tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 12 لعام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الP7R 1Q 140) (الP7R 1Q 140)
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
بشان اعتراض شركه (ا)
يرقم (٢) لعام ١٤٣٦ ه
علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثالثه ١٤٥/٧/١٤ ه انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرض مصلحه الزكاه والدخل
بالدمام بمقرها بفرض مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المملكه علي النحو التالي:
<table><tr><td>رييس</td><td>الدكتور</td><td>-1</td></tr><tr><td>نايب الرييس</td><td>الدكتور</td><td>-٢</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>الدكتور</td><td>-٣</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>الدكتور</td><td>-٤</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>الاستاذ</td><td>-٥</td></tr><tr><td>سكرتيا</td><td>الاستاذ</td><td>-٦</td></tr></table>
يعترض المكلف علي:
١ - مخصص مخزون تالف وبطيي الحركه لعام ٢٠٠٥ م.
٢ - صافي الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م.
٣ - خساره سنوات سابقه لعام ٢٠٠٥ م.
٤ - مخصص مخزون تالف وبطيي الحركه لعام ٢٠٠٥ م.
وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٣/١٦٩ و تاريخ
الاتي:١٤٣٣/١/٢٤
: الناحيه الشكيله
ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥ متر حتي ٢٠٠٥ متر بخطابها برقم ٣/٥٣٣/١٢ وتاريخ ٢٠/٥٣٣/١١/٢٦ ه. وقد
اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٢/٢٢٦ واتريخ ١٤١/٢/٢٠. وبذلك يكون الاعتراض مقبولا
من الناحيه الشكيله: لتفديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ التبليغ بالربط الزكي وفقا للماده الاولي من القرار
الوزاري المعدل برقم ٢٦١/٣٢ واتريخ ٢٦١/٨٤. ١٤١/٨٤/٢٦١.
o/1

الناحيه الموضوعيه:
1 - بند مخصص مخزون تالف وبطيي الحركه لعام ٢٠٠٥م بMBLغ ١٣،٥١٠،٢٠١ ريال.
ا - وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه اضافه المبلغ اعلاه لصافي الربح، تود الشركه في هذا الخصوص ان تفيد سعادكم بان مخصص مخزون تالف
وبطيي الحركه والانخفاض في قيمه المخزون، هي عباره عن بناد وايضاحها علي النحو التالي:
<table><tr><td>المخص في بدايه العام ظاهر في قايمه الدخل</td></tr><tr><td>الايضاح رقم 17 من القوايم الماليه</td></tr><tr><td>المستخدم خلال العام</td></tr><tr><td>المخص في نهايه العام</td></tr></table>
لذا تامل الشركه من سعادتكم عدم اضافه فرق المخص بين بدايه العام واخره بمبلغ ١٢,٥١٥,٢٠١ ريال للربح المعدل تفادي
للثني في الزكاه.
ب - وجهه نظر المصلحه:
قامت المصلحه اضافه مبلغ ١٣,٥١٥,٢٠١ ريال مخصص تالف وبطيء الحركه الي صافي الربح: لانه يمثل المكون خلال العام،
وذلك بناء علي بيان حركه المخصص المقدمه من المكلف (صرف صوره)، اما الانخفاض في قيمه المخزون والمصرف الي
صافي الربح مبلغ ١٣,٥٠٦,٩١، ريال، فهو بند اخر عباره عن فرق تقييم المخزون اخري السنه للوصول الي سعر السوق، ومحمل
علي تكلفه المبيعات ضمن قايمه الدخل كمصروف، وهو غير تحقيق. وقد اوضح المحاسب القانوني المعد للقوايم الماليه هذا
الاجراء ضمن الايضاح (٢/٤) بالقوايم الماليه، واكد عليه ضمن خطابه الموجه للشركه برقم (٢٠٧/٤٥٨) وتاريخ (٢٥١١/٩) واتريخ (٢٥٠٧) (مرفق صوره). ومن ثم، فان الانخفاض في المخزون ليس له علاقه وغير مرتبط ببند مخصص المخزون التالф المكون، فهما
بندان مستقلان عن بعضها البعض.
كما توضح المصلحه ان المكلف افر ضمن اقراره لعام ٢٠٠٥ م (مرفق صوره) بملغ ١٣,٧٨٠,١٣٧. ريان تحت بند مخصصات واتيتاطيات محمله علي السنه، وبالرجوع الي الكشف رقم (١) المرفق بالاقرار الخاص بتحليلي المخصات والاحتياطيات (مرفق صوره)، يënخج منه ان المخصات المكونه خلال العام بملغ ٩٤١,٣٢٦. ومن ثم فان فرق ما بين المحمل علي المطاريف والمكون خلال العام حسب كشف رقم (٦) هو ١٣,٨٣,٢١٦. ريان، و هذا يدل علي ان مخصص المtzون التالف المكون خلال العام هو ضمن ذلك الفرق، وتفيد المصلحه انه قد تم في السنوات السابقه تعديل الربط بهذين البندين، ولم يعترض عليهما المكلف، ولم يبين انها جوله مرتبطه فيما بينهما، وعليه فان المصلحه تري صحه الاجراء.
o/2

