moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحكم في القضيه رقم 242 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) لانظمه الطاقه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/05/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي احمد بن عبد ﷲ الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا وبحضور سعود بن عبدالعزيز الرشيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعواه التي تتلخص بطلب تعيين محكم بشان ما حصل بين موكلته وبين المدعي عليها من خلاف وفقا للفقره السابعه من البند السابع من الاتفاقيه المبرمه بينهما والمتضمنه احاله جميع المطالبات التي تنشا عن الاتفاقيه الي التحكيم امام غرفه التجاره الدوليه وان ينعقد في (...)، وختم لايحته بطلب الحكم ببطلان الجزء الذي نص فيه من الاتفاقيه علي ان القانون (...) هو الذي يحكم هذا الاتفاق وان المحكمه ينبغي ان تنعقد في (...)، كما طلب الزام المحتكم ضدها باستكمال اجراءات التحكيم السعودي وتعيين محكم لرفض الشركه المحتكم ضدها تعيين محكم من طرفها، وفي سبيل ذلك عقدت الدايره جلسه للطرفين بتاريخ 20/04/1441ه حضرها وكيل المدعيه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه دعواه المرفقه بالقضيه علي نحو ما تقدم، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ 06/05/1441ه وبعد الدراسه فقد رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي ابطال الجزء الذي نص فيه من الاتفاقيه علي ان القانون (...) هو الذي يحكم ذلك الاتفاق وكذلك انعقاد التحكيم في (...) الي جانب طلبه تعيين محكم للنظر في النزاع الداير بينها وبين المدعي عليها علي نحو ما تضمنه الاتفاق المبرم بينهما، ولما نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم علي انه اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما) وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه، ولما كان الاتفاق بين الطرفين تضمن في شرط التحكيم ان يكون امام غرفه التجاره الدوليه وان ينعقد في (...) فان هذا الطلب الماثل خارج الاختصاص الولايي لهذه المحكمه. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سعود بن عبدالعزي الرشيد عضو رياض بن صالح الفواز عضو د. فهد بن عبدالرحمن الحمام رييس الدايره احمد بن عبدﷲ الجعفري