gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي القرار رقم: (VJ-2020-270) | في الدعوي رقم: (V-2018-522) | **لجنه الفصل** الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده ### المفاتيح: دعوي – انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بالغاء قرار الغرامه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت لدايره الفصل تراجع الهييه عن قرارها. مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه، واعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٨م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2018-522) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته مدير الشركه المفوض للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي، في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا : الدفع الشكلي : قام المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لا سيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه؛ وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي الخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو: الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب او التماس الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيبا شكلا . ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: «اولا : الدفع الشكلي: ان شركه (...) ترفض جمله وتفصيلا ما ورد في مذكره الهييه الجوابيه رقم (١) حيث لا تستند المذكره علي حقايق مدعومه بالادله والبراهين الثبوتيه، حيث ورد في المذكره انفه الذكر ما يلي: اولا: «قام المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم الغاء الطلب اليا، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض». رد الشركه: تري الشركه ان هذه العباره مجافيه للحقيقه؛ حيث قامت الشركه بتقديم طلب تظلم عده مرات عن طريق الايميل المخصص للاعتراض ( DISPUTE@GSTC.GOV.SA) حسب النظام المتبع بتلك الفتره الا ان العطل الفني حال دون تقديم الاعتراض اليا خلال فتره الاعتراض، وبعد التواصل مع الهييه بعد انتهاء اجازه عيد الفطر عام ١٤٣٩ه علي الرقم الموحد (۱۹۹۹۳) تم تاكيد وجود عطل فني بالبريد الالكتروني المخصص للاعتراض من قبل الهييه وقاموا بتزويدنا بعنوان بريد الكتروني اخر لارسال الاعتراض عليه، وتم ارسال الاعتراض بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٤م علي البريد (...)، حسب الخطاب المرفق واشعارات البريد الالكتروني. ثانيا: «وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لا سيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». رد الشركه: تري الشركه ان هذه العباره مجافيه للحقيقه؛ حيث استلمت الشركه من الهييه اشعار تقييم نهايي بتاريخ 1 شعبان ١٤٣٩ ه ، وذكر فيه حق الشركه في الاعتراض خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاشعار. ثالثا : «كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو : الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب او التماس الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيبا شكلا». رد الشركه : تري الشركه ان هذه العباره مجافيه للحقيقه حيث استلمت الشركه من الهييه اشعار نتيجه الاعتراض بتاريخ ٩ صفر ١٤٤٠ه، وذكر فيه حق الشركه في تقديم تظلم للامانه العامه للجان الضريبيه. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الشركه تطلب من اللجنه الموقره قبول الدعوي والغاء الغرامات المقدره بمبلغ (٦٤,٥١١,٥) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ريال بنسبه ال ٥٠٪ من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والضريبه المستحقه المفروضه علي الشركه بموجب الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه التاسعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته ممثلا عن الشركه المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد، وبسؤال ممثل المدعي عليها اجاب بانه قد تم اصدار اشعار تقييم جديد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٠ فان اشعار تقييم محل الدعوي قد انقضي وحل محله الاشعار الجديد، وبسؤال ممثل المدعيه عن رده اجاب بطلب الاستمهال للاطلاع علي الاشعار الجديد، حيث انه لم يكن لديه علم بصدوره. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر الي جلسه ٢٠٢٠/٠٧/١٨ في تمام الساعه الثالثه مساء بذات الرابط لهذه الجلسه. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٦م اودعت المدعي عليها مذكرتها الجوابيه رقم (٢) والتي جاء فيها: «يهدف المدعي من دعواه الي الاعتراض علي اشعار اعاده التقييم النهايي علي فتره يناير ۲۰۱۸ الصادر بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢١م، وحيث قامت الهييه بالغاء هذا الاشعار بشكل كامل والغاء كامل اثاره النظاميه، واصدرت اشعار تقييم نهايي جديدا علي نفس الفتره محل الدعوي بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٠م استنادا الي الفقره (٢) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان العلاقه السببيه التي تربط هذه الدعوي بالسبب قد انتفت بالغاء السبب، ويجب علي المدعي التقيد بالمدد النظاميه المحدده في قواعد عمل اللجان الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١/٣م ورفع دعوي قضاييه جديده؛ لكون نشوء الحق اصبح بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٠م». وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٨م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثالثه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته ممثلا عن الشركه المدعيه وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في المذكره الكتابيه وطلب انقضاء الدعوي؛ وذلك لصدور قرار المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٠م باعاده التقييم النهايي للفتره محل الدعوي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. # الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، **من حيث الشكل؛** ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٤م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/١١/١١م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وعليه، فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان المدعي عليها قررت في جلسه السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٨م باسقاط الغرامه المفروضه محل النزاع وذلك بموجب قرار المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٠م، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات ذلك، وعليه فان الدايره تستجيب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر. # القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه * قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ثانيا: الناحيه الموضوعيه * قررت الدايره انقضاء الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٠م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.