moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470825729 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) فرع شركه مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: يتقدم موكله بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه مصنع (...) للبلك والرخام شركه شخص واحد وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (1,000,000.00) مليون ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1426/01/12ه الموافق 2005/02/21م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد (100) حصه، بسبب الارث الثابت بموجب صك حصر الورثه رقم (31) وتاريخ 1426/01/29ه الموافق 2005/03/10م وعدد الورثه واحد وعشرون، وبيانات الورثه حسب الجدول الاتي: (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...) و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...) و(...). ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد (100) حصه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 5/9/1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جاء فيها: ادفع بعدم جواز نظر الدعوي لعدم وجود الاخطار، ولوجود شرط التحكيم وبدء الطرفين بالاجراءات التحكيم وتوقيع الوثيقه واختيار المحكمين وبدء جلسات التحكيم وصدور خطاب من المحكمين موجه الي المدعيه بعدم اقامه الدعاوي، اضافه الي سبق الفصل في الدعوي بالقضيه رقم 438056022 في هذه المحكمه ويطلب مهله لتقديم المستندات والمرفقات اللازمه، وبسؤال وكيله المدعيه عن سبب عدم ادراج باقي المدعيين الوارده اسماؤهم في صحيفه الدعوي؟ اجابت: تم محاوله اضافه الورثه كمدعين مع (...) المدعي الرييسي ولكن لكون بعض الورثه ليس لديهم هويات او اقامات او حتي جوازات لم يقبل وتم الذهاب لمركز ناجز العدلي لتقديم الدعوي عن طريقهم فافادوا بانه يشترط هويه او جواز يقبله النظام ساري وجل الورثه ليس لديهم ذلك، مع العلم ان وكالاتهم (...) المصادق عليها تم قبولها من وزاره العدل وبناء عليها تم توكيلنا من (...)، وبسؤال وكيله المدعيين عن ردها حيال دفع المدعي عليه وكاله بشرط التحكيم ؟اجابت بان ذلك غير صحيح والمرفقات ليس في شيء منها مشارطه تحكيم ولا شروع فيه وغايه ما ارفقه تفويضات من بعض الورثه لبعض مشايخ (...) لحل مشكله تقسيم الارث وتقسيمه بالمقتضي الشرعي وكان هذا التفويض قبل 10 سنوات ولم يصل المفوضون الي حل مع المدعي عليه وعلي فرض انه تحكيم فما هو التحكيم الذي لم ينتهي من 10 سنوات. ولم يستطع ان يثبت ملكيه الورثه للشركه فضلا عن قسمته ولازال المدعي عليه هو المستاثر بمدخولات الشركه طول هذه المده. والعجيب ان المدعي عليه يحتج بتفويض بعض الورثه وهو ليس من ضمنهم ويحتج بها انها مشارطه تحكيم وهو لم يوقع عليها وهي ليست كذلك. اضافه الي ان بعض الورثه قد الغي هذا التفويض والوكاله. - والمرفق الرابع ورقه ارسلها بعض مشايخ (...) بايعاز من المدعي عليه بعد رفع هذه الدعوي ليظهر شكلا ان ثمه صلح واجراءات لحل الخلاف بين الطرفين بينما اصل التفويض لا يمكن تجاهل ان عمره 10 سنوات انتهت في مماطلات. وليس فيها دليل كذلك علي مشارطه التحكيم او الشروع فيه. اصل الخلاف هو في مساله متعلقه بارث ومسايل الارث من مسايل الاحوال الشخصيه وقد نص نظام التحكيم في الماده الثانيه انه لا تسري احكام نظام التحكيم علي المنازعات المتعلقه بالاحوال الشخصيه. - واما الحكم الشرعي المرفق فهو رد شكلي بسبب ان الطلب كان لاثبات ملكيه المورث وهذه الدعوي تصحيح شكلي حيث طلبت الدايره رفع دعوي لاثبات ملكيه الورثه، والرد الشكلي لا يعد فصل في موضوع الدعوي يمنع نظرها قضاء. - والمطلوب في هذه الدعوي اثبات ملكيه الورثه ممثلين في (...) وباقي الورثه لشركه (...) بحسب انصبتهم الشرعيه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي: (1. ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه –موقعه منه او ممن يمثله- تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم. ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: ا- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته الماده انفه الذكر، وحيث قررت وكيله المدعيه ان سبب ذلك يعود بان موكليها ليس لديهم هويات او اقامات او حتي جوازات وان النظام لم يقبل اضافه موكليها لهذا الصدد وانها بذهابها لمركز ناجز العدلي لتقديم الدعوي عن طريقهم افادوا بانه يشترط هويه او جواز يقبله النظام ساري، وان جل الورثه ليس لديهم ذلك ؛الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، والله الموفق.