tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430989758 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-06-11 date_hijri=1444-11-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:f89e3903-06fc-425f-b355-1e0747646c45 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471065950 لعام 1444 ه
المدعي:
مؤسسه (...) 
المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...) هويه رقم (...)، بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عسل طبيعي علي شكل عبوات زجاجيه يتكون من ثلاثه انواع من العسل وعدد اربعه احجام لكل نوع) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١,٦١٥.١٨) الف وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره).و اختصر المدعي طلباته بالتالي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٦١٥.١٨) الف وست ميه وخمسه عشر ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 15/11/1444ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي رغم ثبوت تبلغهما حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وبعد طلب اعاده النظر قامت الدايره بتحديد جلسه بتاريخ 22/11/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر ممثل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب ممثل المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر ممثل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفاتوره المرفقه في ملف الدعوي والمؤرخه بتاريخ 7 / 3 / 2023م بمبلغ (1615.18) الف وستمايه وخمسه عشر ريالا وثمانيه عشر هلله ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام للمدعي عليها بسداد هذا المبلغ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (1615.18) الف وستمايه وخمسه عشر ريالا وثمانيه عشر هلله يمثل قيمه عسل.
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث ان ممثل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه حيث ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفاتوره والمؤرخه بتاريخ 7 / 3 / 2023م بمبلغ (1615.18) الف وستمايه وخمسه عشر ريالا وثمانيه عشر هلله وحيث ان الفاتوره تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ،وحيث ان الدايره ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه ممثل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان ممثل المدعي عليها لم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1615.18) الف وستمايه وخمسه عشر ريالا وثمانيه عشر هلله ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.