moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8 لعام 1439 ه المقامه من/ محمد بن عوده مصلح المساوي صاحب/ه مؤسسه محمد عوده مصلح المساوي للمقاولات سجل تجاري (…) ضد/ الدار الذهبيه للتجاره والانشاء غير ذلك (…) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي ماهر بن مصلح الجهني عضوا القاضي عمر بن حسين الحربي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيله المدعي/ عبد الاله مناور مرشود السحيمي ، بموجب الوكاله (3953793) المرفقه بملف الدعوي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت:" انه بتاريخ 18/1/1437ه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي ان تنفذ موكله بتنفيذ اعمال التربه لمشروع بلديه ينبع بمبلغ وقدره (317.993) ريال حيث تم تنفيذ المشروع علي الوجه المطلوب وحسب الاتفاق الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ، ويطلب الزامها بسداد هذا المبلغ"، ثم حدد الدايره لها عده جلسات جاء جواب المدعي عليها عن طريق مديرها/ عبد العزيز بن عبد ﷲ عسيلان بموجب السجل التجاري رقم (…):" ان المبالغ المسلمه للمدعي هي 287.000ميتان وسبعه وثمانون الف ريال بناء علي سير العمل بالمشروع وحسب الاتفاق مع المقاول في العقد، حيث يمر العمل بمراحل توريد ودحل ودك ورش وتسليم نهايي للاستشاري، ثم تقوم المدعي عليها بصرف الدفعات حسب انجاز المراحل، وهذا المبلغ ما تم تنفيذه بالموقع ومتبقي له حسب الحصر 3.888 ثلاثه الاف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا لا غير"، وقد ارفقت المدعي عليها مجموعه من سندات القبض تم تسليم وكيل المدعي نسخه منها، وبطلب الرد من المدعي وكاله، قدم رده المتضمن:" ان موكله قام بتوريد 1000 الف رد بقيمه 140.000 ميه واربعون الف ريال للمدعي عليها، وانه ارفق في ملف الدعوي مستخلص بقيمه 177.993 ميه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، والذي يحمل ختم الشركه المدعي عليها وتوقيع المهندس المشرف علي المشروع، واما ما يتعلق بالسندات فيوجد فيها اختلافا جوهريا في السند رقم 3840 والسند رقم 3795 بعدم تطابق التاريخ والتوقيع واما السند رقم 17197 فالنقد فيه علي التوقيع"، وفي جلسه مرافعه سالت الدايره المدعي عن بينته علي الاتفاق مع المدعي عليها لتوريد الف رد فذكر بان اتفاق شفهي واما البينه فلا بينه له سوي ان المدعي عليه قد استلم الف رد في ذات المشروع، وطلب يمينه، وبعرض ذلك علي مدير الشركه انكر استلامه لما ذكره المدعي وكذلك انكر الاتفاق واستعد باداء اليمين وبعد تخويفه بخطوره هذه اليمين وذلك بادايها علي غير الحقيقه فاستعد بادايها قايلا: "اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انه لم يستلم الاف رد ترابي التي ذكرها المدعي وان ذمه الشركه الماليه خاليه من ذلك وانه لم يستلم احدا من المفوضين من قبله باستلام هذه الردود ولم يعمد احدا"، وقد حصر وكيل المدعي دعوي موكله بعدها بالمطالبه بقيمه المستخلص كما جاء في المذكره المؤرخه ب 17/9/1440ه والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 177.993ميه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، ثم في جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليها مستند يثبت فيه استلام المدعيه مبلغ ميتان وسبع وثمانين الف ريال، وان المتبقي لها مبلغ 6.070 سته الاف وسبعون ريالا وبعرض ذلك علي المدعي ووكيله انكر المدعي صحه ذلك الخطاب، وانه ليس علي مطبوعاته وطعن في الختم واما التوقيع فسوف يرجع الي المدعو عبدﷲ سالم للتاكد من ذلك ومحاوله التواصل معه حيث انه خرج خروجا نهاييا، ثم في جلسه تاليه سالت الدايره وكيل المدعي عما امهلته الدايره عنه في الجلسه السابقه فقرر بانه لم يتمكن من التواصل مع موكله وانه يطعن في الخطاب الذي قدمته المدعي عليها ويطلب التحفظ عليه واحالته الي الجهه المختصه كونه مزور عن عبدﷲ بن سالم ناصر احمد، حيث انه كان ممثلا لموكله وان توقيعه الذي في الخطاب غير صحيح، وان الختم غير صحيح، وان المطبوعات ليست مطبوعات موكله، وان الختم الصحيح لموكله ممهورا في العقد وان توقيع المسؤول موجود علي اصل العقد هو الصحيح، ثم قامت الدايره بارسال اصل الخطاب الذي قدمته المدعي عليها واصل العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها للمطابقه بين الختم والتوقيع، فوردها نتيجه التقرير الذي ملخصه:" عدم مطابقه الختم الممهور في العقد مع الخطاب المقدم من المدعي عليها، ومطابقه توقيع عبدﷲ بن سالم ناصر احمد الذي في العقد والخطاب" ثم تم فتح المرافعه الكتابيه بين طرفي الدعوي، وسالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدايره قفل باب المرافعه والحكم في الدعوي. