tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530221058 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-09-30 date_hijri=1445-01-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:67857721-f8da-4d87-81c0-58eac1eea2ab entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٠٨١٨لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٩/٠٢/١٤٤٥ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته انه بالاطلاع علي الاوراق الوارده من (...) بخطابهم رقم (...) وتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه المبنيه علي الشكوي رقم (...) وتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ه المحاله من لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه المتضمنه التقرير الفني بشان المضبوطات التي تم ضبطها في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بناء علي الجوله التفتيشيه من قبل ماموري الضبط القضايي ب(...) وبعد الدراسه والاطلاع علي صور المضبوطات المرفقه وفق محضر ضبط مخالفه لنظام العلامات التجاريه رقم (...) ومحضر ضبط وحجز رقم (...) ومحضر اثبات واقعه وسحب عينه المحرره بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ه حيث اتضح ان مؤسسه (...) قامت ببيع منتجات تحمل علامات مقلده علامه تجاريه مملوكه للغير (...) مسجله نظاميا لدي (...)، وبعرض المضبوطات محل الدعوي علي لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه صوتت اللجنه وبالاجماع علي قيام مؤسسه (...) باستخدام علامه تجاريه مملوكه للغير دون وجه حق مما يعد مخالفا لنظام العلامات التجاريه، وقد جري اعلام الممثل النظامي بحقوقه النظاميه وتكليفه بالحضور امام المحكمه المختصه استنادا للماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه. الممثل النظامي مطلق السراح استنادا للماده (۱۲۰) من نظام الاجراءات الجزاييه، وتم الاكتفاء بما ورد بمحاضر سماع الاقوال استنادا للماده (٦٥) من نظام الاجراءات الجزاييه، وتم تكليف الممثل النظامي بالحضور للمحكمه المختصه ب(...) عند طلبه استنادا للماده (١٢٦) من نظام الاجراءات الجزاييه، وبضبط اقوال الممثل النظامي/ (...) بصفتها مالكه المؤسسه افادت ان ما تم ضبطه صحيح عباره عن (مشروب (...))، ولم تكن تعلم بضروره تسجيل العلامه التجاريه لدي (...). وانتهي التحقيق الي توجيه الاتهام ل مؤسسه (...) للتجاره ويمثلها نظاما مالكتها/ ا(...) تقليد العلامه التجاريه بطريقه تدعو الي تضليل الجمهور بسوء نيه استنادا للفقره (ا / ١) من الماده (٤٢) لنظام العلامات التجاريه لدول (...). وذلك للادله والقراين التاليه لما تضمنه محضر الضبط والحجز انه تم ضبط مجموعه من المنتجات تحمل علامه تجاريه مملوكه للغير تم ضبطها بمحل المؤسسه المخالفه لفه رقم (...)، لما تضمنه محضر اجتماع فريق دراسه شكاوي العلامات التجاريه بان ما تم ضبطه مخالف لنظام العلامات التجاريه لفه رقم (...)، ما ورد في محضر سماع اقوالها المتضمن اقرارها بحيازتهم المضبوطات التي تحمل العلامه التجاريه المحميه المنوه عنه لفه رقم (٥٢-٥٤)، وانتهي الي طلب اثبات ادانتهم بما نسب اليهم استنادا للماده (۳) من نظام الاجراءات الجزاييه والحكم بما يلي: ١- ايقاع العقوبه المقرره بالفقره (ا) من الماده (٤٢) من نظام العلامات التجاريه لدول (...). ٢- التصرف بالبضاعه - محل الدعوي - وفقا للفقره (٤) من الماده (٤١) من ذات النظام. وبعرضها علي وكيل المدعي عليهم قدم مذكره مفادها ان موكلته تعاقدت مع شركه (...) المحدوده (...) الجنسيه صادر لها سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد وكاله تجاريه حصريه في النطاق الجغرافي (...) المؤرخه في: ٠١/۰۱/۲۰۲۲م ، وتمتلك هذه الشركه المتعاقد معها العلامه التجاريه المسجله (...) بموجب رقم تسجيل (...) بتاريخ: ١٥/۰۲/۲۰۲۱م في (...) ال(...)، ووفقا لبنود التعاقد ونظرا لقيام الشركه المانحه للوكاله بتصنيع هذه المنتج في دوله (...) والصادر لها حقوق ملكيه فكريه علي هذه العلامه التجاريه (...) بموجب الرقم (...) بتاريخ ٢٧/۱۲/۲۰۲۱م، اشترت موكلته هذه البضايع من المصنع الكاين في (...) واستيرادها عن طريق جمارك (...)، وقد حصلت موكلته علي ترخيص من هييه الغذاء والدواء لهذه المنتجات وتبين ان المنتجات مطابقه للمواصفات القياسيه (...)، ومن ثم صدر لها قرار فسح علي هذا المنتج بعد التحقق من صلاحيته وعدم انتهاكه لاي حق من حقوق (...)