moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 69 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٠٥٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها/تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وتوريد هيكل حديدي بمشروع انشاء مرافق مجتمعيه(...) ، لمده (١٠) عشره اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/١٢/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٩٩٩,٧٨١) مليونان وتسع ميه وتسعه وتسعون الفا وسبع ميه وواحد وثمانون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٣٩٤,٠٠٥) خمسه ملايين وثلاث ميه واربعه وتسعون الفا وخمسه ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (مخالفه شروط المالك)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٩م، مما تسبب ب(تحمل تكاليف تنفيذ وتصميم الهياكل الانشاييه وخساره قيمه الحديد المورد بناء علي خطا المدعي عليها)، ونتج عن اعاده التصميم وجود هدر في الكميات بسبب عدم جوده التصميم المقدم من المدعي عليها، ومقدار التعويض المطلوب (٢٩٠,٠٥٠) مايتان وتسعون الفا وخمسون ريالا، وعن اتعاب التقاضي مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٦٥,٠٥٠) ثلاث ميه وخمسه وستون الفا وخمسون ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١١/٠١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/(...) الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره ونصها:(اشاره الي الموضوع اعلاه، فاني اتقدم لفضيلتكم بدعواي عن موكلتي ضد المدعي عليها شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بناء علي الوقايع الاتيه:١) تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ٠٨/١٢/١٤٣٨ه الموافق ٣٠/٠٨/٢٠١٧م علي تنفيذ الهيكل الحديدي بمشروع انشاء مرافق مجتمعيه لشركه (...) والتي موكلتي هي المقاول الرييسي في المشروع واسندت هذه الاعمال للمدعي عليها بالباطن وبتكلفه اجماليه قدرها (٢.٩٩٩.٧٨١) مليونين وتسعمايه وتسعه وتسعون الاف وسبعمايه وواحد ثمانون ريالا شامل للضريبه. ٢) قامت المدعي عليها بتصميم اعمال الهياكل وعندما بدات بالعمل قام مالك المشروع باكتشاف اجزاء غير امنه في الهياكل الفولاذيه المورده من المدعي عليها مما ادي الي اجراء فحص كامل للهياكل واعاده التصميم من قبل المدعي عليها.٣) نتج عن اعاده التصميم وجود هدر في الكميات بسبب عدم جوده التصميم المقدم من المدعي عليها وقد بلغت كميات الهدر ١١٠.٦٥٤ طنا لم تستخدمها المدعي عليها وفقا لاقرارها في مخاطباتها مع موكلتي، وقد تم الاتفاق بينها وبين موكلتي علي ان تتحمل المدعي عليها ما يعادل ٧٩ طنا والتي تبلغ قيمتها ٢٩٠.٠٥٠ (مايتان وتسعون وخمسون ريالا. ٤) طالبت موكلتي المدعي عليها بتسليم هذه الكميه ولم تستجب المدعي عليها، ولما ان استنفذت موكلتي كافه الطرق الوديه مع المدعي عليها لاستلام الكميه المتفق عليها او قيمتها فانني طلب من فضيلتكم ما يلي:اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الكميه المهدره من الحديد و قدره ٢٩٠.٠٥٠(ميتان وتسعون الفا وخمسون ريالا)ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب هذه الدعوي حيث ترتب علي هذه الدعوي تكاليف متعدده من توكيل لمحامي وما تبع ذلك من كتابه مذكرات واستشارات مع مختصين، يقول ابن تيميه في الاختيارات:(ومن ماطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكاوي فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وذكر صاحب شرح منتهي الارادات نحوه، وتبلغ تكاليف المحاماه خمسه وسبعون الف ريال) وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد في ملف القضيه واكتفي بما سبق وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشره ايام وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليها وعليه تم رفع الجلسه، وفي تاريخ ٢٠/٣/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/ندفع هذه الدعوي بدفعين:الدفع الشكلي: انه سبق النظر في هذه الدعوي عند الدايره التجاريه (١٨) بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم: ٤٣٩٠١٢٢٧٩، والصادر فيها حكم لصالح موكلتي بموجب صك رقم ٤٣٧٤٢٣٧٧٨، والمؤيد من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، برقم: ٤٣٧٨٥٠٣٨٦، وقد جاء في مضمون اعتراض المدعيه علي الحكم حينيذ فبالرجوع الي حساب موكلته نجد لا يتطابق مع الفواتير التي قدمتها المدعيه- موكلتي-، حيث ان المبلغ المستحق للمدعيه هو(٣٣٤.