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي البينات والمستندات المرفقه بملف الدعوي، وبما ان وكيل المدعي قد حصر دعواه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 177.993ميه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، قيمه المستخلص المرفق بملف الدعوي الممهور بختم المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بالسداد وقدمت مع دفعه مجموعه من سندت القبض والذي اعترض المدعي علي ثلاثه منها، ثم قدمت خطابا ممهورا بختم المدعي وتوقيع مشرف المشروع، وقد طعن المدعي في ذلك المستند، وبعرضه علي جهه الاختصاص اصدرت تقريرها الفني بان الختم الممهور في العقد والخطاب غير متطابقه الا ان التوقيع متطابق بين العقد والخطاب، ولما كان مشرف المشروع عبدﷲ سالم ناصر احمد قد تطابق توقيعه في العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها في التمثيل عن المدعي كما هو واضح في العقد والخطاب المرسل الي المدعي عليها كونه يوضح كامل المستحقات التي قامت المدعي عليها بصرفها والمتبقي عليها كما جاء في التقرير الفني للادله الجناييه المرفق بملف الدعوي، وايضا مما يدلل علي ذلك هو تطابق جواب المدعي عليها الابتدايي مع مضمون الخطاب، وكذلك السندات التي قدمتها المدعي عليها في الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قدمت هذا الخطاب كمستند لها وتعتبره حجه ضد الغير، فانها ملزمه بما فيه من التزام بان تدفع مبلغ 6.070 سته الاف وسبعون ريالا، وترفض الدايره ما عدا ذلك من طلبات، ولا ينال من ذلك من عدم مطابقه الختم المهور في الخطاب مع العقد او الادعاء بان الخطاب ليس علي مطبوعات المدعي، فان الختم والمطبوعات مما يسهل تغيرها وتبديلها بخلاف التوقيع الذي يكون علي الاستمرار والديمومه، كما ان التوقيع لوحده كافيا في الحجه في مطابقته علي العقد والخطاب فقد نص الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه:"الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته"، كما ان المنظم لم يشترط ان يكون الختم والتوقيع متطابقان جميعا، بل الحجه المعتبره تقوم علي ثبوت احدهما، كما ان الدفع بان الخطاب ليس علي مطبوعات المدعي، فان الفقه والنظام لم يشترط الاحتجاج بكون الخطاب علي مطبوعات محدده، والطعن فيه غير معتبر كون ذلك مما يسهل تغييره وتبديله. (منطوق الحكم) الزام شركه الدار الذهبيه للتجاره والانشاء والتعمير والمصاعد المحدوده، سجل تجاري (…) بان تدفع ل/ محمد بن عوده بن مصلح المساوي، هويه وطنيه (…) مبلغ قدره 6.070 سته الاف وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ماهر بن مصلح الجهني عضو عمر بن حسين الحربي رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 20 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد بن عوده مصلح المساوي صاحب/ه مؤسسه محمد عوده مصلح المساوي للمقاولات سجل تجاري (…) ضد/ الدار الذهبيه للتجاره والانشاء غير ذلك (…) القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع رييسا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليها دفع مبلغ(177.993)مايه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا قيمه المستخلص الممهور بختم المدعي عليها، والذي قضت فيه دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بمايلي:اولا : بالغاء الحكم الصادر في القضيه رقم 8 لعام 1439 ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في جلسه يوم الاحد 1441/11/07 ه القاضي بالزام شركه الدار الذهبيه للتجاره والانشاء والتعمير والمصاعد المحدوده، سجل تجاري (…) بان تدفع ل/ محمد بن عوده بن مصلح المساوي، هويه وطنيه (…) مبلغ قدره 6.070 سته الاف وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ ثانيا: الزام شركه الدار الذهبيه للتجاره والانشاء والتعمير والمصاعد المحدوده، سجل تجاري (…) بان تدفع ل/ محمد بن عوده بن مصلح المساوي، هويه وطنيه (…) مبلغا قدره 177.993 مايه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا لما هو موضح بالاسباب، ومن ثم تقدم المدعي عليه بالتماس يطلب فيه اعاده النظر في القضيه علي نحو ما مفصل في لايحته: الاسباب: تاسيسا علي نص الماده (86) من نظام المحاكم التجاريه، فالمدعي عليه يتقدم بالتماسه الماثل - حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر ابرازها قبل الحكم: نصت الفقره(ب) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر ابرازها قبل الحكم) ، وقد اكد الملتمس في معرض دفاعه خلال الدعوي باظهار مطالبه ماليه صدرت من الملتمس ضده تتضمن المبلغ المحكوم في المنطوق السابق، والذي الغي بعد لايحه الاعتراض المقدمه من الملتمس ضده، وبعد افاده الادله الجناييه، وبعد صدور الحكم من محكمه الاستيناف تحصلت المستانفه علي ورقه موقعه توقيع حي وليس طباعه تكونت من اقرار موقع من عبدﷲ بن سالم ناصر احمد، بصفته ممثل مؤسسه محمد عوده المساوي في عقد مشروع شركه الدار الذهبيه، والذي ينص علي ان" اقر انا عبدﷲ سالم ناصر احمد بصفتي كنت ممثل مؤسسه محمد عوده المساوي والمسؤول في عقد مشروع شركه الدار الذهبيه للتجاره والانشاء والتعمير والمصاعد المحدوده وانا من وقع العقد معهم باني قمت بالتوقيع علي خطاب المطالبه الماليه المرسل الي شركه الدار الذهبيه في تاريخ 26 / 02 / 1438ه والذي ينص علي ان المبلغ المتبقي في ذمه شركه الدار الذهبيه قدره(6.070) سته الاف وسبعون ريال فقط لا غير، وان الختم الممهور في الخطاب المرسل لهم صحيح وليس مزور، والتوقيع المختوم يخصني صحيح كالذي بالعقد، وهذا اقرار مني بذلك "-مرفق2- -وبناء علي ان المدعو/ عبدﷲ سالم هو من باشر العقد وهو المسؤول والمفوض من الملتمس ضدها علي الحسابات والاعمال القايمه وجميع المعاملات بين الطرفين وعلمه الظاهر والواضح بالعلاقه بين الطرفين، واظهار هذه الورقه التي تبرهن علي صحه ورقه الملتمسه، وبناء عليه لا مانع من دخوله كمباشر للعقد في الجلسات المرييه ؛ لتواجده خارج الدوله، حيث ان تقرير الادله الجناييه لم يثبت التزوير ولكن التواقيع المذيله تحتمل التلاعب والتزوير؛ لكونها مطبوعه وليست حيه، مما يحتمل شبهه التزوير فيه. وانتهي في التماسه الي طلب: اولا: قبول الالتماس شكلا.ثانيا: وفي الموضوع الغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجددا بالزام الملتمسه بدفع مبلغ وقدره (6070) سته الاف وسبعون ريال فقط لاغير ، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها/ عبدﷲ بن فالح المطرفي تقدم بطلب التماس اعاده النظر والذي يذكر فيه ( انه بعد افاده الادله الجناييه وبعد صدور الحكم من محكمه الاستيناف فقد تحصلت المستانفه علي احضار ورقه موقعه توقيع حي وليس مطبوع تكونت من اقرار موقع من عبدﷲ بن سالم ناصر احمد بصفته ممثل مؤسسه محمد عوده المساوي في عقد مشروع شركه الدار الذهبيه، كما ان تقرير الادله الجناييه لم يثبت التزوير ولكن التواقيع المذيله تحتمل التلاعب والتزوير لكونها مطبوعه وليست حيه) وبعد قيد الطلب لدي اداره الدعاوي والاحكام برقم 94448 وتاريخ 07/ 09/ 1442ه احيل الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه هذا اليوم الخميس الموافق 14 / 11 / 1442ه للنظر فيه ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره : (الاسباب) لما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435ه، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب اعاده النظر ونصت الماده المايتان علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجوز للخصوم طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب اعاده النظر. وما ذكره الملتمس في التماسه لا يندرج تحت اي من الحالات المشار اليها انفا وقد ذكرها اثناء الترافع لدي محكمه الدرجه الاولي، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم قبول ذلك الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها / عبدﷲ المطرفي علي الحكم الصادر في القضيه رقم (20) لعام 1442ه من دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الخميس الموافق 29 / 06 / 1442ه, وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن ابراهيم البياضي عضو فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييس الدايره عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع