tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 928 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1440-03-12 document_type=ruling entity=document_number:c1334ee5-b0e4-4a20-b14d-03682f2af573 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٩٢٨ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/١٢ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...)
القاضي / (...)
القاضي / (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها ان مؤسسه موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي عقد مقاوله، مما نتج عن ذلك التعامل مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها وقدرها (٥٦٧.٠٥٤) ريال بموجب مصادقه الرصيد، ويطلب الزام المدعي عليها بسدادها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ١٢/٠٣/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحتها اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوبها رغم تبلغها عن طريق ابشر، فطلبت منه الدايره البينه علي دعواه فقدم اصل مصادقه الرصيد، وتم ضمها لملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٦٧.٠٥٤) ريال، والذي يمثل قيمه عقد مقاوله، وقدم بينته علي ذلك المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين واصل مصادقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها، وتبين للدايره ان المدعيه اصاله هي المالكه للمؤسسه المتعاقده مع المدعي عليها بعد اطلاعها علي سجل المؤسسه التجاري المرفق صوره منه بملف المعامله، وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تبلغت المدعي عليها بالجلسه عن طريق ابشر ولم تحضر او توكل من يحضر عنها؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٥٦٧.٠٥٤) خمس ميه وسبعه وستون الفا واربعه وخمسون ريالا.

الحكم في القضيه رقم ٧٠٣ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٦/٢٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...)
القاضي / (...)
القاضي / (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٦٧.٠٥٤) ريالا قيمه عقد مقاوله.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٩٢٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٥٦٧.٠٥٤) خمس ميه وسبعه وستون الفا واربعه وخمسون ريالا.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.