gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 دعوي (ITR-2021-237) القرار رقم لجنه الفصل (Z-30333-2020) الصادر في الدعوي رقم الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي تقدمي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من 1429 ه الي 1438 - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه- مؤذي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المادتان (55) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ: ١٤٣٠/١/٨. المادتان (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم .ه (26040) و تاريخ 14/4/21 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2021/04/15، عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المثمره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريريه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2020/12/06 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ...» تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من 1429 ه الي 1438 ه، الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل. وبعرض للاحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (3) (مقره 1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: "يجب قرار الهييه محمدا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار ذلك مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ 30/12/30، بينما تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه هو 2020/10/26 م. ليكون عدد الايام بين تاريخ واتريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناتجه الشكيله يمكن القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، كما تحت الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي ركتم (26040) وتاريخ لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...، وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ (2020/11/29) واتريخ تطلم المدعي امام لجنه الفصل هو 2020/12/06 م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار و تاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، لذا تطالب بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، مع حفظ حق الهييه في تقدم المزيد من الردود والايضادات علي اعتراض المدعي امام الدايره المختلفه. وفي يوم الخميس الموافق 15/04/2021م، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، و周三رتها ... (هويه وطنيه رقم ...) ب-futتها ممثله للمدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاریخ 1441/10/17. وبسؤال ممثله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، اجابت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وسؤال ممثله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي. لذا، قدرت الداره ققل باب المرافعه والمداوله. الاساب بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) 1376/03/14 بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 140/06/01 (1376/03/14) واتعديلاتها، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١/١٥ و بعد التطابع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بموجب قرار الماليه رقم (1535) وتاريخ ١/٥٦ وعدديلاتها، وبعد击 الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ ٢٤/١/٢٤١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي للاعوام من 1429 (١٢٤) ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ (141/4/21) وحيث ان النظر في مثل هذهsdدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (60) يوما من تاريخ الابلاغ به، استنادا الي الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ (141/04/21 التي نصت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمملك فلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفرض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت العوده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوام ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان التابعت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ 2019/12/30 م، وتقدم باعتراضه امام الهييه في تاريخ م، وعليه فان الاعتراض تم تقدميه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم 2020/10/26 قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلق بعد محضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رعم ثبوت تبلغه تبلغه نطاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد علم اللجان الضريبيه علي التي قبث بانه: "اذا لم يحمر المدي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها", كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: "اذا لم يحضر المدي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويد حكمها في د المدي حضوريا، ولما لم يتقدم الممدي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها موجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تتنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدي. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام القرار ولهذه الاسباب وبعد المدوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من الممدي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد الممدي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، لعدم تقدمي اعتراه علي قرار الممدي عليه ما محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدت الدارثه (يوم المرابع الموافق 202/06/02) موعدا لتسلم نسخه القرار، والظرف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلايين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده في حال عدم تقدمي الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،