moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٤٣ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) القاضي (......) رييسا القاضي(.......) عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: ان المدعي عليها قامت بتوكيلي في الترافع للدعوي المقامه ضدها لدي الدايره التجاريه السابعه وذلك في القضيه رقم ٣٠٩٦/ ١٤٤٠، لاخراج موكلتي من الشراكه في شركه (...) ، بصفتها الشريك الثالث، وتحميلها مبلغا قدره (١.٠٠٩.٠٧٥) مليون وتسعه الاف وخمسه وسبعون ريالا، بسبب تبديد الاموال وصرفها في غير الاغراض المخصصه لها وفقا لما ورد في صحيفه دعوي المدعي، وقد قمت بحضور الجلسات وتقديم المذكرات والردود علي الدعوي، وكذلك تم حضور التقاضي لدي الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف، وصدر الحكم برفض دعوي المدعي والتي يطالب فيها بمبلغ قدره (١.٠٠٩.٠٧٥) علما بان القضيه تم استلامها دون مقدم اتعاب، وقد تم العقد شفاهه علي ان يتم دفع الاتعاب عند انتهاء القضيه، ولم تقم المدعي عليها بتسليمي شييا من الاتعاب لذا اطلب الزامها بسداد مبلغ قدره (٢٠١.٨١٥ ريال) والذي يمثل نسبه ميويه قدرها ٢٠% من اجمالي المبلغ محل المطالبه. وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره اطرافها الي الترافع الالكتروني، وفيه طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم جوابها عن دعوي المدعي، فاجابت: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح ومخالف للحقيقه حيث ان المدعي هو من طلب ومن تلقاء نفسه عمل وكاله له وذكر لزوج المدعي عليها ووكيلها الشرعي: "بان الموضوع سهل جدا وبحكم القرابه التي بيننا وانك ابن عم اعتبر الموضوع فزعه فاخبره زوج المدعي عليها ووكيلها الشرعي بعدم امتلاكه مالا لدفع الاتعاب، فاكد له المدعي بان تدخله في القضيه فزعه (تبرع). وكان ذلك امام الشاهد (...) ومستعد للشهاده بذلك لدي فضيلتكم ولم تطلب المدعي عليها ولا وكيلها الشرعي من المدعي تدخله في الدعوي ونظرا لذلك لم يكن هناك اي عقد اتعاب بين المدعي والمدعي عليها لا شفاهه ولا مكتوبا، وبخصوص ما ذكره المدعي في صحيفه دعواه بحضوره التقاضي لدي الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه فهذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا والذي حضر زوج المدعي عليها والوكيل الشرعي (...)، وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي. ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم ما لديه من البينات علي دعواه، فارفق مذكره فحواها: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح ان توليه الترافع في القضيه لم يكن تبرعا، وان بيناته: كون الاصل معه فالمحامي لا يترافع مجانا عرفا وعلي من يدعي خلاف الاصل عبء اثباته، كما استند علي صك الوكاله وصك الحكم. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢١/١/١٤٤٢ه سالت الدايره وكيل المدعيه: هل تطلب يمين المدعي علي دعواه فافاد بانه لا يطلب اليمين، وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي وما قدمه طرفاها رات صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب اتعاب المحاماه لقاء ترافعه عن المدعي عليها -في الدعوي السابقه-، وبما ان المدعي عليها دفعت بكون الترافع كان تبرعا من المدعي وطلبت رد الدعوي، وحيث استند المدعي في دعواه علي الحكم المشار اليه بعاليه، وعلي صك الوكاله وعلي كون الاصل والعرف كون المحامي لا يترافع دون عقد شفهي او كتابي، وقد رجعت الدايره لصك الحكم في القضيه السابقه فثبت لها حضور المدعي لثلاث جلسات في القضيه وتقديمه عددا من المذكرات، ونظرا لما قرره الفقهاء بان من عمل لغيره عملا تؤخذ عليه الاجره عاده فانه يستحق اجره المثل، جاء في الكشاف: (ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له.. ان لم يكن العامل معدا لاخذ الاجره، فان كان معدا لذلك ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل واذن له المعمول في العمل: فله اجره المثل، لدلاله العرف علي ذلك) ا.ه، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه علي: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل) وبنظر الدايره للعمل الذي قام به المدعي والنفع العايد علي المدعي عليها والمتمثل في الحكم لها برفض الدعوي، فان الدايره بما لها من سلطه التقدير رات استحقاق المدعي لمبلغ قدره: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وهو ما يمثل تقريبا نسبه (٣%) من المبلغ محل المطالبه، ورات ان ذلك كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين ايصال الحق وعدم الحيف بتحميل المدعي عليها مبالغ خارجه عن العمل الذي قام به المدعي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وﷲ الموفق. القاضي (.......) القاضي (.......) رييس الدايره (......) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٩ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي (........) رييسا القاضي(......) عضوا القاضي (.......) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه التجاريه بالدمام؛ تضمنت مطالبته عن اتعاب الترافع عن المدعي عليها في القضيه رقم (٣٠٩٦ لعام ١٤٤٠ه) المفصول فيها من الدايره التجاريه السابعه بهذه المحكمه، وحضوره لجلسات الترافع فيها امام الدايره الابتداييه ودايره الاستيناف عن هذه القضيه، وطلب الزام المدعي عليه باتعاب الترافع بنسبه (٢٠%) عن المطالبه في تلك القضيه، وقدرها يتمثل في (٢٠١.٨١٥) ريال، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال للمدعي، ولم يحظ الحكم بقبول من الطرفين، فنعي وكيل المدعي علي الحكم باعتراضه المرفق؛ والمتضمن ان معيار حضور عدد الجلسات غير كاف في تقييم الاتعاب، فهناك قضايا اذا حررت بشكل منضبط يتم الفصل فيها من جلسه واحده، ونظام المحاماه في الماده (٢٦) نصت علي تقدير المحكمه للاتعاب حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين وفق الجهد المبذول والنفع الحاصل للموكل، وطلب الحكم بطلباته المسوقه في صحيفه الدعوي، في حين اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم بانه جاء مخالفا للقراين التي تدل علي اسقاط المدعي لحقه في الاتعاب بناء علي رغبته الشخصيه، وان تدخله في الدعوي لمجرد المساعده وليس التوكيل لاجل المال، وطلب وكيل المدعي عليها الغاء الحكم ورفض الدعوي لعدم الاستحقاق. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٢ه لنظرها بحضور الطرفين، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراضين المقدمين لم تجد الدايره فيهما ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراضين شكلا، ورفضهما موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السابعه بتاريخ ٢١/١/١٤٤٢ه؛ والقاضي ب"الزام المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه (...)؛ مبلغا قدره ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم". القاضي (.....) القاضي (.....) رييس الدايره (......)