، مستندا الي نص الماده (۳۸) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي علي: (...). ٤- مع عدم الاخلال باحكام البنود السابقه، يجوز للجهه المختصه بالافراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجه الي تقديم شكوي او طلب من صاحب الحق او من الغير، ان تصدر قرارا بوقف الافراج الجمركي عن السلع المستورده او العابره (الترانزيت) او المعده للتصدير اثر ورودها الي المنطقه الجمركيه الخاضعه لولايتها، وذلك اذا توفرت ادله كافيه - بحسب الظاهر - علي ان هذه السلع مقلده او تحمل دون وجه حق علامه مشابهه لعلامه تجاريه مسجله وعلي نحو يؤدي الي احداث لبس لدي الجمهور. وبمفهوم المخالفه فان قيام الجهه المختصه بالافراج الجمركي لهذه المنتجات اثر ورودها الي المنطقه الجمركيه الخاضعه لولايتها، يعتبر قرينه ثبوتيه بحسب الظاهر - علي ان هذه المنتجات لا تحمل دون وجه حق علامه مقلده او مشابهه لعلامه تجاريه مسجله في (...) وعلي نحو يؤدي الي احداث لبس لدي الجمهور خاصه وان العلامه التجاريه الشاكيه ((...) علامه تجاريه شهيره ومعروفه للمستهلك، اضافه الي ان هذه المنتجات قدمت (...) بطريقه مشروعه وتحمل علامه تجاريه مملوكه للشركه ال(...) مانحه لحق الوكاله التجاريه الحصريه للمدعي عليها، فضلا عن انتفاء الركن المادي لجريمه التقليد لعدم وجود محاكاه من موكلته للعلامه التجاريه محل الحمايه التي لها ذاتيه خاصه مميزه عن غيرها تتضح بمجرد النظر اليها في مجموعها الاول وفق كل العناصر التي تتركب منها، اذ لا عبره باحتواء العلامه علي حروف ما تحتويه العلامه الاخري بل العبره بالصوره العامه وبذلك يرتفع اللبس بين العلامتين ويستحيل ان يقع جمهور المستهلكين في الخلط المدعي به من قبل هييه (...) حيث اسست هذا التشابه استنادا علي الجرس الصوتي فقط، دون غيرها من العوامل المميزه للعلامتين. اضافه الي عدم تحقق الركن المعنوي لعدم وجود شبهه للتقليد حيث يتاكد حسن النيه من تعاقد المدعي عليها مع شركه دوله مالكه لعلامه تجاريه مسجله وان هذا التسجيل في وقت مكافي لتسجيل العلامه التجاريه للشاكيه، فضلا عن ان موكلته حديثه عهد بممارسه النشاط التجاري ولم يسبق لها التعدي علي حقوق (...)، ثم انتهي الي طلبه عدم اثبات ادانه موكلته؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليها بتقليد العلامه التجاريه المشار اليها ومعاقبتها عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ا) من الماده (٤٢) من نظام العلامات التجاريه لدول (...) وكذلك اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره (٤) من الماده (٤١) من ذات النظام؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٦) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه.
ولما كانت مشروعيه توظيف العلامه التجاريه في سياق العمل التجاري؛ رهينه ملكيتها او التمتع بحق استعمالها او استغلالها وفقا لاحكام النظام؛ والا كان ذلك التوظيف منحسرا دون حياض المشروعيه متلبسا بمخالفه النظام، وحمايه النظام لتلك المشروعيه ذرعت بمناط حمايه المستهلك بذات الوقت الذي ذرعت فيه ايضا بحمايه مالك العلامه او صاحب حق استعمالها او استغلالها، ولا ينفك مناط منهما عن الاخر، وكلاهما دايران بين عنصري التضليل والاثراء؛ فمقلد العلامه التجاريه المتمتعه بالحمايه – انما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغيه الاثراء علي حساب مالكها او المتمتع بحق استعمالها او استغلالها، وما اشتمل النظام علي احكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ الا رعايه لتلك المشروعيه وتعزيزا لممكنات حمايتها، ثم انه ولما كان وكيل المدعي عليها يتمسك ان العلامه التجاريه لمنتجات موكلته صحيحه اصليه ومسجله في (...) بموجب رقم التسجيل (...) بتاريخ ١٥/۰۲/۲۰۲۱م ، وموكلته تمتلك تفويض من الشركه المصنعه للعلامه التجاريه بما يخولها سلطه استعمال العلامه التجاريه (...)، وانه يتم استيراد المنتجات من دوله (...) الوكيله عن الشركه (...) المالكه للعلامه التجاريه (...) وان علامه موكلته باينت علامه الشاكيه فلكل علامه ذاتيه خاصه مميزه عن غيرها، وكان الثابت من محضر التحقيق مع المدعي عليها افادتها في معرض الجواب بصحه ما تم ضبطه وانه تم استيراد المنتجات المضبوطه من (...)، ولم تكن تعلم بضروره تسجيل العلامه التجاريه، واثر فحص الدايره لاوجه التشابه بين العلامتين في المظهر العام، ولما كان من المقرر ان الدايره تستند في ثبوت الحقايق النظاميه الي الدليل الذي تقتنع بها وحدها دون تاسيس حكمها علي راي غيرها، وان الدايره تقدر التشابه في العلامه التجاريه الذي يؤدي الي تضليل الجمهور واحداث اللبس والخلط بين العلامات ومن وجهه نظر المستهلك المتوسط الحرص والانتباه؛ فلا تري الدايره فيما تمسك به وكيل المدعي عليها ما ينفي عنها التلبس بالمخالفه، ناهيك عن ان المدعي عليها قد سبق وتقدمت بطلب تسجيل العلامه التجاريه لدي (...) برقم (...) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٤١ه وقوبل طلبها بالرفض لتطابقها مع علامه الشاكيه (...) مما يتبين معه علم المدعي عليها بوجود علامه مسجله؛ مما تري معه الدايره اجابه المدعي العام الي طلبه وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بادانه (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بتقليد العلامه التجاريه المنسوب لها في هذه الدعوي ومعاقبتها عن ذلك بتغريمها مبلغا قدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال ومصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها؛ لما هو موضح بالاسباب.