tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430102627 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-10-01 date_hijri=1442-03-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f558942c-064b-442d-98f8-866be8d9d436 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٧٨٩٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي كميه حديد(سكراب) بثمن اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سددت كامله، ولم يستلم المدعي المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره(٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
١- العقد المؤرخ في ١٠/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٠م.
٢- صوره شيك رقم (٥٥) مؤرخ في ١٠/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٠م.
٣- صوره شيك رقم (٥٦) مؤرخ في ١٠/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٠م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦\١٠\١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره المدعي اصاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه؟ اجاب بان بينته العقد المبرم بين الطرفين وبموجب شيكين، وبسؤال الدايره له هل تم صرف الشيكين؟ فطلب مهله للرد، وقررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨\١١\١٤٤٣ه وملخصها: لم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/١٢/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله وتشير الدايره الي عدم ورود جواب وكيل المدعي عليها وذكر ان مستندات الدعوي لم تظهر له في النظام وطلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومستنداتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. كما افهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك. ووردت مذكره من المدعي وكاله في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ وملخصها: مرفق بينات في الدعوي تمثل: كشف حساب صادر علي مطبوعات بنك (...)، وصوره من الشيكات: شيك برقم (٠٠٠٠٠٠٥٦) مسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٢٧\١٠\٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وشيك برقم (٠٠٠٠٠٠٥٥) مسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٢٧\١٠\٢٠٢٠م وبمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وعقد البيع برقم (٢٧٠) وتاريخ ١٠\٠٣\١٤٤٢ه الموافق ٢٧\١٠\٢٠٢٠م علي مطبوعات (...) التجاريه، بالاضافه الي اقرارات المدعي عليها باستلام المبالغ لدي النيابه العامه، م حفظ الدعوي رقم (٤٢٢٠٥٠١٨٥٢) من قبل النيابه العامه ويمكن متابعه الحق الخاص بالتوجه للمحكمه المختصه استنادا للمواد رقم ١٦-٦٦-١٢٤ من نظام الاجراءات الجزاييه مركز شرطه (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في٣٠/٠٢/١٤٤٤ ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه اكد وكيل المدعي عليه علي طلبه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وفق ما نص عليه البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بدفعه بعدم جواز النظر في القضيه؛ لوجود شرط التحكيم بين الطرفين. وبما ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من قبل المدعي والمؤرخ في ١٠/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٠م، وحيث نص البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين علي شرط التحكيم، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ ولما كان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به وذلك كان اول دفاع له في هذه القضيه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
بعدم جواز نظر الدعوي.