tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 7147 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:cc11f705-6a2f-488f-b38e-c8bbcbdbe388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7147 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
 
 القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا 
 (الوقايع)
توجز في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (121175) وتاريخ 1441/5/27ه مدعيا فيها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها اعلاه علي انشاء مسبح بملحقاته ومجالس خارجيه وشلالات ونوافير، علي ان يتم انهاء العمل في مده اقصاها (40) يوما، وسدد لها عبر عده حوالات بنكيه مبلغا قدره (198.500) مايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه ريال الا انها تجاوزت المده المتفق عليها بما يقارب احد عشر شهرا، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المذكور له وتعويضه عن مده تعطيله عن الانتفاع بالعقار وعن اتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه في يوم الاربعاء 1441/6/25ه حضرها وكيل المدعي: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) وقرر انه يحيل علي صحيفه الدعوي. كما حضر الجلسه: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) وقررت قايله: ان المؤسسه المدعي عليها انتقلت ملكيتها لي في تاريخ 1440/8/18ه ولم يكن لديها انذاك التزامات، كما لم يحصل بين المؤسسه والمدعي اي تعامل بعد انتقال المؤسسه لي واطلب الحكم بعدم قبول الدعوي. هكذا ذكرت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للرد. وعليه رفعت الجلسه، ثم افتتحت الدايره جلسه ترافع كتابي للقضيه قدم فيها وكيل المدعي جوابه علي ما ذكر بانه لم يتم اشعار موكله بانتقال المؤسسه وان اخر حواله كانت بعد تاريخ انتقال المؤسسه الذي ذكرته مالكتها في الجلسه الماضيه. هكذا قرر، ثم عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه هذا اليوم الاثنين 1442/2/4ه بحضور وكيل المدعي المذكور فقط ثم سالته الدايره عمن يوجه عليه دعواه تحديدا؟ فاجاب قايلا: ان موكلي طلب من مالكه المؤسسه التي حضرت في الجلسه الماضيه تقديم عقد بيع المؤسسه ليتبين اوصاف ذلك البيع وهل هو يخلي مسؤوليه المالك السابق او لا ويتسني لموكلي تحديد من يوجه عليه دعواه، الا انها لم تلتزم بذلك، وبناء عليه اطلب تقديم ذلك ليتسني تحديد المدعي عليه. هكذا اجاب، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه.
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم، وبما انه يشترط لقبول الدعوي وسماع موضوعها ان تكون محرره تحريرا يعلم به المدعي عليه بها والمدعي به فيها، وبما ان وكيل المدعي وفق ما قيده في صحيفه الدعوي من توجيهها ضد (مؤسسه (...) للمقاولات) وما قرره في جلسه هذا اليوم لم يسم خصمه في هذه الدعوي بشكل صحيح؛ ذلك لان المؤسسه ليس لها ذمه ماليه مستقله بحيث يجوزان تكون الدعوي في مواجهتها، وهو صدر به تعميم فضيله نايب وزير العدل رقم (13/ت/7598) وتاريخ 1440/3/24ه، وما اجاب به في جلسه هذا اليوم لا يتضمن تسميه المدعي عليه؛ حيث انه علق ذلك علي تقديم عقد بيع المؤسسه؛ ما يعني ان الدعوي بحالتها الراهنه غير موجهه علي مدعي عليه محدد؛ فلذلك ولما تضمنته الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فقد 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن محمد الشبيب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1160 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ موسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
 
 القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا 
 القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا 
 القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا 
(الوقايع) 
محل الدعوي مقاوله انشاء مسبح وملحقاته ومجالس.. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم قبول الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله طلبنا من الدايره عبر المرافعه الكتابيه ادخال مالك المؤسسه الاول فلم تستجب ولم تسبب لعدم الادخال ولو تم الادخال لبان للدايره حقيقه البيع، وطلبنا من المدعي عليها احضار عقد المبايعه واكدت الدايره هذا الطلب، وعند طلبنا له في الجلسه الاخيره وتذكير الدايره بطلبها العقد من المدعي عليها حكمت بعدم قبول الدعوي، نطلب نقض الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، فالقدر الكافي من ذلك ان المدعي في دعواه الماثله لم يحدد من يوجه دعواه عليه اهو المالك السابق ام المالك اللاحق للمؤسسه ام لكليهما متضامنين بموجب نظام الاسماء التجاريه وبموجب ما اشار اليه من ان تحويل المبالغ منه ما كان سابقا ومنه ما كان لاحقا، او توجيه الدعوي علي المالك السابق وحده فيما عدا ما كان من تحويل لاحق لبيع المؤسسه فيكون في دعوي ثانيه.
 (منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 4/2/1442 ه في القضيه رقم 7147 لعام 1441ه فيما قضي به من عدم قبول الدعوي.
عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه