moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 829 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...)صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) والتاريخ 25 /04/ 1441ه، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: اشاره الي العقد المبرم مع المدعي عليه مؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 29 /06/ 1439ه بشان تحصيل ديون المدعي عليه علي مجموعه من العملاء لديه ، وحيث تم تحصيل بعض الديون له ، الا ان المدعي عليه يماطل بسداد المبالغ المستحقه لنا الموجوده في الفواتير المرفقه في الدعوي. وختمت دعواها بطلب التالي: اولا: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (4472.06) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بعمل وكاله للمدعي تخوله من مباشره مهام العقد. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ما يلي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ...2/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عن الاقتضاء زياده هذه القيمه) وجاء في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 والمعممه برقم (13/ت/ 8159) وتاريخ 1/1/1441ه ما يلي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال). ولما كان الامر كذلك وكان عمل المدعي ليس تجاريا ويؤكد ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، والذي نص علي ان (تقديم الخدمات) لا يعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك وكان نشاط المدعي وهو تحصيل من قبيل تقديم الخدمات، فان نشاط المدعي ياخذ نفس الحكم، واذا كان الامر كذلك وكان مبلغ المطالبه اقل من خمسمايه الف ريال فانه لا ولايه للمحاكم التجاريه بنظر هذه القضيه، ويكون الاختصاص فيها منعقدا للمحاكم العامه باعتبارها صاحبه الولايه العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