tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1545 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-03-26 document_type=ruling entity=document_number:14e5724f-3297-49f0-ae8a-39ff18022fe2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٥٤٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، تقدم بها وكيل المدعي، وحاصلها: ان موكلي المدعي قام بالاتفاق مع الشركه المدعي عليها علي توريد بضاعه ادوات صحيه وسباكه، وقامت الشركه المدعي عليها بعمل عرض سعر بتاريخ ٢٥-٠٢-٢٠١٣م، علي اثارها قام موكلي المدعيه بتحويل مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ريال وذلك بتاريخ ٠٢-٠٣-٢٠١٣م علي البنك (...)، وكذلك مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) ريال وذلك بتاريخ ١٨-٠٩-٢٠١٣م، ولم يقم المدعي عليه بتوريد البضاعه، ويطلب في ختامها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥٥,٠٠٠) ريال، وذلك قيمه المبالغ التي لم يورد البضاعه، بالاضافه لدفع كافه التكاليف والمصاريف واتعاب المحاماه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه ٢٦-٣-١٤٤٠ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحته المتضمنه المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥٥.٠٠٠) ريال قيمه توريد مواد صحيه وسباكه طلب موكله توريدها لصالحه، وقام بتحويل المبلغ المذكور الا ان المدعي عليها امتنعت عن توريد البضاعه او اعاده المبالغ المستلمه، وقدم عده مستندات عباره عن صوره من سند التحويل، فافهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكله في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك.
وفي جلسه ١-٦-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي لايحه دعواه المعدله المتضمنه تخفيض مبلغ المطالبه ليكون (١٣٣.٧٤٢) ريال، وبطلب الجوب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٦-٧-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها نصا ما يلي: نفيدكم انه تم الاتفاق مع المدعي لتوريد مواد سباكه وادوات صحيه وعليه تم ارسال عرض السعر وتمت الموافقه عليه من قبل المدعي بتاريخ ٢٥-٢-٢٠١٣م وتم ايداع مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢-٣-٢٠١٣م، وان هذا المبلغ دفعه مقدمه لبدء عمل التوريد وتكون الدفعه المتبقيه وهي (١٠٥.٠٠٠) ريال عندما يتم التوريد البضاعه المتفق عليها وان اتفاق التوريد علي دفعتين الاولي عند بدء الاتفاق، والدفعه الثانيه عند تسليم البضاعه، وبهذا تم تسليم الدفعه الاولي، وبعد (٩) اشهر من تاريخ الدفعه الاولي تم توريد البضاعه وتم تسليم الدفعه الثانيه والاخيره علي حساب الشركه بعد تسليم البضاعه. ثانيا: ذكر وكيل المدعي انه تم تحويل المبلغ علي حساب الشركه المدعي عليها وانها لم تلتزم بتوريد البضاعه المتفق عليها وهذا الادعاء غير صحيح للاسباب التاليه: ا- ان مؤسسه المدعي حولت الدفعه الاولي بتاريخ ٢-٣-٢٠١٣م وبذلك يكون هذه بدايه الاتفاق وبعد ذلك عندما تم تسليم البضاعه قامت بتحويل مبلغ (١٠٥.٠٠٠) ريال وكانت المده بين البدء بالاتفاق وتسليم البضاعه (٩) اشهر وبذلك انه ليس من المقبول عرفا انه لم يتم تسليم البضاعه ويتم تسليم الدفعه الثانيه بدون تسليم بضاعه. ب- ذكر المدعي ان الشركه لم تلتزم بتوريد البضاعه حتي تاريخ رفع الدعوي وانها حاولت بشتي الطرق الوديه حل النزاع الا ان الشركه رفضت مما جعل المدعي ترفع دعوي بعد مضي اكثر من (٦) سنوات وهذا غير صحيح للاسباب التاليه: ١- سداد باقي الدفعه الاخيره بعد مضي (٩) اشهر من الاتفاق. ٢- هل الحلول الوديه تستمر اكثر من (٦) سنوات مضت وهذا غير مقبول. ٣- ان مؤسسه المدعي رفعت دعوي بمبلغ اجمالي (٤٥٥.٠٠٠) ريال وذلك قيمه الاتفاق علي توريد البضاعه وتم ايداعها علي دفعتين وبهذا فان المبلغ المطلوب (٤٥٥.٠٠٠) ريال، وبعد ذلك تم تعديل لايحه الدعوي الي مبلغ (١٣٣.٧٤٢) ريال، وبهذا التعديل يعتبر قرينه علي المدعي قام باستلام البضاعه المتفق عليها بالكامل. ٤- ان مؤسسه (...) للمقاولات قامت بطلب بضاعه اخري عباره عن مواد سباكه بعد انهاء هذا الاتفاق باكمله بتاريخ ١٠-١٢-٢٠١٣م بعد ثلاثه اشهر من انتهاء العقد الاول وتم ايداع مبلغ اخر في حساب الشركه بتاريخ ١٦-١٢-٢٠١٣م فهل من المعقول عرفا انه لم يتم تسليم البضاعه الاولي ولم تلتزم الشركه بالتوريد وتقوم مؤسسه المدعي بطلب بضاعه اخري، تسلم وكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها ذكر بان ما جاء في دفع المدعي عليه غير صحيح، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم البينه علي تسليم البضايع فطلب مهله لذلك.
