moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470422508 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ 1439/06/24ه الموافق 2018/03/12م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه انابيب ومواسير وتاريخ ابتداء التعامل 1439/06/28ه الموافق 2018/03/16م بثمن اجمالي قدره (162,009.00) مايه واثنان وستون الفا وتسعه ريال سعودي سدد منه (130,000.00) مايه وثلاثون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/06/24ه الموافق 2018/03/12م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير، شيك).2- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (32,009.00) اثنان وثلاثون الفا وتسعه ريال سعودي.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,500.00) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبعرضها علي مالك المؤسسه المدعي عليها افاد في الجلسه الثانيه بسداده مبلغ المطالبه، وعقب وكيل المدعي بصحه ذلك، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (32,009) اثنان وثلاثون الفا وتسعه ريال سعودي، وبما ان مالك المدعي عليها يدفع بسداده مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي لم ينكر ذلك حيث افاد بصحه ذلك، وقررا الاكتفاء، وبما ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وبما ان الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انقضت؛ وحيث ان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال بسداد المدعي عليه مبلغ المطالبه؛ فعليه فانه ينتفي ركن النزاع في هذه القضيه ويتعين القول في هذه الحاله بانقضاء الخصومه، وهو ما تقضي به الدايره، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الدعوي المقامه من (...) صاحب الهويه رقم: (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.