moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٦٨٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه قد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (فرع ... ) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٧٩٨٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(الطلب من مقام المحكمه الموقره، التكرم بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) بدفع تكاليف التقاضي والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) لتحويل الورق و التوزيع سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٤٢٤٠٩.٧٩) اثنان واربعون الف واربعمايه و تسعه ريال و تسعه و سبعون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: الامتناع عن سداد الفواتير مما ادي الي (تحمل المدعي سداد المستحقات المترتبه علي الفواتير و رفع قضيه علي المدعي عليها لالزامها بالسداد)، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه صك الحكم الصادر في القضيه وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه: وحضر فيها المدعي اصاله المدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط، وتبين عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال المدعي عن الدعوي اكد علي ما ورد بلايحه الدعوي من طلب الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال، وبسؤال المدعي البينه علي صحه الدعوي اكد علي ما ورد بمرفقات القضيه، وتشير الدايره الي اطلاعها علي صك الحكم الصادر بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٣ه، في القضيه رقم (٤٣٩٠٧٩٨٦٧) في الدعوي المقامه من: (...) ضد فرع شركه (...) لتحويل الورق والتوزيع والذي انتهي منطوقه لالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٢.٤٠٩.٧٩) ريال/هلله. واكتسب الحكم الصفه النهاييه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها في الدعوي التي سبق نظرها لدي هذه الدايره وفق تفصيل الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٩) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه. وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه؛ الامر الذي يصير الخصومه في حقها حضوريه وفق ما نصت عليه الفقرتان (١، ٣) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، وبما ان المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه لما الجاته اليه المدعي عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: فرع شركه (...) لتحويل الورق والتوزيع سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: الفا ريال (٢.٠٠٠) ريال؛ وفقا لما هو موضح بالاسباب.