وفي جلسه ٢٦-٨-١٤٤٠ه طلبت الدايره من وكيل المدعي الجواب علي تفاوت تاريخ الحواله، كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي تسليم البضاعه. وفي جلسه ١٠-٢-١٤٤١ه سالت الدايره طرفي الدعوي عن البضايع المسلمه هل هناك محاضر تسليم فيها، فاجاب وكيل المدعي عليها بانه لم يكن هناك محاضر تسليم، وافاد وكيل المدعي بان هناك محاضر تسليم وانها في حوزه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن توضيح قيمه البضاعه المتبقيه فافاد بانها مبلغ قدره (١٣٣.٧٤٢) ريال، وذكر وكيل المدعي عليها بان لديه شاهد علي تسليم البضاعه فطلبت منه الدايره احضاره في الجلسه القادمه، وطلبت من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٠-٤-١٤٤١ه ذكر وكيل المدعي بان مؤسسه (...) للمقاولات يملكها فعليا (...) وهو الذي قام بمباشره اعمال العقد وتحويل المبالغ الي حساب المدعي عليها، فاجاب مدير الشركه المدعي عليها (...) بصحه ذلك، ثم طلبت الدايره من مدير الشركه المدعي عليها تقديم ما يثبت تسليم البضاعه (ادوات السباكه) فذكر بانه يتعذر عليه تقديم ذلك، وعقب وكيل المدعي ان المدعي عليها سلمت مؤسسه موكله جزء من البضاعه المتفق عليها، ولم تسلم الجزء المتبقي المقدر بقيمه (١٣٣.٧٤٢) ريال، فعقب مدير الشركه المدعي عليها بعدم صحه ذلك وانه سلم البضاعه كامله بقيمه (٤٥٥.٠٠٠) ريال، وانه سلمها علي دفعين.
وفي جلسه ٨-٥-١٤٤٢ه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله لاداء اليمين علي انكار استلام البضاعه وانه بقي له مبلغ المطالبه (١٣٣,٧٤٢) ريال، فعقب وكيله بان المباشر للتعامل هو ابنه بحسب اقرار المدعي عليه، وان المؤسسه بيعت لابنه بتاريخ ١٤٣٨ه، فطلبت منه الدايره ارفاق الاقرار وما يثبت بيع المؤسسه، فاستعد بذلك.
وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي اصاله رغم طلبه لاداء اليمين وتكون صيغتها علي حصول التعاقد بين الطرفين بان تقوم المدعي عليها بتوريد مواد السباكه والادوات الصحيه، وان من باشر التعامل هو ابنه ووكيله المفوض باجراء ذلك (...)، وانه قد قام وكيله وابنه بتحويل مبلغ قدره (٤٥٥,٠٠٠) ريال علي دفعتين، الاولي: بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٠٢-٠٣-٢٠١٣م من حساب مؤسسه المدعي الي حساب الشركه المدعي عليها بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال، والثانيه: بموجب حواله بنكيه بتاريخ ١٨- ٠٩- ٢٠١٣م من حساب مؤسسه المدعي الي حساب الشركه المدعي عليها بمبلغ (١٠٥,٠٠٠) ريال، وانه ينكر استلام جزء من البضاعه، وانه بقي له ما يقابلها وهو مبلغ المطالبه وقدره (١٣٣,٧٤٢) ريال، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن نزاع في قيمه توريد؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص القضيه محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر اقامتها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٣.٧٤٢) ريال يمثل المتبقي من قيمه بضاعه عباره عن مواد سباكه وادوات صحيه، وحيث ذكر وكيله بان سبب استحقاق موكله لما يطالب به كون المدعي عليها لم تقم بتسليمه البضاعه وان محاضر التسليم بحوزه المدعي عليها، ولما كان مدير الشركه المدعي عليها يدفع بانه قد قام بتسليم كامل البضاعه؛ ومما يؤكد ذلك لديه انه بعد انتهاء التعامل الماثل بالدعوي جري بين الطرفين تعاملات لاحقه ومشابهه لها كما ان المدعي تاخر في اقامه الدعوي مده (٦) اعوام وهذا يدل علي عدم صحتها. وحيث عجز الممثل النظامي للشركه المدعي عليها عن تقديم البينه المثبته لتسليمه البضاعه وزعم بان التعامل بينهما لم يكن به محاضر تسليم، ولما كان المقرر فقها وقضاء بان المدعي عليه اذا دفع بالوفاء بالتزاماته التعاقديه وليس لديه بينه علي ذلك فان القول للمدعي مع يمينه علي انكار استلامه وان له حقا في ذمه المدعي عليه، قال البهوتي (كشاف القناع عن متن الاقناع - ج ٦، ص ٤٥٢): " ولو ادعي عليه حقا فقال المدعي عليه: ابراتني منه او قال: واستوفيته مني فانكر المدعي فقوله مع يمينه؛ لانه منكر والاصل بقاء الحق فيحلف المدعي بالله تعالي ان هذا الحق ويسميه بعينه ما بريت ذمتك منه ولا من شيء منه "، وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله لاداء اليمين -علي النحو الموضح اعلاه- فلم يحضر بجلسه هذا اليوم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، المقامه من: (...)، ضد: شركه (...) المحدوده؛ لما هو مبين بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٨٥٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥٥.٠٠٠) ريال قيمه توريد مواد صحيه وسباكه، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٤/٠٥/١٤٤٢ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي علي ما ورد في اعتراضه المتضمن ان موكله مستعد لاداء اليمين واوضح ان موكله (...) قد باع المؤسسه في عام ١٤٣٨ه الي ابنه (...) الذي تعامل بصوره مباشره مع المدعي عليها وهو المالك الفعلي للمؤسسه وهو حاضر في جلسه اليوم ومستعد لاداء اليمين وان الدعوي اقيمت باسم المالك السابق بسبب ان السجلات للمؤسسه لاتزال باسمه لوجود التزامات معلقه لم تنتهي الي الان، فعقب وكيل المدعي عليه بان التعامل كان مع مؤسسه المدعي المسماه مؤسسه (...) وذلك منذ عام ١٤٣٤ه وقد تم تسليم البضاعه وقام المدعي بسداد ثمنها وقد تم تسليم البضاعه وتسديد الثمن في عام ١٤٣٤ه علما انه لا يوجد عقد مكتوب وانما عرض سعر، فعقب وكيل المدعي (المستانف) بان الحاضر عن المدعي عليها سبق ان اقر ان التعامل كان مع (...) ابن المدعي وان التعامل كان في عام ٢٠١٣م الموافق ١٤٣٤ه، فعقب وكيل المدعي عليها ان المدعي تقدم بالدعوي ابتداء بمبلغ ٤٥٥.٠٠٠ ريال ثم اقر بان حقيقه المطالبه ١٣٥.٠٠٠ريال ما يدل علي تناقضه، فعقب وكيل المدعي بان بينه موكله علي دعواه هو ما سبق تقديمه من حوالات علي المدعي عليها ولا بينه سواها، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٥٤٥ بتاريخ لعام ١٤٤٠ه القاضي: برفض هذه الدعوي.