١٣١ريال)، وانهي اعتراضه عن وجود تغييرات في العقد ادت لوجود مواد اضافيه يجب تسليمها لموكلته بقيمه (٢٩٥.٠٥٠ريال) ليكون الاجمالي التي تستحقه المدعيه هو (٣٩.٠٩١ريال) فهذه الدعوي المقدمه من المدعيه متعلقه بذات العقد واوامر التعديل والحسابات والطلبات بين الطرفين في الدعوي السابقه وكان علي المدعيه ان ثبت ما تدعيه في الدعوي السابقه. ولذا يجب رد هذه الدعوي بناء علي الماده (٧٦) من نظام المرافعات: (وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها)، وعلي هذا نطلب من الدايره النظر والبت في الدفع الشكلي اعلاه، واحتياطا النظر في الدفع الموضوعي، الدفع الموضوعي: اولا: ما ذكره وكيل المدعيه من العقد المشار اليه في صحيفه الدعوي فصحيح، واما قول المدعيه (نتج عن اعاده التصميم وجود هدر في الكميات بسبب عدم جوده التصميم المقدم من المدعي عليها) فهذا غير صحيح؛ بدليل امر التغيير المؤرخ بتاريخ ٢٤ ابريل ٢٠١٩م المرفق (٣) من مرفقات المدعيه، وما تضمنه من مبالغ اضافيه لموكلتي، ولو كان اعاده التصميم بسبب خطا من موكلتي لكان لزاما عليها تصحيح ذلك علي حسابها بناء علي البند (١٣) من العقد الاساسي: (يحق للطرف الاول -اي المدعيه- رفض اي اعمال مخالفه للمخططات المعتمده او المواصفات او.. ويقوم الطرف الثاني -اي موكلتي- وفي خلال ٤٨ ساعه من اشعاره خطيا بذلك باصلاح وتعديل هذه الاعمال.. ويكون ذلك علي نفقه الطرف الثاني مع تحمله كافه الخساير.. وبدون اي تكاليف اضافيه..)، وكما البند (٧-٨) منه مرفق (٢) ولما قامت المدعيه بالموافقه علي الامر التغييري، فموافقتها نظرا لكون الخطا واقع من قبلها، وكما هو المعهود في المقاولات من ان اي اضافات او تغييرات ليست بسبب خطا من المقاول تكون علي حساب المالك، والقاعده الفقهيه المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، بالاضافه الي خطاب المدعيه الي موكلتي في تاريخ ٩/٥/٢٠١٨م بتحملها اعباء اعاده تصميم الوصلات، ثالثا: قوله: (وقد بلغت كميات الهدر ١١٠.٦٥٤ طنا لم تستخدمها المدعي عليها وفقا لاقرارها في مخاطباتها مع موكلتي) لا يوجد اقرار من موكلتي بذلك، واما قوله: (وقد تم الاتفاق بينها وبين موكلتي علي ان تتحمل المدعي عليها ما يعادل ٧٩ طنا) فغير صحيح، رابعا: قوله: (طالبت موكلتي المدعي عليها بتسليم هذه الكميه) وهذا الطلب كما في المرفق (٤) من مرفقات المدعيه في تاريخ ٩/٨/٣٠٢١م اي بعد انتهاء المشروع بموجب شهاده انهاء العمل صادره من (...)، كما في المرفق (٤)، ولو كانت المدعيه تريده لطالبت به في حين موافقتها علي امر التعديل المشار اليه اعلاه، او قبل او اثناء تنفيذه، وهي تعلم ان من مقتضيات العقد الاساسي كما في الفقره (٨-١١) (يلتزم الطرف الثاني -موكلتي- بالتخلص من المواد المعيبه او المورده عن طريق الخطا بصوره فوريه خارج المشروع وتحت مسؤوليته) وكما هو المعمول فيه في المقاولات من نظافه المكان وازاله المخلفات، علما ان موكلتي لا علم لها بمصير هذه المخلفات، ولم تقم بمنع المدعيه من استلامها، الطلبات: ١- رد دعوي المدعيه وصرف النظر عنها، ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٩.٠٠٠ريال) اتعاب المحاماه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤ه بتشكيل مغاير، وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) المشار الي معلوماته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٢٧٣١٢٠) وتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٤ه وبعرضها علي وكيل المدعيه قال اطلب مهله للاجابه عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن المرفق رقم (٣/٤) الذي اشار اليه في الجلسه التحضيريه والذي يثبت تحمل المدعي عليها ما يعادل ٧٩ طنا والتي تبلغ قيمتها (٢٩٠.٠٥٠) مايتان وتسعون وخمسون ريالا فقال سارفقه في النظام. ورفعت الجلسه، وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/(...