gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ عدوي I (ITR-2020-277) القرار رقم (Z-2020-5615) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - عدم تقديم الدعوي خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه تبلغ بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملا:خص مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جسه ثبت تبلغه بها دون عذر ت Hague الله ي stadفها في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا ل فوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) الماده (01) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/٢٥) ١٤٣٥/١/٢٢ بتاريخ - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والامه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٤/٤٥ معدد الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٠٢٠١٢ تتلخص وقايع هده الدعوي في ان المدعي/... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك ... بموجب السل التجاري رقم (...), تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٣٩ اهل الصادر عن هييه الزكاه والطربيه والجبارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول العدوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠١٨/٦١١) وهي والي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه...، وكذلك الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد التي نعت علي: «يجب قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٤/٢٥ م, عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضر المدعي رغم ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا ، وحضرت / ... (هويه وطنيه رقم ...,) بصفتها مثلده للمدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ... ) صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ... ) وتاريخ ....، وسبقال مثلثه المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها، وسبقال مثلث المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالانفي. لما، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١٢٧١٠٣) والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨٨٥٦٦٦٥. وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر قرارات الجانض العربيه لسنه 2021 بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاریخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاته، والانحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاریخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاته، وبعد الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤/٤/١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا الزانع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/٤١ ه، نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلاع به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجلات الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بعدي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٤ وتقدم باعتراضه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢٠، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يتعلق بعد محضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدعوي محل النظر في ظل اخدوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخض المعي في اي لست تبته بها في الموعد المحدد لنظرها ول م يتقدم بعدز تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القارار الصادر في هذه الداله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نتعت علي انه: «اذا لم يخطر المديج لسسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام، فللمدعي عليه ان يطلب من المكمه الحكم في مضوعها، وعلي المحكمه ان tcam اذا كانت صالحه للكرم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضوريا، ولقا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لم يتقدم المعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولق رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القرا: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... )، ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.