24-11-1441ه اكد الطرفان علي طلباتهما وقررا اكتفايهما وطلبا الفصل في الدعوي
 
(الاسباب) 
وحيث ان الدعوي تنحصر في مطالبه المدعي بمبلغ الشراكه اضافه الي ارباح التخارج وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع من احد الخصوم وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين الطرفين وهي مناطه بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه وتنتفي الصفه في التداعي وحيث ان الثابت في هذه الدعوي ان المدعي ذا صفه في الدعوي الا ان الصفه تنتفي في حق المدعي عليها وليس لها علاقه بالمدعي ولم تتعاقد معه فيما يخص مطالبته في هذه الدعوي وحيث ان النظر الموضوعي في طلبات المدعي ودفوعه الموضوعيه متوقف علي ثبوت الصفه في الدعوي فان الدايره لا تري مناسبه الخوض في طلبات ودفوع المدعي النوعيه وهي لم يقمها علي ذي صفه في الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وﷲ الموفق وصلي ﷲ و سلم علي نبينا محمد.
عضو
فيصل بن صالح بن نايف العنزي
عضو
عبد المحسن بن عبد ﷲ بن ابراهيم المطرودي 
رييس الدايره
عبد العزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 393 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) 
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع) 
وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، حيث اكد في التماسه علي ان المدعي عليها صاحبه صفه وان شركه (...) تابعه لها ، وانه قد صدرت احكام من المحكمه العامه ضد المدعي عليها بناء علي انها صاحبه صفه وتايدت هذه الاحكام من محكمه الاستيناف وتمت الموافقه عليها من المحكمه العليا، وطلب قبول الالتماس والعدول عن الحكم السابق .
(الاسباب) 
وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس وبهذا تقرر.
 
(منطوق الحكم) 
بعدم قبول الالتماس .
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني