gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (IZJ-2020-66) : القرار رقم: (Z-2019-8016): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بمحافظه جده المفاتيح: زكه-ربط زكي-اقرار زكي، سلطه تعديله، ضطاب تعديل الربط-استمرار مزاوله النشاط وعدم التوقف مع عدم الغاء التسجيل. الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغه الربط الزكي للاعوام من ١٤٤٤ ا حتي ٤٩٩ مستندا الي انه لم يمارس النشاط خلال هذه المده-دفعت الهييه باستمرار النشاط-حده تعديل الهييه لاقرار الزكي للمدعيه ما دامت الزكاه التي قدزها عن الاعوام محل الخالف لم تختلف عن مبلغ الزكاه بالاعوام السابقه. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض شكلا وصفه موضوعا- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المستند: الماده (٢٠١٠) و (٢٠١١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس: (٢٤١/١٠١٤١) الموافق: (٢٠٠٢٠/٠٦١٨) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره: قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-2019-8016) وتاريخ: ٢٠١٩/٠٧/٢٤ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم: (...), بصفه ممثل للعدييه / مؤسسه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم: (...), تقدم باعتراض علي الربط الزكوي الذي اجراء فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده علي المؤسسه للاعوام من ١٤٣٩ ا. ه، وافرق للايحه دعوي تضمنت اعتراض المذعيه علي الربط الصادر بحقها من قبل المذعي عليها، واسست اعتراضها بناء علي ان المدعي عليها قامت بالتعديل علي الاقرارات الزكويه المقدمه من قبلهم، وارسلت لمهم ضابا بقرار التعديل مكونا من صحه واحده، دون ان تشر في خطاب تعديلها الي ان لم حق الاعتراض علي قرار التعديل خلال ستين يوما، وتطلب الغاء قرار التعديل; وذلك لمؤسسه تمر منذ ست سنوات بطروف صعبه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت: "بعد الاطلاع والدراسه نفيдكم بما يلي: رقم واتريخ الربط: صادر بتاريخ ٢٤/٢٩/٠٤/٢٣١ ه، رقم وتاريخ الاعتراض: وارد بتاريخ ١٤/٣٩/١١/١٦ ه. وتدفع الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله: لتقديمها بعد انتهاوع الموعد النظامي كما تم ايضاءه في التواريخ اعلاه: وذلك طبقا لاحكام الماده (٢٢) من لايحه انيحه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨/٠٦١ ه، ١٤٣٨/٠٦١) من لايحه الشكيه في الحالات الاتيه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه يموح بذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط...، وكذلك طبقا للفقره (٤/ا) من الماده (الثانيه والعشرين) من لايحه جبايه الزكاه التي نصت علي انه: (لا يعد الاعتراض مفبولا من الناحيه الشكيه في الحالات الاتيه: منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسيب); لما تطالب الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيه; وفقا للاسباب الموضحه اعلامه، كما تحتفظ بحق الرد في الناحيه الموصوعه. وفي تمام الساعه الثالثه والنصف من مساء يوم الربعاء: ١٤١/٩/١٣ ا. الجلسه الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد: طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي البند رقم: (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠) وتاريخ: (٢٦٠) وضد وکيل المعديه (…) ذو الهويه الطنيه رقم: (…) بموجب الوكاله الصادره برقم: (…) وتاريخ: (٢٧/٢٧) وضد ومثل مكلف الطبيه عليها (…) ذو الهويه الطبيه رقم: (…) بتفويض الصادر عن وكيل محافظه الهينه لازكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (…) وتاريخ: (٢٧/٩) وبسؤال وكيل المعديه عن سبب التاخر في تقدم الاعتراض حتي اتجاه المده النظاميه، اجب: بان المعدي عليها لم تذكر في قرار الرؤب ان مده الاعتراض ستون يوما: وعليه طبعت الدايره من ممثل المعدي عليها تقديم الرد علي عدم استيفاء قرار الربط لما ورد في الفقره رقم (v) من الماده الواحده والعشرين من اللايحه التفيديه للزكاه الصادره في عام ١٤٣٨ ه، وقدرت تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لالحقه، حددت في يوم الثالثاء: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 وفي تمام الساعه الخامسه من مساء يوم الثالثاء: ١١٤١/١٠١١، انعقدت الجلسه الثانيه عبر الاتصال المريي عن بعد: طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي البند رقم: (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٥٤١١، وحضر وكيل المععيه (…) ذو الهويه الوطييه رقم: (…) بموجب الوكاله الصادره برقم: (…) وتاريخ: ١٤٤١/٠٧/٢٧ مظل مدعي عليها (…) ذو الهويه الطييه رقم: (…) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (…) وتاريخ: ١٤٤١/٠٥/١٩. وسؤال مثل المدعي عليها عما استهمل لاجله، قدم عددا من المستندات لم يتحذ للدايره من خلالها وجود الحقه الثانيه من قرار الربط الزكوي المتضمن المده النظاميه لتقديم الاعتراض، كما قدم وكيل المدعيه مستخرج ما من النظام يبين ان قرار الربط المبلغ به مكون من صفه واحده فقط، ولا يحتوي علي الصفحه الثانيه (المعتميه النص علي المده المحدده بستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب الربط) : لما قررت الداره قبول الدعوي شكل والسير فيها موضوعا، ويسؤال وكيل المدعيه عن سبب دعواه، قدم مستندا صادرا عن امانه جده يتضمن الغاء رخصه المصل، وسبؤال طرفي الدعوي عما ان كان هنالك ما يودان اضافه، اكتفي كل منها بما تم تقدميه سابقا: وعليه قررت الداره اقفال باب المراهعه وتاجيل النطق بالقرار الي موعد حدد بتاريخ يوم الخميس: ٢٠٢٠/٠٦/١٨، الساعه الثانيه ظهرا، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه والدسه والربع مساعده. وفي تمام الساعه الثانيه من مساء يوم الخميس: ١٤٤١/١٠/٢٦: انعقدت الجلسه الثالثه عبر الاتصال المريي عن بعد: طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي البند رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤/٤/٥٦ وحضر وكيل المعنيه (…) ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بموجب الوكاله الصادره برقم: (…) وتاريخ: ١٤٤/٧٠٧ (…) واتريخ: (٢٤/٧) ذو الهويه الطبيه رقم: (…) بتفويضاء الصادر عن وكيل محافظه الهبه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (…) وتاريخ: ١٤٤/٠٥/١٩ (…) وات寥اء، بالحاجه الدارقه لمزيد من الايضاحات، تم فتح باب المرافعه، وسبال وكيل المدعيه عن سبب الاعتراض، اجب: انه كان بسبب ارتفاع الخساير واغلق نشاط بيع الملابس، وسبال الدارقه عن طلبه، اجب: بطلب اعاده بوجود مديونيات علي المؤسسه، وبحايع يتم تصريفها، انهاء بعض الاجراءات، وبسؤاله عن عدد العماله الذين هم علي كفاله المؤسسه للاعوام محل الاعتراض، اجب: بان عددهم ثمانيه، اضافه الي موظف سعودي، وتم الاستغناء عن بعضهم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م بالتدريج الي ان وصل عددهم الي اربعه موظفين، وسباله عن سبب بقاء هذه العماله علي الرغم من شطب الرخصه واغلاق نشاط الملابس، اجب: بوجود بعض البضاء التي كانت لدي المؤسسه، والJACHE الي تصريفها وتحليل الدين التي لمؤسسه لدي عملها، وسبال Santo الداره لممثل المدعي عليها عن الرد، اجب: بان ملغي الزكاه المقدر بحق المدينه لا يختلف عن مبلغ الزكاه الخاص بالاعوام السابقه، واضاف بان للمدعيه عده انشطه وليست متعلقه فقط بشناش بيع الملابس، بالاضافه الي ان الربط الزكوي الصادر تم وفقا للبيانات المفحح عنها من قبل المدينه، وسبال طرفي الدعوي عما ان كان لديهما اي اضافه، اكتفي كل منهما بما تم تقدميه سابقا; وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله; تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختمت الجلسه في تمام الساعه الثالثه وخصص واربعين دقيقه مساء. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (07V/17/17) وتاريخ: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/7 التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (20/8) وتاريخ: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/07: 140 الملكي رقم: (1/7) وتاريخ: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/7 و تاريخ: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/0 (10/0) وتاريخ: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/07: 140 الطريقه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/07: 140/07/0 واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكلا: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه الارتفاع يعد من النزاعات الحادله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المحافقات والمنازعات الضريبه بموجب الامر الملكي رقم: (٢١٤٥١/٥٤/٢١١) . و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصرره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التاريح اخطاره به: استنادا الي الفقره رقم: (١) من لماده الثانيه والعشرين من الثالثه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: (١٤٣٨/٠٦/٠١) . التي نصت علي انه: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المكعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكي بتاريخ: (١٤٣٩/٠٤/٢٢) . واعترضت عليه بتاريخ: (١٤٣٩/١١/٦١) . لم يستوفي قرار الربط الصادر عن المدعي عليها كامل الضوابط المنصوص عليها في الفقره رقم (v) من الماده الحاديه والعشرين من ذات اللايحه، التي نعت علي انه: "اذا رات الهييه التعديل علي اقرار المكلف: تشعره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الزكوي، واسباب التعديل، ومقدار الزكاه الواجبه، وحقه في الاعتراض، والمده النظاميه المحدده للاعتراض، ويكون الاشعار بالبريد المسجل او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار، بما في ذلك الاشعار عن طريق الخدمات الالكترونيه الرسميه، “وحيث ثبت لendarه عدم تضمن قرار البط الصادر بالتعديل علي حق المدهيه في الاعتراض، بالاضافه الي عدم ايضح المده النظاميه الخاصه بالاعتراض: لما قررت قبول العدوي من الناحيه الشكيله، وبالتالي مناقشتها من الناحيه المWOUEYE. دفاتر وسجلات المكلف، وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه-عدم تمكن الموظف من اثبات صحه المعلومات المدوله في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار; اجذاء ايرادات، او ادراج مصروفات غير حقيقيه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف، وما نتت عليه الفقره رقم: (٣) من الماده (العشرين) من ذات الاليحه المتعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفح والصرب، بانه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف، او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه السجل التجاري لوجود مديونيات علي المؤسسه، وبضايع يتم تصريفها، واناها بعض الاجراءات، كما اقر بان عدد العماله للاعوام محل الاعتراض هو اربعه موظفين: مما يدل علي استمرار المعديه في ممارسه النشاط التجاري. ولما كان مبلغ الزكاه المقدر بحق المعديه لا يختلف عن مبلغ الزكاه الخاص بالاعوام السابقه; واستنادا الي القاعده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الفقهيه التي نعت علي ان: "البينه علي من ادعي، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها: الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعيه. القرار: ولاهده الحيشيات والاسباب، وبعد المداوله نظاما، قارت الداره بالاجاء التي: اولا: الناحيه الشكليه: - قبول دعوي المدعيه (…) ذات السجل التجاري رقم: (…) شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الخميس: ١٢٦١١/١٠١/١٥٦ وسيكون القرار متاكا لاستلامه خلال ثلايين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.