ncar · executive_regulation · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم(332) وتاريخ 14/ 6 /1440ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (22876) وتاريخ 12/ 5 /1439ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (4151740/ 38) وتاريخ 17/ 4 /1439ه، في شان مراجعه الانظمه ذات العلاقه بالعنف الاسري، والاجراءات المثلي لمعالجه القضايا المتعلقه بالولايه والحضانه. وبعد الاطلاع علي الماده (الحاديه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (732) وتاريخ 25/ 4/1440ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3412) وتاريخ 2/ 6 /1440ه. يقرر اضافه فقره تحمل الرقم ( 3) الي الماده (الحاديه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه بالنص الاتي: "يكون سماع اقوال المتهم في قضايا العنف الاسري والتحقيق فيها، بحضور اخصايي نفسي او اجتماعي من ذوي الخبره، عند الحاجه". رييس مجلس الوزراء