tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630529096 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-12-11 date_hijri=1446-05-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/34 entity=document_number:133c9427-95ea-402a-ac4c-0cc5b5d4d1f3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ه اما بعد:

فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670629349لعام 1446ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع القضيه في ان وكيله المدعيه قد تقدمت بطلب قيد صحيفه دعوي بتاريخ 23/ 5/ 1446ه تطلب فيها تنفيذ حكم تحكيم، وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسه في 9/ 6/ 1446ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي صحيفه الدعوي المقدمه من وكيله المدعيه، ونصها: (جري التعاقد بين الطرف الاول:(...) والطرف الثاني: (...) علي عقد شراكه، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (10) الذي ينص علي (في حال وجود خلاف لا سمح الله.. يتم اللجوء الي محكم قانوني) من العقد المؤرخ في 01/ 01/ 1436ه، ومكان التحكيم المملكه العربيه السعوديه، ولقد تم ايداع حكم التحكيم برقم (....) وتاريخ 25/ 02/ 1446ه، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (المحامي والمستشار القانوني/ (...)) وذلك في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (1/ الزام المحتكم ضده/ (...) سعودي الجنسيه، سجله المدني برقم (...) بان يدفع للمحتكمه/ (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه رقم (...) مبلغ وقدره (3,461,801) (ثلاثه ملايين واربعمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه وواحد ريال). 2/ الزام المحتكم ضده/ (...)، ببيع العقارين التاليين: - العقار الكاين (....) في حي(...) المملوك بالصك رقم (...) - العقار الكاين (....) في حي (...) المملوك بالصك رقم(...) وتسليم المحتكمه/ (...) نسبه وقدرها (24,45%) من ثمن بيع العقارين علي ان يتم تقييم العقاريين قبل بيعهما من قبل اهل الخبره بتعيين خبير عقاري معتمد يتفق عليه الطرفان واذا تعذر ذلك يتم اختيار ثلاث مكاتب تقييم عقاري معتمده يؤخذ متوسط الثمن الصادر من المكاتب الثلاثه ليكون البيع علي اساسه او ما يتفق عليه طرفا النزاع لاتمام البيع.3/ رفض ماعدا ذلك من طلبات، وبما اننا تبلغنا بحكم هييه التحكيم بتاريخ 01/ 02/ 1446ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه وتم رفضها؛ لذا اطلب الحكم بتنفيذ حكم التحكيم). وبعد احاله القضيه لهذه الدايره عقدت جلسه لنظرها عن بعد وذلك بتاريخ 9/ 10/ 1446ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه، واكد علي ما ورد في صحيفه الدعوي المشار اليها اعلاه، مضيفا بان دعوي البطلان المقامه من المدعي عليه (...) ضد موكلته برقم (...) صدر الحكم برفضها، كما ان دعوي البطلان المقامه من موكلته برقم (...) صدر الحكم برفضها. كما تبين عدم ايداع المدعي عليه لمذكره الدفاع الاولي، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه يرفض طلب التنفيذ ويتمسك ببطلان حكم التحكيم، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يكتفي بما سبق، كما اكد المدعي عليه وكاله علي الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.

الاسباب:

لما كانت المدعيه تطلب تنفيذ حكم التحكيم الصادر من المحكم الفرد المحامي/ (...) بتاريخ 24/ 1/ 1446ه، ولما كان اصل النزاع التحكيمي ناشيا عن عقد شراكه مضاربه فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفقا للفقره الثالثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (53) من نظام التحكيم: "تصدر المحكمه المختصه او من تندبه امرا بتنفيذ حكم المحكمين"، وقد جاء في الماده الاولي من النظام: "3- المحكمه المختصه: هي المحكمه صاحبه الولايه نظاما بالفصل في المنازعات التي اتفق علي التحكيم فيها"، ولما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده (8) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 24/ 5/ 1433ه، ولما كانت الماده (52) من نظام التحكيم نصت علي ما يلي: "تصدر المحكمه المختصه او من تندبه، امرا بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقا له الاتي: 1 - اصل الحكم او صوره مصدقه منه. 2 - صوره طبق الاصل من اتفاق التحكيم. 3 - ترجمه لحكم التحكيم الي اللغه العربيه مصدق عليها من جهه معتمده، اذا كان صادرا بلغه اخري. 4 - ما يدل علي ايداع الحكم لدي المحكمه المختصه وفقا للماده (الرابعه والاربعين) من هذا النظام"، ولما كان طلب المدعي مستوفيا لما تضمنته هذه الماده، كما انه مستوف لما تضمنته الفقره (1) من الماده (55) من نظام التحكيم ونصها: "1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم. 2 - لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا"، وقد سبق للطرفين التقدم بطلب ابطال حكم التحكيم محل هذه الدعوي، وقضت الدايره برفض طلبهما، مما تنتهي به الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر عن هييه التحكيم المؤرخ في 24/ 01/ 1446ه، فيما قضي به ونصه: (اولا: الزام المحتكم ضده /(...)، سعودي الجنسيه، سجله المدني برقم: (...) بان يدفع للمحتكمه/ (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (3,461,801) ثلاثه ملايين واربعمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه واحد ريال. ثانيا: الزام المحتكم ضده/ (...)، سعودي الجنسيه، سجله المدني برقم: (...) ببيع العقارين التاليين: 1) العقار الكاين (.....) في حي (...) المبعوث في (...)المملوك بالصك رقم (.....). 2) العقار الكاين(....) في حي (...) المملوك بالصك رقم (....) وتسليم المحتكمه/ (...)، نسبه وقدرها 24,45٪ (اربعه وعشرون فاصله خمسه واربعون بالمايه) من ثمن بيع العقارين علي ان يتم تقييم العقارين قبل بيعهما من قبل اهل الخبره بتعيين خبير عقاري معتمد يتفق عليه الطرفان واذا تعذر ذلك يتم اختيار ثلاث مكاتب تقييم عقاري معتمده يؤخذ متوسط الثمن الصادر من المكاتب الثلاثه ليكون البيع علي اساسه او ما يتفق عليه طرفا النزاع لاتمام البيع. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات لكلا الطرفين)؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.