tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 123

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:117/113 entity=legal_basis:royal_decree:2600 entity=legal_basis:royal_decree:113/1112 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VD-2020-123) : القرار رقم
(8032-2019-V): الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهينه بشان غرامه التاخير في التسجيل- دلت النصوص
النظاميه علي وجوب تقدمي المدينه الاعتراض امام دايره الفصل خلال المده النظاميه
من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للدارثه تحقق الاخطار واعتراض المدينه بعد انتهاه المده
النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل: ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار
نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٧/١١٣) ب تاريخ ١٤١٨
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤١٨٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد،
انه في يوم الخميس (١٤٤١/٠٩/١٤) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/٠٧) اجتمعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طبيه القيمه المضافه في مدينه الدمام:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعله، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (8032-2019-V) بتاريخ
تتلخص وقايع هده الدعوي في ان (...) بصفته صاحب المنشاه بموجب سجل تجاري رقم (...), تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير بالتسجيل (١٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضيفه; حيث جاء فيها ان المنشاه تحتولت مؤسسه الي شركه بذات الرقم والاسم، وتقدمت الشركه الي الهييه بطلب تحويل المعلومات الي الشركه، فطلبت الهييه من الشركه ايقاف المؤسسه، ولم تتمكن الشركه من الدخول علي النظام الخاص بالهييه العامه للزكه والدخل لاستكمال متطلبات التسجيل. ويطلبون الغاء غرامه التاخير في التسجيل.
وحيث اوجزت الهييه ردها علي انه: «اولا: ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه نست علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام
الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نههاي غير قابل
لطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ
م، وتاريخ التظلم المدعي هو ١٩/٠٧/٢٤ م، لمكون فارق عدد الايام بين
تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وعليه وبمضي المده النظميه لقبول
التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار متحدثا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه،
وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعد قبول الدعوي شكلاء».
وفي يوم الخميس ١٤٤١/٠٩/١٤ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٧ م انعقدت الجسه عبر الدايره التلفزيونيه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها، ولم تحضر المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه متمل المدعي عليها (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبناء عليه تقر رفع القضيه للدراسه والمداوله واصدار
القرار اللازم.

السباب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) بتاريخ ١٤٨/١١/٢ جديلاته، وعلي
اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه لازكاه والدخل
برقم (٣٨٣/٩) بتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ ه وعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
الناحيه الشكيله: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير بالتسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
الختصاح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١١٢) بتاريخ ١٤٣٨١١١٢ من النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الماده (٩) من نظام
ضريبه القيمه المضافه انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام
الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في
تاريخ ١٨٠١/٨٠١, وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٤١/٩٠٧/٦ مما تكون معه الدعوي
قدمت بعد فوات المده النظاميه وفق لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه
القيمه المضافه.
القرار:
ولهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (....) شكل: لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا بحضور المعدي عليه، وبمثابه الوجاهي بحق المعديه، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفق لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحدت الداره (يوام الاثنين ١٤٤١/١٠/٢٣) الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٠/١٥
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.