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٤٧٤١٠٩) وتاريخ ٣/٥/١٤٤٤ه ونصها: اولا: عدم صحه دفع وكيل المدعي عليها بسبق الفصل في الدعوي: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الدعوي سبق الفصل فيها فغير صحيح، حيث ان المدعي عليها اقامت دعواها علي موكلتي مطالبه بقيمه اعمال منفذه في المشروع لا علاقه لها بهذه المواد، وقد صدر الحكم بدون حضور موكلتي، ولم تقدم موكلتي اي دفوع في الدعوي، وحتي في الاعتراض امام الاستيناف لم يتم مناقشه موضوع المواد المقام بها هذه الدعوي امام فضيلتكم باعتبار ان المطالبه المواد هو موضوع مختلف يستوجب معه تقديم دعوي جديده، وبما سبق يتضح لفضيلتكم ان ما تتمسك به المدعي عليها وكاله غير وجيه اذ ان الطلبات في الدعويين مختلفه والاسانيد مختلفه. ثانيا: عدم صحه دفوع المدعي عليها الموضوعيه:ا) الرد علي اوامر التغيير: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعيه من اوامر التغيير فيها دلاله علي عدم خطا المدعي عليها في التصميم، حيث الثابت هو ورود خطا المدعي عليها بناء علي افاده مالك المشروع، ونتج عن هذا تغيير قيمه العقد بين الطرفين الذي ادي الي اصدار امر التغيير لوجود كميات ومواد اضافيه لم تذكر في العقد الاساسي، وقد تم تحميلها علي المدعي عليها وكون موكلتي تعاونت مع المدعي عليها وتحملت تكاليف التصاميم الهندسيه فقط لا يعني انه ليس لها الحق في المطالبه بالمواد المهدره، ولان امر التغيير ترتب عليه وجود مواد لم يتم تركيبها نتيجه تصنيعها بناء علي التصميم الاول وعليه و حيث تم سداد قيمه هذه المواد المصنعه بالكامل فانها تصبح وجوبا من حق موكلتي ويجب علي المدعي عليها ان تلتزم بتسليمها طبقا لجداول التصنيع والتوريد المعتمده في هذا الشان، والمدعي عليها تحصلت علي قيمه هذه المواد بحسب اقرار وكيلها، واصبحت مهدره ولم تستخدم في المشروع فلموكلتي الحق من الاستفاده منها واستردادها، ب) الرد علي انكار المدعي عليها للكميات المهدره: حيث ان موكلتي قد راسلت ممثل المدعي عليها المتعامل معه في المشروع، والذي قد قامت بالتوصل معه الي تحديد كميه هذه المواد المهدره والتي بلغت ١١٠.٦٥٤ طنا، ولم تستخدمها المدعي عليها في المشروع، وتم التوصل الي ان تتحمل المدعي عليها ما يعادل ٧٩ طنا، وقد تم توثيق ذلك بخطاب موكلتي المرسل الي المدعي عليها بتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠٢١م والذي اقر وكيل المدعي عليها باستلامه وعدم انكاره له، ولان المدعي عليها سكتت عن انكار هذه الكميه والمطالبه بها في المراسلات، وعملا بالقاعده الفقهيه: السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان، وان دلاله الحال تغني عن دلاله المقال، فسكوت المدعي عليها وعدم انكار المطالبه الماليه رغم تكرار الكتابه اليها مع القدره علي ذلك وعدم وجود مانع شرعي يمنعها من ذلك، والمدعي عليها منشاه تجاريه ليس يخفي عليها ان اهمال الرد علي المطالبات والسكون عن الانكار مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له اثره، اذ العرف في حق المنشات التجاريه عدم السكون علي انكار ما يرد اليها من مطالبه صادره عن جهه تربطها بها علاقه تجاريه، كل ذلك يؤيد ثبوت الحق في ذمتها ويعتبر دليلا علي اقرارها ضمنيا بهذا الحق واماره علي صحه المطالبه، كما ان المدعي عليها اقرت بذلك في الاجتماعات المتكرره مع مالك المشروع (شركه (...)) والتي اثيرت فيها هذه المطالبات في حضور مدير المصنع ومدير الانتاج و مهندس الاتصال من المدعيه، ثالثا/الرد علي تاخر موكلتي في المطالبه بالمواد المهدره:غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان مطالبه موكلتي كانت بعد انتهاء المشروع، حيث ان المشروع قد سلم ابتداييا لمالك المشروع وظهر بعد التسليم عيوب عديده بسبب سوء تنفيذ المدعي عليها للمشروع وقد طالبت موكلتي المدعي عليها باصلاحها حتي بعد تاريخ الايميل محل المطالبه، كما ان العقد لا يوجد به ما يلزم ان تكون المطالبه اثناء تنفيذ امر التعديل، لان في هذا الزام بما لا يلزم، ومادام ان المدعي عليها لم تنكر كميه المواد مهدره محل الدعوي ولم تنكر قيمتها، فان هذا بمثابه اقرار منها بصحه دعوي موكلتي، اصحاب الفضيله:بناء علي ما جاء في جواب المدعي عليها للدعوي ولعدم انكارها للمراسلات التي تمت بين الطرفين بخصوص مطالبه موكلتي بقيمه المواد المهدره، ولعدم انكارها قيمه المواد وكميتها في الدعوي، فان موكلتي تطلب الحكم لها بكافه طلباتها ا.ه ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٥٥٣٧٢٧) وتاريخ ١٩/٥/١٤٤٤ه ونصها: الدفع الشكلي: اولا: ما ذكره وكيل المدعيه من ان الدعوي لم يسبق الفصل فيها وان موكلته لم تقدم اي دفوع فيها، فغير صحيح بدليل لايحه الاستيناف المؤرخه ١٥/٦/١٤٤٣ه والمقدمه من وكيل المدعيه في الدعوي السابقه، مرفق (١)، والتي تثبت مطالبه المدعيه بما تطالبه به في هذه الدعوي، حيث تم اعتراض وكيل المدعيه فيها ب عدم تسليم موكلتي الاعمال بدون ملحوظات بناء علي تقرير الجوده الصادر من الشركه المالكه (...) وعدم استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه لوجود تغييرات في العقد ادت لوجود مواد اضافيه حيث تم اعاده التصميم الاول وترتب علي هذا كميات حديد مهدره بحوالي ما يقارب (١١٤.