tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430410113 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-19 date_hijri=1442-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:50017745 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٤٨٤٤ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) والمدونه بيناته اعلاه كما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغب تبلغه بموعد الجلسه بموجب افاده تبليغ رقم (١٨٥٣٠٣٦٨٧) وعليه جري السير في الدعوي حضوريا. ثم طلبت وكليه المدعيه رفع الجلسه لوجود بوادر صلح فاجيبت لطلبها ورفعت واغلقت الساعه ١٢:٠٠م وبالله التوفيق. افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) والمدونه بيناتها اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه. وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت لصحيفه الدعوي ثم طلبت تصحيح المبلغ حيث ان المدعي عليه قام بسداد جزء من مبلغ المطالبه بعد رفع الدعوي ، ونص الدعوي الاتي: ( انه بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٠٦/٠٦/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مستلزمات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٩٧٥.٠٠) عشرون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وقد سدد منها مبلغ وقدره (١٠٤٨٧) عشره الاف واربعمايه وسبعه وثمانون والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١٠٤٨٨) عشره الاف واربعمايه وثمانيه وثمانون ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المتبقي من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره موقعه ومختومه من قبل المدعي عليه، وكشف حساب موقع ومختوم من قبل المدعي عليه). ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن المتبقي وقدره (١٠٤٨٨) عشره الاف واربعمايه وثمانيه وثمانون سعودي. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٩٧.٥٠) الفان وسبعه وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي صحه دعوي موكلتها احالت للفاتوره رقم ٥٠٠١٧٧٤٥ وتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ٢٠١٧م باجمالي مبلغ وقدره (٢٠,٩٧٥.٠٠) عشرون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي مذيل بتوقيع المستلم (...) وختم صيدليه (...).

الاسباب: وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن المتبقي وقدره (١٠٤٨٨) عشره الاف واربعمايه وثمانيه وثمانون سعودي. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٩٧.٥٠) الفان وسبعه وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله مقابل توريد مستلزمات طبيه، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ ولما قدمه وكيله المدعيه فاتوره موقعه بالاستلام وممهوره بالختم، واستنادا علي الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر، ولكون المدعيه وكاله قدمت بينه موصله لثبوت الحق، فانه لما تبين ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ماطلت في اداءها دون مسوغ شرعي. وقد ثبت في الحديث ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن اداءه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (١.٠٤٨.٨٠) الف وثمانيه واربعون ريالا وثمانون هلله، وذلك لان للدايره لها ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، لذلك كله.

نص الحكم: قررت الدايره ما يلي: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بتسليم المدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٤٨٨) عشره الاف واربعمايه وثمانيه وثمانون سعودي مقابل المبلغ المتبقي من ثمن توريد المستلزمات الطبيه، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بتسليم المدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١.٠٤٨.٨٠) الف وثمانيه واربعون ريالا وثمانون هلله مقابل مصاريف التقاضي، وذلك بناء علي ما هو موضح بالاسباب ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.