moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670206640 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 5/3/2024م تعاقد الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد عدد510 طن حديد مسلح باجمالي مبلغ (1,255,110) مليون ومايتان وخمسه وخمسون الف ومايه وعشره ريال وتم تحويل كامل المبلغ وتم الاتفاق علي ان تكون مده التوريد خلال 15 خمسه عشر يوما من تاريخ تحويل المبلغ ونبين لفضيلتكم الكميات والمقاسات المطلوبه والسعر الخاص بكل كميه حسب التفصيل الاتي: 1-عدد 180 طن مقاسات MM12 باجمالي مبلغ (385,200) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ومايتان ريال. 2-عدد 210 طن مقاسات MM14 باجمالي مبلغ (449,400) اربعمايه وتسعه واربعون الف واربعمايه ريال، 3-عدد 120طن مقاسات MM16 باجمالي مبلغ (256,800) مايتان وسته وخمسون الف وثمانمايه ريال، ليصبح اجمالي التعاقد شامل الضريبه مبلغ (1,255,110) مليون ومايتان وخمسه وخمسون الف ومايه وعشره ريال وتم تحويل كامل المبلغ للمدعي عليها حسب التحويلات الوارده في التفصيل الاتي:-1- حواله بمبلغ (900,000) تسعمايه الف ريال في تاريخ 5/3/2024م. 2- حواله بمبلغ (355,110) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف ومايه وعشره ريال في تاريخ 11/3/2024م، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد الكميات المتفق عليها حيث انها قامت بتوريد عدد 150 طن فقط باجمالي مبلغ (369,150.50) ثلاثمايه وتسعه وستون الف ومايه وخمسون ريال وخمسون هلله، ولم تقم بتسليم باقي الكميات وعددها 360 طن وذلك باجمالي مبلغ (885,959.50) ثمانمايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسون هلله وهو مبلغ المطالبه في هذه الدعوي. ثم قامت اداره المدعي عليها بالتواصل مع موكله وسببوا عدم التزامهم بتسليم باقي الكميات بان لديهم عجز في السيوله، وفي تاريخ 23/4/2024م قامت المدعي عليها بارسال عرض سعر اخر يشتمل علي طلبيه جديده وتم التعهد في البند الثالث علي ان يتم توريد 30 طن مع كل تحويل من الرصيد السابق ونبين لفضيلتكم الكميات والمقاسات المطلوبه والسعر الخاص بكل كميه: -1-عدد 270 طن مقاسات MM12 باجمالي مبلغ (572,400) خمسمايه واثنان وسبعون الف واربعمايه ريال 2-عدد 270 طن مقاسات MM14 باجمالي مبلغ (572,400) خمسمايه واثنان وسبعون الف واربعمايه ريال. 3-عدد 180طن مقاسات MM16 باجمالي مبلغ (381,600) ثلاثمايه وواحد وثمانون الف وستمايه ريال، ليصبح اجمالي مبلغ هذا العقد شامل الضريبه (1,755,360) مليون وسبعمايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه وستون ريال، وقام موكله بتحويل مبلغ (438,840) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه واربعون ريال قيمه الطلبيه الوارده في البند الثالث وثابت ذلك من خلال التحويلات الوارده في التفصيل الاتي:1- حواله في تاريخ 27/2/2024م بمبلغ (292,560) مايتان واثنان وتسعون الف وخمسمايه وستون ريال. 2- حواله في تاريخ 7/5/2024م بمبلغ (146,280) مايه وسته واربعون الف ومايتان وثمانون ريال، الا ان موكله تفاجي ان المدعي عليها قامت بارسال عدد 180 طن فقط ( التصنيف الثالث من التعاقد الجديد) ولم يتم تنفيذ بند رقم (3) المتضمن " توريد 30 طن مع كل تحويل من الرصيد السابق" لذلك قام موكله بتوقف عن باقي التعاملات. ليتبين ان اجمالي المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها قدره (885,959.50) ثمانمايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسون هلله وثابت ذلك من خلال مطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها في تاريخ 20/5/2024م، ولما كان ذلك وحيث ان موكله قام بمطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا لتسليم الكميات المتفق عليها او اعاده المبلغ الا انها امتنعت دون تقديم عذر اوسبب مشروع مما يحق معه لموكله اقامه هذه الدعوي، كما اشار لاحقيه موكله في رفع دعوي قضاييه جديده ضد المدعي عليها للمطالبه بقيمه التعويض الثابت في البند الرابع من عرض السعر المرسل من المدعي عليها في تاريخ 5/3/2024م والذي ينص علي " مده التوريد 15 يوم عمل وفي حال التاخير عن المده المحدده يحق للعميل المطالبه بخصم (20) عشرون ريال علي كل طن من الكميه المتبقي عن كل اسبوع تاخير. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (885,959.50) ثمانمايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عرض السعر المؤرخ في 5/3/2024م بالاضافه الي الحوالات الخاصه بكامل الطلبيه. 2- عرض السعر المؤرخ في 23/4/2024م بالاضافه الي حوالات التصيف الثالث للطلبيه. 3- مطابقه رصيد بكامل مبلغ المطالبه مؤرخه في 20/5/2024م ومختومه بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/01ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك وكيله المدعي عليها طلبت مهله. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها وتضمنت (اولا: من حيث وجود تعامل تجاري بين موكلتها والمدعي فهذا امر لا ننكره ، ومن حيث ديون تجاريه في ذمه موكلتها لصالح المدعي ( ديون تجاريه ناتجه عن التعامل التجاري ) فهذا ايضا امر لا ننكره. ثانيا: كان التعامل لغرض ان نقوم بتوريد حديد تسليح للمدعي وكان التعامل قايم علي ان يسدد المدعي مبلغ اجمالي قدره (1,255,110) مليون ومايتان وخمسه وخمسون الفا ومايه وعشره ريال. ثالثا: اما ما قام المدعي بسداده من كامل المبلغ وما تم توريده للمدعي من حديد التسليح والمتبقي له فهذا يستوجب الرجوع لحسابات الشركه لعمل مراجعه دقيقه للتحقق من دقه مبلغ المطالبه موضوع الدعوي وكذلك من عدم حدوث اي اخطاء في مطابقه الرصيد او مستجدات قد تكون حدثت بعد تاريخ مطابقه الرصيد مما يتعين معه منحنا مهله كافيه لمراجعه ادارات الشركه . رابعا: لم تمتنع موكلتها عن توريد كميات الحديد المتفق عليها – بحسب ادعاء المدعي - ولكن ما حدث هو عطل مفاجي وغير متوقع في المصنع وهو امر خارج عن اردتها وهي علي استعداد لتقديم ما يؤكد ذلك. خامسا: اما ما يطالب به المدعي بخصم (20) عشرون ريال عن كل طن من الكميه المتبقيه للمدعي عن كل اسبوع تاخير فهذا الطلب مردود ومرفوض لسببين وهما:- 1 – لم تتاخر موكلتها بارادتها ولكن حدث عطل مفاجي في المصنع وهو امر خارج عن الاراده وهو من قبيل القوه القاهره كما ان التعويض يكون مقابل الضرر وحيث ليس ثمه ضرر اثبته المدعي فلا مجال للمطالبه بالتعويض . 2 – خصم مبلغ (20) عشرون ريال مقابل كل طن عن كل اسبوع تاخير هو في القضيه التي نحن بصددها هو من قبيل الشرط الربوي الذي لا يجوز اعماله كونه يمثل مخالفه شرعيه صريحه - الالتزام الاصلي في ذمه موكلتها مال ( دين ) - وذلك لان الشرط الجزايي وبحسب ما نص عليه في قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم (109) في دورته الثانيه عشره بالرياض انه " اتفاق بين المتعاقدين علي تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه اذا لم ينفذ الطرف الاخر ما التزم به ، او تاخر في تنفيذه " وان اشتراطه جايز في جميع العقود الماليه ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا . سادسا: موكلتها علي استعداد لرد اي مبالغ تثبت للمدعي في ذمتها – بعد تدقيق الرصيد والحسابات – علي دفعات بواقع دفعه بقيمه (300,000) ثلاثمايه الف ريال كل شهر، وذلك لما تمر به الشركه من مشكله طاريه في مصانعها، كما ان موكلتها علي استعداد لتوريد الكميات المتفق عليها من الحديد بمجرد زوال سبب التاخير وعوده المصنع للعمل، وطالبت بالامهال لحين مراجعه ادارات الشركه واداره الحسابات لدي موكلتها كون المهله الممنوحه لم تكن كافيه، والزام المدعي بقبول سداد المبلغ – الجاري حسابه من جانبنا – علي دفعات بواقع دفعه بقيمه (300,000) ثلاثمايه الف ريال كل شهر). ووردت مذكره من وكيل المدعي وتضمنت (1-تتضمنت مذكره المدعي عليها في البند (اولا وثانيا ) اقرارا بالتعامل وبجود مديونيه علي المدعي عليها وهذا يعد اقرارا قضاييا تطبيقا لما نصت عليه الماده السابعه عشر من نظام الاثبات. 