٤٥ طن) وبقيمه قدرها (٢٩٥.٠٥٠ريال) وقد قامت المدعيه بارسال خطاب موجه الي موكلتي تطلب تسليم هذه الكميه او تسليم قيمتها، وحيث ان قيمه هذه الكميه تعادل (٢٩٥.٠٥٠ريال) فتخصم من القيمه المستحقه . وقد تم الاشاره الي هذه اللايحه في الحكم الصادر في تلك الدعوي بنصه: (كون الاعمال كان يوجد عليها ملحوظات من جهه مالك المشروع، ولم تقم المدعيه باصلاحها واكمل اعتراضه بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه فبالرجوع الي حساب موكلته نجد لا يتطابق مع الفواتير التي قدمتها المدعيه- موكلتي-، حيث ان المبلغ المستحق للمدعيه هو(٣٣٤.١٣١ريال)، وانهي اعتراضه عن وجود تغييرات في العقد ادت لوجود مواد اضافيه يجب تسليمها لموكلته بقيمه (٢٩٥.٠٥٠ريال) ليكون الاجمالي التي تستحقه المدعيه هو (٣٩.٠٩١ريال)) مرفق (٢). ثانيا: ما ذكره وكيل المدعيه ان المطالبه بالاعمال المنفذه في الدعوي السابقه لا علاقه لها بهذه المواد، فغير صحيح؛ لان المدعيه استندت في وجود هدر ناتج عن اعاده التصميم علي امر التغيير المؤرخ بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٩م كما في (مرفق: ٣ من مرفقاتها كما في صحيفه دعواها فقره: ٣) والمحدد بمبلغ وقدره (٨٤٠,٠٠٠ريال)، وهذا الامر التغييري هو احد مستندات موكلتي في دعواها السابقه كما في كشف الحساب المرفق (٣)، علما ان قيمه الاعمال في الدعوي السابقه مبلغ قدره (٢,٩٩٩,٧٨١ريال) بموجب العقد بالاضافه الي اعمال اضافيه بموجب اوامر الشراء والتغيير بمبلغ وقدره (٢,٣٩٤,٥٩١,٨٤) والاجمالي مبلغ وقدره (٥,٣٩٤,٣٧٢,٨٤ريال) (وموكلتي علي استعداد بتقديم كامل فواتير واوامر الشراء والتغيير المتعلقه بالدعوي السابقه متي طلبت الدايره)، ثم ان العمل القضايي جري ان كان هناك مستحقات ماليه تتعلق باوامر شراء وفواتير منظوره لدي الدايره ان يطالب بها في حينها، اذا كان العمل والمشروع والفواتير واحده، ولم تقم المدعيه بتقديم ما يثبت استحقاقها فيما يتعلق بتلك المستندات حين تقديم موكلتي لها في تلك الدعوي. وعلي هذا فهذه الدعوي المقدمه من المدعيه متعلقه بذات امر التغيير المطالب به في الدعوي السابقه ولذا يجب رد هذه الدعوي بناء علي الماده (٧٦) من نظام المرافعات: (وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها) وعلي هذا نطلب من الدايره النظر والبت في هذا الدفع حفظا لوقت الدايره ووقت موكلتي. الدفع الموضوعي: اولا: الرد علي اوامر التغيير: ا) قول وكيل المدعيه: (حيث الثابت هو ورود خطا المدعي عليها بناء علي افاده مالك المشروع..) فهذا غير صحيح، ولا بينه عليه، بل البينه ضده، وهي ما يلي: الاولي: قوله بعد ذلك: (وكون موكلتي تعاونت مع المدعي عليها وتحملت تكاليف التصاميم الهندسيه فقط.. وحيث تم سداد قيمه هذه المواد المصنعه بالكامل) وهذا اقرار منها بتحملها تكاليف اعاده التصميم، اذ التحمل لا يكون الا بسبب خطا واقع منها، واما قولها ان هذا من باب التعاون فهذا غير صحيح. الثانيه: ان امر التغيير المشار اليه اعلاه، قد تضمن مبالغ اضافيه لموكلتي، ولو كان اعاده التصميم بسبب خطا من موكلتي لكان لزاما عليها تصحيح ذلك علي حسابها بناء علي البند (١٣) من العقد الاساسي وكذا البند (٧-٨) منه كما سبق، ولما قامت المدعيه بالموافقه علي الامر التغييري، فموافقتها نظرا لكون الخطا واقع من قبلها، وكما هو المعهود في المقاولات من ان اي تغييرات ليست بسبب خطا من المقاول تكون علي حساب المالك. ب) اما قوله: (ولان امر التغيير ترتب عليه وجود مواد لم يتم تركيبها نتيجه تصنيعها بناء علي التصميم) فالجواب عنه: ١- ان الامر التغييري قد جاء فيه تفصيل كافه الاعمال والمستحقات ولم ياتي في شيء منه الاشاره الي حق المدعيه في قيمه الهدر في حال وجوده. ويؤيد ذلك قوله بعد ذلك: (و يجب علي المدعي عليها ان تلتزم بتسليمها طبقا لجداول التصنيع والتوريد المعتمده في هذا الشان)، وهذا محل الالتزام فلم يذكر فيه شيء مما تطالب به المدعيه. ٢- ان الاصل في التلفيات والهدر في حال وجودها بغير خطا من المقاول ان يتم التخلص منها كما في الفقره (٨-١١) من العقد: (يلتزم الطرف الثاني -موكلتي- بالتخلص من المواد المعيبه او المورده عن طريق الخطا بصوره فوريه خارج المشروع وتحت مسؤوليته) وكما هو المعمول فيه في المقاولات من نظافه المكان وازاله المخلفات ٣- ان الاصل في المخلفات انه لا قيمه لها ولو كان لها قيمه وكانت المدعيه تريدها لبادرت الي اخذها، او طلبت من موكلتي تمكينها منها، والحقيقه ان المدعيه لم تقم بشيء من ذلك، ولم تقم موكلتي بمنعها من استلامها. ج)واما قوله: (والمدعي عليها تحصلت علي قيمه هذه المواد بحسب اقرار وكيلها) فلا اقرار في ذلك. ثانيا: الرد ادعاء المدعيه للكميات المهدره: ا) قوله: (حيث ان موكلتي قد راسلت ممثل المدعي عليها المتعامل معه في المشروع، والذي قد قامت بالتوصل معه الي تحديد كميه هذه المواد المهدره والتي بلغت ١١٠.٦٥٤ طنا، وتم التوصل الي ان تتحمل المدعي عليها ما يعادل ٧٩ طنا، وقد تم توثيق ذلك بخطاب موكلتي المرسل الي المدعي عليها بتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠٢١م) فهذا غير صحيح فلم يحصل اي اتفاق علي ذلك، ولا علم لموكلتي بذلك. ب) قوله: (والذي اقر وكيل المدعي عليها باستلامه وعدم انكاره له) لا يوجد اي اقرار من وكيل موكلتي بذلك. ج) قوله (ولان المدعي عليها سكتت عن انكار هذه الكميه والمطالبه بها في المراسلات) فالجواب: ان المدعيه لم تطالب بها في حينها، واولي بالمدعيه ان تستدل بقاعده السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان علي نفسها، اذ كان يجب المبادره بطلب هذه الكميات المدعاه حين موافقتها علي امر الشراء المؤرخ بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٩م وسكوتها كل هذه المده دليل علي عدم احقيتها، او عدم رغبتها بها، خاصه وهي من التلفيات المهدره.د) قوله:(ان المدعي عليها اقرت بذلك في الاجتماعات المتكرره مع مالك المشروع (شركه (...) فهذا غير صحيح، ولا دليل عليه. ثالثا/الرد علي نفي تاخر المدعيه في المطالبه بالمواد المهدره: اقرت المدعي بانها ما خابطت موكلتي بذلك الا في تاريخ ٩/٨/٢٠٢١م علما بان امر الشراء في تاريخ ٢٤/٤/٢٠١٩م، اي بعد سنتين وثلاثه اشهر ولو كان المدعيه تريده لبادرت الي المطالبه به في حين موافقتها علي امر التعديل، او قبل او اثناء تنفيذه، في حين ان الانتهاء من كامل الاعمال بالمشروع وتسليمه نهاييا بشهاده مالك المشروع (...) كان في تواريخ ١٢/٦/٢٠٢٠م و ١٢/٧/٢٠٢٠م و ١٢/١٠/٢٠٢٠م وهذا يوضح مدي التاخر الكثير من المدعيه في المطالبه التي تدعيها ا.ه وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه عليها قال لم اطلع عليها واطلب مهله للاجابه عليها. وفي جلسه ٢٥/٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/(...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بالوكاله (...)/واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٧٢٨٨٣٨) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٤ه ونصها: اولا: تكرار المدعي عليها لدفوعها في جوابها علي الدعوي:حيث ان وكيل المدعي عليها قد كرر جوابها علي الدعوي من الناحيه الشكليه، والذي سبق الاجابه عليه في مذكرتنا الجوابيه وكل ما ذكره هو تكرار لما ورد في جوابه وحرصا علي وقت الدايره فاننا نحيل للجواب علي هذه الجزييه المذكوره في مذكرتنا المقدمه بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤ه، واما ما اثاره في مساله الفواتير واوامر الشراء المتعلقه بالدعوي السابقه فانه لا يسلم بها لانه يجب عمل مطابقه بينها وبين الفواتير التي لدي موكلتي، وحيث جري العمل بين الطرفين علي عمل مطابقه للحساب لبيان اي فروقات بين المسجل بحسابات موكلتي وكشف حساب المدعي عليها ومن ثم يتم استكمال النواقص للمطابقه من كلا الطرفين وحيث ان المبلغ المرصود لدي موكلتي هو ما تم ذكره في الدعوي، فينبغي علي المدعي عليها تقديم ما يثبت الفروقات مشفوعه بالفواتير بعد مراجعتها واعتمادها من طاقم تنفيذ المشروع في حينه وغير ذلك لا يعتد بالكشف المقدم من المدعي عليها طالما لم يطابق الحساب المرصود لدي موكلتي. ثانيا: الرد علي جواب وكيل المدعي عليها من الناحيه الموضوعيه:ا) الرد علي اوامر التغيير:لا تزال المدعي عليها تحاول التملص من الاتفاق المبرم بين الطرفين والمراسلات التي بينهما والتي ولم ينكرها وكيل المدعي عليها، والمرسله بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ٢٣/٠٦/٢٠١٨م والتي تثبت الاتفاق بين الطرفين.ب) الخطا في استشهاد المدعي عليها بالفقره ٨-١١ من العقد. حيث ان الماده تتناول ما تم توريده بالخطا من قبل المدعي عليها انه يتم اخراجه ويتحمل تكلفه اخراجه من المشروع دون محاسبته عليها، بينما موكلتي تطالب بتسليم المواد التي تم تصنيعها ولم يتم استخدامها نتيجه لتغيير التصميم كون موكلتي قد قامت بسداد قيمتها للمدعي عليها وتم توريدها ولم يتم استخدامها في المشروع، فلموكلتي الحق في استلامها واستلام اي مواد تتبقي من القطاعات ولا يمكن استخدامه لاختلاف الاطوال، وهذا حق ثابت لموكلتي يجب علي المدعي عليها تسليم هذه المواد او دفع قيمتها.