ا - وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه بحسم مبلغ ٢٣٥,٢٦,٢٧,٥٩ ريال، ١٧٥,٩٠٦ ريال، ١٧٥,٩٠٦ ريال، ١٧٥,٩٠٦ ريال،
علي التوالي من الوعاء الزكوي، من واقع كشف رقم (٤) من الاقرار.
تعترض الشركه علي اجراء المصلحه من تطبيق الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل علي الزكاه، حيث ان القرارات الوازاريه
والفتاوي الشرعيه جميعها تؤيد حجم صافي الدفتريه من واقع القوايم الماليه من الوعاء الزكوي، وتم اتسابها علي النحو
التالي:
<table><tr><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٥</td><td>البند</td></tr><tr><td>٢٥٠,٢٦٢,٨١</td><td>٢٧٣,٢٣٠,٥٣٩</td><td>٢٩٢,٢٠٧,٩٠</td><td>الاصول الثاببه</td></tr><tr><td>١١,١٩,٥١٢</td><td>٢١,١٨٥,٢٠٩</td><td>٢١,١٥,٩٠٧</td><td>الاصول غير الملموسه</td></tr><tr><td>١٥,٩١٩,٧٦</td><td>٢٠,٣٣٧,٦٨٥</td><td>٤٩,٣٥,٢٦١</td><td>فرق الاستهلاك</td></tr><tr><td>٢٥٠,٢٦٦,٢٩</td><td>٢٦,٤٨٣,٢٣</td><td>٢٧٤,٣٣٣,٢٧٧</td><td>الصافي والمحسوم من الاقرار</td></tr></table>
تامل الشركه من سعدات حجم مبلغ ٢٧٤،٣٣٣،٢٧ ريال و ٢٦،٤٨٣،٢٩ ريال و ٢٥٠،٦٦٦،٢٩ ريال و ٢٥٠،٦٦٦،٢٥٠ ريال و ٢٥٠،٦٦٦،٢٥٠ ريال و ٢٥٠،٦٥٠ ريال و ٢٥٠،٦٥٠ ريال و ٢٥٠،٦٥٠ ريال و ٢٥٠،٦٥٠ ريال و ٢٥٠،٦٥٠ ريال و ٢.٥٠،٦٥٠ ريال و ٢.٥٠،٦٥٠ ريال و ٢.٥.٠ ريال و ٢.٥.٠ ريال و ٢.٥.٠ ريال و ٢.٥.٠ راوغلي و ٢.٥.٠ راوغلي و ٢.٥.٠ راوغلي و ٢.٥.٠ راواغلي و ٢.٥.٠ راواغلي و ٢.٥.٠ راواغلي و ٢.٥.٠ راوه
ب - وجه نظر المصلحه:
(٩/٦٥٧٤) ان تطبيق كشف الاستهلاك رقم (٤) الذي يرفع مع الاقرار الزكوي علي مكلفي الزكاه، تم بموجب التعميم رقم (٩/٦٥٧٤) واتاريخ ١٥١٤٦٥. الذي اكد علي توحيد الاجراء علي مكلفي الزكاه ومكلفي الضربه فيما يخص عمله من المواضيع، من ضمنها طريقه احتساب الاستهلاك الوارده في الماده رقم (٧) من النظام، حيث تم عرضه علي معالي وزير الماليه بخطاب
المصلحه رقم (٢٣) وتاريخ ١/٥٦٦ ووافق معاليه علي ذلك.
اما يختوص سم (باقي المجموده +50 % من اضافه العام ٤٠ - ٥٠ % من تمويحات العام), ف估算 بناغه علي التسميم رقم
٢٥١٤٧/٣/٢٤ وتاريخ ٩/١٧٤).
٢ - بند خساره سنوات سابقه لعام ٢٠٠٠ م.
ا - وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه سهوا منها بحسم خساره سنوات سابقه بمبلغ ١٦٦,٦٧٩,٦٠٠ من ٢١٣,٦٧٩,٦٠٠ من ٢١٣,٦٧٩,٦٠٠ من ٢١٣،٦٧٩،٦٠٠ من ٢١٣،٦٧٩،٦٠٠ من ٢١٣،٦٧٩، ٦٠٠ من ٢١٣،٦٧٩،٦٠٠ من ٢١٣،٦٧٩،
ب - وجهه نظر المصلحه:
قامت المصلحه بحسم الخساره بمبلغ ١٦٦,٢٧٨,٢١٨ ريال، لكونها تمثل الخساره المعدله للسنوات السابقه، وذلك لان الخساره، التي يعتمد حسمها من الوعاء الزكوي هي الخساره المعدله التي تمثل الخساره الحقيقيه بعد تعديلها من قبل المصلحه،
r/3

استنادا للتعميم رقم (١٨/١٨) وتاریخ (١٨/١٨) و التعميم رقم (١٩/٢) وتاریخ (١٨/١٨) وقد اجره المصلحه بعده قرارات استنافيه، منها القرار الاستثنافي رقم (٩٦٠) لعام ١٤٣١، والMصادق عليه من قبل معالي وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٨٨) وتاریخ (١٨/١/٦) و التثنافيه، منها القرار الاستثنافي رقم (٩٨) و التثنافيه، منها القرار الاستثنافي رقم (٩٨) و التثنافيه، منها القرار الاستثنافي رقيم (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاريخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاریخ (١٩٢) و تاريخ

القرار
اولا: الناحيه الشكليه:
تاييد المصلحه في رفض الاعتراض المقدم من المكلف / شركه ( ا ) علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
انتهاء الخلاف بين الطرفين بقبول المكلف وجهه نظر المصلحه فيما يتعلق بالنبود محل الاعتراض.
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالارياض، وذلك خلال ستين يوما من
تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار.
والله الموفق
o / o