moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470089320 لعام 1444 ه المدعي: يسرا مجدي حسن موسي المدعي عليه: وايل رزق الحمدان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انها ابرمت عقد شراكه مضاربه مع المدعي عليه في ١٤٤٢/٠٨/١٧ه ونشاط الشراكه مغاسل رخام وخلاطات، وذكرت انها دفعت للمدعي عليه راس مال مقابل الشراكه مبلغا قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥%)، وذكرت ان المدعي عليه لم يقوم بالعمل ولم ينجز المطلوب، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف الحساب البنكي للمدعيه الصادر من مصرف الانماء والمتضمن تحويل المدعيه مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ٢٠٢١/٠٣/٣٠م لصالح المدعي عليه. ٢-كشف الحساب البنكي للمدعيه الصادر من مصرف الانماء والمتضمن تحويل المدعيه مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشرالف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٤م لصالح المدعي عليه. ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه، وجري سماع الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه افاد بان الشراكه بين الطرفين كان في معرض عباره عن مؤسسه اقامها المدعي عليه وهي مؤسسه دره الاحواض التجاريه ذات السجل التجاري (...) وكان نشاطها بيع مغاسل الرخام واكسسوارات المغاسل، وقد اقرت المدعيه في دعواها بان الشراكه كانت في هذا النشاط، وافاد وكيل المدعيه انه لم يسبق اقامه دعوي علي المدعي عليه امام اي محكمه بشان هذه المطالبه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وبعد استماع الدايره لما افاد به المدعي عليه في مرافعته تبن لها ان طبيعه الشراكه بين الطرفين تتمثل في ان المدعيه قدمت مالا، والمدعي عليه مالك مؤسسه اصبحت هي محل الشراكه ولذا فهو قدم مالا وكذلك قدم عملا لكونه هو من يدير الشراكه؛ وعليه فان الدعوي الماثله تتعلق بشراكه دفع فيها كل شریك جزءا من راس المال، وبما ان الشركه بهذا الوصف تعد شركه عنان، جاء في متن الاقناع في تعریف شركه العنان: (بان یشترك اثنان فاكثر بماليهما لیعملا فيه.. او یعمل احدهما)، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في شركه المضاربه، والشركات النظامیه، كما ورد في الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاري، وبما ان الدعوي الماثله لیست متعلقه بشركه نظامیه، كما انها لیست شركه مضاربه، فشركه المضاربه كما عرفها الفقهاء - رحمهم الله - تتضمن دفع المال الي من یتجر فیه بجزء من الربح، جاء في متن الاقناع: (المضاربه وهي: دفع مال وما في معناه، معین معلوم قدره... الي من یتجر فیه، بجزء معلوم من ربحه)، فالعامل في شركه المضاربه منه العمل فقط ومن رب المال المال، وفي الدعوي الماثله المال من الشریكین، وعلیه فالشراكه التي بین الطرفین لیست شركه مضاربه، ولیست شركه نظامیه، وبناء علي ذلك فان المحاكم التجاریه غیر مختصه بنظر هذه الدعوي، وینعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ يسرا مجدي حسن موسي سودانيه الجنسيه هويه اقامه رقم (...) ضد المدعي عليه /وايل رزق الحمدان سوري الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول عمر بن عبدالعزيز بالطيور العضو الثاني عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس رييس الدايره القضاييه ثامر علي الدعبلي