ثالثا/الرد علي انكار المدعي عليها للاتفاق حول تحمل قيمه المواد المهدره وتاخر موكلتي في المطالبه بها.حيث ان انكار المدعي عليها للاتفاق علي تحمل قيمه المواد المهدره بين الطرفين يناقضه الايميلات بين الطرفين بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٨م المشار لها في المرفق رقم ١، اما تاخر المطالبات موكلتي بالمواد فهذا يناقضه مراسلات موكلتي للمدعي عليها المتكرره بطلبها المواد المهدره او قيمتها والتي منها الايميلات المرسله بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م وتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠٢١م والتي استلمتها المدعي عليها وذكرت بانها ستراجعها وتتاكد من حسبتها ولم تنكرها او تذكر انها من غير مسؤولياتها، اذا لو كان ذلك صحيحا لردت علي موكلتي في وقتها مباشره بالرفض وليس بطلب المراجعه (مرفق ٢).اصحاب الفضيله:بناء علي ما جاء في جواب المدعي عليها للدعوي ولعدم انكارها للمراسلات التي تمت بين الطرفين بخصوص مطالبه موكلتي بقيمه المواد المهدره، ولعدم انكارها قيمه المواد وكميتها في الدعوي، فان موكلتي تطلب الحكم لها بكافه طلباتها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه عليها، ورفعت الجلسه لامهاله، وفي جلسه ٢٤/٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/(...) المدونه وكالته، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه قدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: اولا: ما جاء في مذكره المدعيه هو تكرار لما سبق فيحال عليه، ونحن نؤكد علي انه سبق النظر في هذه الدعوي، ومما يؤكد ذلك ما جاء في جواب المدعيه في مذكرتها المشار اليها اعلاه: (واما ما اثاره في مساله الفواتير واوامر الشراء المتعلقه بالدعوي السابقه فانه لا يسلم بها لانه يجب عمل مطابقه بينها وبين الفواتير التي لدي موكلتي) فهذا اقرار منها بتعلق الفواتير واوامر الشراء بالدعوي السابقه، بدليل طلبها بعمل مطابقه وعليه فهو تكرار لطلبها في تلك الدعوي. ثانيا: ما يتعلق بالفقره ٨-١١ من العقد. فليس فيها تخصيص بما تم توريده بالخطا من قبل المدعي عليها بل هي عامه في كل ما تم توريده بالخطا من اي طرف كان، ثم ان امر التغيير المؤرخ بتاريخ ٢٤ ابريل ٢٠١٩م قد جاء فيه تفصيل كافه الاعمال والمستحقات ولو كان هناك شييا مما تدعيه المدعيه لكان الواجب بيانه في امر الشراء المشار اليه والذي سبق النظر فيه في الدعوي السابقه وبعرضها علي وكيل المدعيه قال نطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان يقدم جواب جوابه خلال (١٠) ايام وللمدعي عليه مثل هذه المده للرد عليه وانها المهله الاخيره لتبادل المذكرات. ورفعت الجلسه، وفي ١٠/٨/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها/نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تجب بجواب ملاق علي ما اثارته موكلتي من الدفوع والبينات المذكوره في مذكره المقدمه بتاريخ ٢٤-٠٦-١٤٤٤ه وهي الاتي: ا) لم يتم الرد علي الملاق علي اوامر التغيير المتفق عليها بين موكلتي والمدعيه، ب) لم يتم الرد الملاق علي مساله المراسلات والتي حوت الاتفاق بين الطرفين علي المواد المهدره بسبب خطا التصميم محل الدعوي والتي قامت موكلتي بدفع قيمتها ويحق لها استردادها من المدعي عليها بعينها او بقيمتها وانما كل ما ذكرته هو تكرار لدفوع سابقه في جوابها، اصحاب الفضيله، بناء علي ما جاء في جواب المدعي عليها للدعوي ولعدم انكارها للمراسلات التي تمت بين الطرفين بخصوص مطالبه موكلتي بقيمه المواد المهدره، ولعدم انكارها قيمه المواد وكميتها في الدعوي، فان موكلتي تطلب الحكم لها بكافه طلباتها، او احاله القضيه الي خبير هندسي لابداء رايه في الخلاف محل الدعوي، وفي جلسه ٣٠/٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/(...) المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المدونه وكالته سابقا واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٩٤٩٠٦٢) وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٤ه طلب فيها ندب خبير هندسي، ثم قررت الدايره ندب خبره هندسيه لدراسه التعاملات بين الطرفين والافاده عن استحقاق المدعيه لقيمه المواد من عدمه، وافهمت الدايره اطراف الدعوي متابعه منصه خبره، ورفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه ارفق الخبير تقريره مفاده/المدعي يحق له استرداد المواد او قيمتها من المدعي عليه لسداده قيمتها ولا يحق للمدعي عليه التخلص منها الا بعد مخاطبه المدعي واخطاره بذلك، كما يحق للمدعي عليه قيمه النقل والتخزين لهذه المواد والتي تم تقديرها بنسبه ٢٠في الميه من قيمه المواد، ليكون صافي المستحق للمدعي مبلغ وقدره ١٨٧,٥٠٢ ريال فقط مايه سبعه وثمانون الف وخمسمايه واثنان ريال لا غير ، وفي جلسه ٢/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/(...) المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المدونه وكالته سابقا، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير النهايي، ثم قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما سبق، وارفق وكيل المدعي عليها ملحوظاته علي تقرير الخبير ونصها: ما يتعلق في الفواتير المقدمه من المدعيه فقد تم الحكم فيها سابقا وبالتالي لامجال النظر في القضيه وان كان الدايره تري ان هذا شيء اخر لا علاقه له بتلك الدعوي فان السعر الذي حدده الخبير مبني علي الفواتير وعلي ارقام سابقه فكان علي الخبير ان يقدر سعر السكراب بالسعر الحالي، اما انه يعتمد علي شيء مكتوب فهذا متعلق في فواتير سبق النظر فيها.ثانيا: انه لا يوجد اتفاق مطلقا علي ان حديد السكراب يكون في هذه القيمه ، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢٩٠,٠٥٠) مايتان وتسعون الفا وخمسون ريالا يمثل قيمه هياكل حديد سددت المدعيه قيمتها بصفتها المقاول الرييسي للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تستخدمها في المشروع بسبب خطاها في تصميم الهياكل مما ترتب عليه اعاده تصميم الهياكل وترويد هياكل اخري دون ان تقوم المدعي عليها برد الهياكل السابقه ولا رد قيمتها للمدعيه. وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بسبق الفصل في الدعوي وقدم في سبيل اثبات ذلك الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٤٣٩٠١٢٢٧٩) وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣ه التي جاء في وقايع ا الاشاره الي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعيه علي الحكم الصادر ضدها بدفع مستحقات المدعي عليها بمبلغ قدره (٤١٧,٨٤٤) اربعمايه وسبعه عشر الف وثمانمايه واربعه واربعون ريالا، حيث جاء في وقايع حكم دايره الاستيناف ما نصه: ..وانهي اعتراضه عن وجود تغييرات في العقد ادت لوجود مواد اضافيه يجب تسليمها لموكلته بقيمه ٢٩٥,٠٥٠ ريال.. ا.ه. وانتهي الحكم بتاييد حكم الدايره الابتداييه. وحيث ان الدايره بعد تاملها لدفع وكيل المدعي عليها بسبق الفصل في الدعوي، وبعد الاطلاع علي الحكم المشار اليه اعلاه تبين لها ان دايره الاستيناف لم تنظر في طلب المدعيه ودفعها نظرا قضاييا، ولم تطلب من المدعيه البينه علي دفعها واستحقاقها لقيمه المواد، ولم تناقش ذلك في اسباب الحكم ولم تبين في منطوق الحكم رفضها لطلب المدعيه. وقد اكر وكيل المدعي عليها بصحه التعامل، وانكر ان موكلته اخطات في تصميم الهياكل، وذكر ان تغيير التصميم كان بموجب امر التغيير المؤرخ بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٩م. وحيث اقتضي النظر القضايي ندب خبره هندسيه، وذلك لدراسه التعاملات بين الطرفين والافاده عن استحقاق المدعيه لقيمه المواد من عدمه، وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه الي استحقاق المدعيه لقيمه المواد المهدره وقدرها (١٨٧,٥٠٢) مايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وريالان وذلك بعد خصم ما نسبته (٢٠%) من كامل قيمه المواد لاجور تخزين المواد، وذلك لعدم مطالبه المدعيه من المدعي عليها تسليم المواد لاكثر من عامين حتي قامت المدعي عليها باتلافها. ولم تر الدايره ما يحول دون الاخذ بما انتهي اليه الخبير. واما اتعاب الخبره وقدرها (١٢,٠٧٥) اثنا عشر الف وخمسه وسبعون ريالا؛ فان الدايره تحمل المدعي عليها مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وتحمل المدعيه مبلغا قدره (٢,٠٧٥) الفان وخمسه وسبعون ريالا. واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الخبير اعتمد لتحديد قيمه السكراب الفواتير المقدمه المدعيه وكان عليه ان يقدرها حاليا؛ فان المدعي عليها قامت باتلاف المواد دون الرجوع للمدعيه مما يتعذر معه تقدير السكراب بحاله لقيام المدعي عليها باتلافه، نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)ت سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٧,٥٠٢) مايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وريالان ورفض ما زاد عنها. