moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٥٧٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي : شركه (...) وشركاه للتجاره والزرعه المدعي عليه : مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ، وبالاطلاع علي قايمه التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليه بهذه الجلسه ، وبسؤال الحاضر عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المرفقه وخلاصتها ان المدعيه وردت للمدعي عليه فرش من نوع ( انجيله ) صناعي بثمن اجمالي وقدره (٨٥,٧٠٠.٠٠) خمسه وثمانون الفا وسبع ميه ريال ولم يسدده المدعي عليه، وطلب الزامه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته بالفاتوره رقم ٠٤٩٣ والشيك رقم ٤٥ بتاريخ ١/٦/٢٠١٨م والمسحوب علي مصرف (...) بذات مبلغ المطالبه، وذات غرض العقد محل النزاع لصالح المدعيه من حساب المدعي عليه، اضافه الي ورقه الاعتراض علي الشيك لكونه غير مغطي برصيد، ولاعاده ابلاغ المدعي عليه وفحص بينات المدعيه قررت الدايره التاجيل ورفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم ٧٠٧١١٥٦١ ، وبسؤال الحاضر عن ورقه الاعتراض؟ قام بارفاق نسخه منها عبر محادثه الجلسه، وتبين بانها ورقه اعتراض علي الشيك رقم ٤٥ محرره علي مطبوعات مصرف (...)، ثم قامت الدايره بارفاق ورقه الاعتراض في مرفقات القضيه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع ، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين حيث يمتهنان اعمال المقاولات، ولما كان العقد الماثل من العقود التجاريه؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها المتمثله في الفاتوره رقم ٠٤٩٣ والشيك رقم ٤٥ بتاريخ ١/٦/٢٠١٨م والمسحوب علي مصرف (...) بذات مبلغ المطالبه، وذات غرض العقد محل النزاع لصالح المدعيه من حساب المدعي عليه، اضافه الي ورقه الاعتراض علي الشيك رقم ٤٥ محرره علي مطبوعات مصرف (...) لكون الشيك غير مغطي برصيد، ولما كان ذلك يعد كافيا في اثبات طلب المدعيه؛ حيث ان من المتقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه …)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولان الشيك في اصله وسيله اداء تثبت استحقاق المدعيه لقيمته الموافقه لمبلغ المطالبه، وذلك يعد في حقيقته اقرار لها بما تدعيه، ولما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٨٥,٧٠٠.٠٠) خمسه وثمانون الفا وسبع ميه ريال وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.