tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630355782 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-11-06 date_hijri=1446-05-04 document_type=ruling entity=document_number:21a2208b-6fc9-4d7b-b0fd-2855cfaa0661 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥١٠٨٥ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٠٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادويه والات طبيه)، بثمن اجمالي قدره (٢٧٥,٧٦٣.٩٥) ميتان وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال و خمسه وتسعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧٥,٧٦٣.٩٥) ميتان وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال و خمسه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه مذيله بختم صيدليه (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٠ه: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: بان بينه موكلته علي الدعوي هي كشف الحساب البنكي ومطابقه و الرصيد، وبعد اطلاع المحكمه عليها وجدتها غير واضحه فافهمت المحكمه وكيل المدعي باعاده ارفاقها بشكل واضح خلال مده خمسه ايام فاستعد بذلك وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٢ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر ممثل المدعي عليها وقد ذكر بانه مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي دعوي المدعيه، اشار الي انه ليس بذي صفه في الشركه، لانه المالك القديم لها، وانه سبق وقد تقدم بدعوي حكم فيها له بانه ليس المالك الفعلي لها، وقد حاول ارفاق المستند الدال علي ذلك، فتعذر ذلك ل... في المنصه، فافهمته المحكمه بمراسله بريد الدايره السادسه والعشرين، لاضافه المستند ضمن ملف القضيه، كي يجيب علي ذلك ممثل المدعيه خلال خمسه ايام من اضافه المستند، وللمدعي عليه مده مماثله للجواب علي مذكره المدعي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٧ه: وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه امتنع عن تقديم الجواب وبسؤال وكيل المدعيه علاقه صيدليه (...) بالمدعي عليها طلب مهله لتقديم الرد وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره منو كيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦ه: شاره للقضيه رقم : ٤٥٧١٤٥١٠٨٥ بتاريخ : ١٤٤٥/١٢/١٩ه المنظوره لدي دايرتكم الموقره ،اتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه: اولا : ما ورد في المطالبه السابقه بمبلغ وقدره (٢٧٥,٧٦٣.٩٥) ميتان وخمسه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال وخمسه وتسعون هلله علي شركه (...) ، فاني ادفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه كما نصت الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه فقره ١ (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) وفقره ٢ والتي هي الاهم في ذلك (اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه.) فلا يخفي علي فضيلتكم بالمستند المرفق اليكم (مرفق صلح لاثبات ملكيه الشركه) حيث اني لست المالك الحقيقي للشركه ، المالك الحقيقي هو (...)صاحب سجل رقم: (...) لما هو موضح لديكم في محضر الصلح الصادر من المحكمه التجاريه ومذيل بالصيغه التنفيذيه برقم ٦١٧٧ . كما نصت الماده ٣٩١ من نظام المعاملات المدنيه(الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها.) والماده ٤٠١ من نظام المعاملات المدنيه ( يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه) حيث يؤكد الصلح : فقره ٢/ يؤكد الطرف الاول (...) علي مسؤوليته بان كامل الحصص المسجله في الشركه (...) انما هي ملك كامل لطرف الثاني (...) الذي يعود له بالتصرف بها بالشكل الذي يريد بما فيه طلب تسجيلها ساعه يشاء علي اسم الطرف الثاني او اسم اي طرف ثالث يختاره الاخير دون ان يحق للطرف الاول الاعتراض او المطالبه باي حقوق ناتجه عن الحصص. تؤكد فقره ٣/ ان الطرف الثاني(...) هو المالك الفعلي و الحقيقي و الوحيد لكامل الحصص المسجله باسم الطرف الاول في شركه (...) وبالتالي تعود له اي للطرف الثاني وان ايه ارباح قد تنجم عن اعمال الشركه مهما بلغت وكذلك يتحمل الطرف الثاني اي خساير قد تترتب عليها الشركه بالغا ما بلغت ، وهو المسؤول عن نتايج اعمال الشركه ومستخدميها وعمالها ، وتعويضاتهم وكذلك جميع الضرايب والرسوم التي قد يتوجب علي الشركه خلال عملها او بسببه و ذلك منذ اليوم الاول لتسجيلها علي اسم الطرف الاول (...) وحتي انتهاء هذا التسجيل لاي لسبب كان. فقره ٤ / يعفي الطرف الثاني (...) الطرف الاول (...) من اي مسؤوليه قد تنجم عن نشاط الشركه ومن اي ديون او موجبات قد تنشا عن اعمالها او تترتب عليها ويتعهد الطرف الثاني بشكل نهايي وغير قابل للرجوع بالحلول مكان الطرف الاول(...) في اي مطالبه قضاييه او غير قضاييه من اي نوع كانت مرفوعه او قد ترفع علي الشركه او علي الطرف الاول بشكل بصفته شريك او بصفته مدير في شركه (...)، ويتحمل الطرف الثاني كامل المسؤوليات في هذه المجال ويضمن الطرف الاول بشكل كامل ونهايي وغير قابل للرجوع ). كما هو موضح لفضيلتكم ان مرفق الصلح (هو اقرار بان الملكيه صوريه وان المالك الظاهر لا يعد مالك فعلي ) وانه بناءا علي هذا الصلح يتم نقل جميع المسؤوليات من الديون الناشيه عن الملكيه هي تعود لطرف الثاني ( (...)). حيث ان هذا الصلح قايم وصالح منذ ان تم تسجيل الشركه باسمي حتي انتهاء سجل الشركه وان جميع الالتزامات لا تعود لي ، و كما نصت القاعده الثانيه من نظام المعاملات المدنيه (العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني)، (اضيف علي ذلك بالدفوع الشكليه لدعوي) ثانيا: عدم الاختصاص النوعي / حيث ان الدعوي تنحصر في المطالبه بتوريد ادويه طبيه الغرض منها علاج المرضي، وممارسه مهنه الطب لا تعتبر من الاعمال التجاريه كما نصت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه بل هي اعمال مهنيه وهذا هو المستقر عليه فقها وقضاء، ثالثا: كما انه انقضت فتره سماع الدعوي/ حيث ان المدعي يطالب بمبالغ منذ عام ١٤٣٣ والان ١٤٤٦ حيث قد مرت ١٤عاما ولا تسمع الدعاوي بعد مضي ٥ سنوات ،كما نصت الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه). وكذلك كما ورد في نظام المعاملات المدنيه حيث لا تسمع الدعاوي بعد مرور ١٠ سنوات. رابعا: كذلك لم يقم المدعي باشعاري برساله نصيه او مكالمه هاتفيه لتفاهم معه حتي يتم اضافه الممثل والمالك الحقيقي لشركه ، كما نصت الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) علما ان نشاط الشركه والسجل التجاري قد انتهي لاكثر من (٤) سنوات. لذا بناء علي ما ذكر فاني اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم صحتها واستحقاقها .وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه:وبسؤال اطراف الدعوي عما يودان اضافته اكتفا بما قدما وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٩ه: وباعاده سؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه ذكر انه لا يوجد لديه جواب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن للادويه والمعدات الطبيه وقدره (٢٧٥,٧٦٣.٩٥) ميتان وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال و خمسه وتسعون هلله. وحيث امتنع وكيل المدعي عن الاجابه علي الدعوي موضوعيا، وحيث قدم وكيل المدعيه كشف حساب مختوم من قبل المدعي عليها وممثل المدعي عليها دفع بعدم الصفه ولم يقدم جوابا موضوعيا، واستنادا للماده الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، واستنادا للماده التاسعه والعشرون من ذات النظام ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢٧٥,٧٦٣.٩٥) ميتان وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال و خمسه وتسعون هلله. وبالله التوفيق.