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال عن اتعاب الخبره. ثالثا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٠٥٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الخامسه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بالزام المدعي عليها/شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وريالان ورفض ما زاد عنها (١٨٧,٥٠٢). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره عشره الاف (١٠,٠٠٠) ريال عن اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره عشرون (٢٠,٠٠٠) الف ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عنها، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين ١٣/١/١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...)بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن: ١- ان صك الحكم قد وقع بالخطا بالتسبيب والاستدلال حيث اشار الي افادات المدعي عليها علي انها افادات المدعي ٢- تفنيد ما ذهبت اليه الدايره من نفي الخطا عن المدعي عليها،٣-بيان ما تجاهله صك الحكم من مستندات ومطالب للمدعيه، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به مع اتعاب المحاماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن جهه الموضوع، فحيث تمحض اعتراض المدعي عليها حول امرين اثنين، الاول: وهو الدفع الشكلي بسبق النظر في هذه الدعوي لدي الدايره التجاريه الثامنه عشره بالرياض في القضيه رقم ٤٣٩٠١٢٢٧٩ في ١٧/٥/١٤٤٣ه، فانه باطلاع هذه الدايره علي الحكم المشار اليه المؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٦/٨/١٤٤٣ه استبان لها عدم صحه هذا الدفع من المدعي عليها ذلك ان كلتا الدعويين مختلفتان موضوعا، وقيمه، فالدعوي المقامه لدي الدايره التجاريه الثامنه عشره بالرياض تضمنت مطالبه المدعي عليها في هذه الدعوي -حال كونها مدعيه هناك- بقيمه اعمال مقاولات، وكان الحكم لصالحها حضوريا، حيث تخلفت المدعيه في هذه القضيه -حال كونها مدعي عليها هناك -عن الحضور بعد ثبوت التبلغ، وحينما قدمت عريضه استينافها هناك، لم تتطرق في اعتراضها الي المطالبه الماثله محل الدعوي المتعلقه بحسب هذه الدعوي (بقيمه هياكل حديد سددت المدعيه قيمتها بصفتها المقاول الرييسي للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تستخدمها في المشروع بسبب خطاها في تصميم الهياكل مما ترتب عليه اعاده تصميم الهياكل وترويد هياكل اخري دون ان تقوم المدعي عليها برد الهياكل السابقه ولا رد قيمتها للمدعيه)، كما ان الدايره القضاييه تنظر الدعوي في اتجاه واحد، وهو دعوي المدعيه، ولا تنظر الدعويين من طرفي الخصومه في وقت واحد، ومن المقرر كذلك ان دايره الاستيناف تقصر نظرها فيما رفع عنه الاستيناف فقط بحسبان ما نصت عليه الماده (٨٢/١) من نظام المحاكم التجاريه، والمدعيه في هذه الدعوي لم تدفع هناك باستحقاقها للمطالبه محل الدعوي، حيث جاء في صك دايره الاستيناف المشار اليه بيانا لحقيقه اعتراض المدعيه في الدعوي ما نصه: (وقد تلخص الاعتراض فيما يلي: ان ادعاء المدعيه بانها قد قامت بتسليم الاعمال دون ملاحظات بناء علي تقرير الجوده الصادر من الشركه المالكه (...) غير صحيح كون الاعمال كان يوجد عليها ملحوظات من جهه مالك المشروع، ولم تقم المدعيه باصلاحها، واكمل اعتراضه بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه فبالرجوع الي حساب موكلته نجده لا يتطابق مع الفواتير التي قدمتها المدعيه حيث ان المبلغ المستحق للمدعيه هو ٣٣٤,١٣١ ريال وانهي اعتراضه عن وجود تغييرات في العقد ادت لوجود مواد اضافيه يجب تسليمها لموكلته بقيمه ٢٩٥,٠٥٠ ريال ليكون الاجمالي التي تستحقه المدعيه هو٣٩,٠٩١ ريال.) ا.ه حيث استبان ان المدعيه لم تقم هناك باثاره موضوع هذه الدعوي المتعلق بالهياكل الحديديه وتصميمها، واما الامر الثاني في استيناف المدعي عليها فيتعلق بالاعتراض علي تقرير الخبير، ومن المقرر نظاما انه (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته، الا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه الماده (١٣٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٠٥٥ القاضي اولا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وريالان ورفض ما زاد عنها (١٨٧,٥٠٢). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره عشره الاف (١٠,٠٠٠) ريال عن اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره عشرون (٢٠,٠٠٠) الف ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عنها، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.