tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3978 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-01-26 date_hijri=1442-05-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:16db3085-c579-4879-bec4-35630a7c4238 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3978 لعام 1441ه

المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في انه بتاريخ 31/10/2019م، قامت موكلته بالاتفاق مع المدعي عليها علي تجهيز فرع اخر للمطعم المملوك لها في حي (...) بمدينه (...) - (...) وذلك بان تقوم المدعي عليها باعداد (...) واعمال (...) و(...) بشكل كامل وتوفير (...) و(...) مقابل مبلغا قدره (182.943) مايه واثنان وثمانون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا، علي ان يتم تسليم (...) مجهزا بكامل التجهيزات بعد تسعين يوما من دفع المبلغ المتفق عليه، وقد قامت موكلته بتسليم المدعي عليها دفعه اولي ومقدارها (109.765) مايه وتسعه الاف وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، تمثل نسبه 60% (ستون بالمايه) علي ان يتم دفع النسبه المتبقيه 40% (اربعون بالمايه) وهي مبلغ قدره (73.178) ثلاثه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا بعد تسليم (...) بكامل التجهيزات المتفق عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم باي عمل من الاعمال المتفق عليها، مما دعا موكلته لاخطار المدعي عليها بتاريخ 17/02/2020 برغبتها بفسخ العقد وذلك لعدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم، ولم تمانع المدعي عليها في ذلك، الا انها لم ترد لموكلته ما استلمته، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم اليها وهو مبلغ قدره (109.765) مايه وتسعه الاف وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، وتعويض موكلته عن الربح الفايت وتعويضها عن قيمه الاجار، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 14/5/1442ه، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 11/5/1442ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤاله عن دعواه احال علي اللايحه ثم حصر دعواه بطلب رد المبلغ المسلم الي المدعي عليها والبالغ قدره (109.765) مايه وتسعه الاف وسبعمايه وخمسه وستون ريالا واحال علي المرفقات، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (109.765) مايه وتسعه الاف وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، تمثل المبلغ المسلم الي المدعي عليها لاجل ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله في المحل المملوك لموكلته وذلك باعداد التصاميم والمخططات (...) واعمال (...) و(...)، حيث لم تقم بما تم الاتفاق عليه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو عقد مقاوله والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه استند في دعواه الي عرض السعر الصادر من المدعي عليها والذي يحمل ختمها، والي سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها وممهورا بختمها يفيد استلامها من وكيل المدعيه/ (...) مبلغا قدره (109.765) مايه وتسعه الاف وسبعمايه وخمسه وستون ريالا،، وحيث نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولكون المدعي عليها لم تنازع في ما قدمه وكيل المدعيه عليه فيكون الثابت لدي الدايره صحتها، ولما جاء عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) رواه احمد، فان من اخذ شييا بغير حق كان ضامنا له ولا تبرا ذمته الا برده، فانه والحال كذلك يجب علي المدعي عليها رد ما استلمته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (109.765) مايه وتسعه الاف وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.