2-بالاشاره الي ماورد في البند (ثالثا) والمتضمن طلب وكيله المدعي عليها الرجوع الي حسابات الشركه لعمل مراجعه دقيقه وذلك للتحقق من دقه المبلغ محل المطالبه وبالاجابه علي ذلك نجد ان ما ذكرته وكيله المدعي عليها ما هو الا محاوله للمماطله رغم اقرارها في البند الاول بوجود مديونيه، وثابت ذلك ايضا من خلال الحوالات ومصادقه الرصيد المؤرخه في 20/5/2024م المختومه بختم المدعي عليها فكان يتجوب علي وكيله المدعي عليها قبل ايداع المذكره المشار اليها الرجوع الي حساب الشركه للتاكد من مبلغ المديونيه المطالب بها من عدمه ( حسب ادعايها ). 3-بالاشاره الي ماذكر في البند (رابعا) والمتضمن عدم امتناع المدعي عليها عن توريد كميات المتفق عليها وانما سبب ذلك هو عطل مفاجي وغير متوقع في المصنع. وبالاجابه علي ذلك فان ما ذكرته وكيله المدعي عليها غير صحيح حيث انه تم التواصل مع موكله من قبل المدعي عليها اثناء مطالباتنا المتكرره لتوفير الكميات المتعاقد عليها وسببوا ان عدم التنفيذ راجع الي وجود ازمات ماليه لدي المدعي عليها وهذا الامر ايضا لا علاقه لموكله به (ان صح ) حيث ان العلاقه ما بين موكله والمدعي عليها هي علاقه تعاقديه تربطهم، التزامات متبادله وما ذكر ما هو الا كلام مرسل لا يوجد دليل علي صحته كما ان موكله قام بتنفيذ التزامه من خلال تحويل كامل المبالغ المتفق عليه ومن ثم لم تفي المدعي عليها بالتزامها في الوقت المتفق عليه مما اضر بموكله اضرارا بالغا بسبب عدم القدره علي توفير الطلبيات الخاصه بالعملاء المتعاملين معه. 4- وبالاشاره الي ماورد في البند (خامسا) والمتضمن ان سبب التاخر في توريد الكميات المطلوبه بسبب وجود عطل مفاجي في المصنع وخارج عن الاراده وهو ذلك من قبيل القوه القاهره كما ان التعويض يكون مقابل الضرر والمدعي لم يصبه ضرر فلا مجال للمطالبه بالتعويض. ا- وبالاجابه علي ذلك نفيد فضيلتكم انه يشترط لتطبيق نظريه القوه القاهره ان يكون تنفيذ الالتزام مستحيلا استحاله مطلقه وذلك من خلال (وجود كوارث طبيعه او اقتصاديه عالميه او ان الالتزام لا يمكن تنفيذه عينا............." والامثله علي ذلك وجود زلازل او فيضانات او جايحه مثل جايحه كورونا ......الخ، ومن خلال هذا التعريف نجد ان ما تدعيه المدعي عليها من وجود اسباب قاهره لا ترتقي الي الاقوال المرسله والدليل علي ذلك قيام المدعي عليها بارسال عرض سعر اخر لموكله بطلبيه جديده لتوفير السيوله لديها حسب ادعايهم وتم الاتفاق علي ان تقوم بتوريد 30 طن مع كل تحويل من الطلبيه السابقه وثابت ذلك من خلال البند الثالث من عرض السعر المؤرخ في 23/4/2024م ثم بعد ذلك قاموا بالاخلال بجميع التعهدات. 5- واما بخصوص طلب المدعي عليها اثبات تحقق الضرر في حق موكله بسبب عدم تنفيذ الالتزام. وهذا الطلب خارج عن موضوع هذه الدعوي وتمت الاشاره اليه في التحرير السابق لحفظ حق موكله في الرجوع علي المدعي عليها بهذا الطلب في دعوي قضاييه اخري مستقله وهذا ما تمسك به. 6- بالاشاره الي ماورد في البند (سادسا ) والمتضمن طلب المدعي عليها سداد المديونيه بواقع مبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال كل شهر، وبالاجابه علي ذلك فانه تم التواصل ورفض سداد المبلغ علي دفعات وطلب صدور الحكم بالزام المدعي عليها بسداد كمل المبلغ دفعه واحده. واكد علي مطالبته السابقه). وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/22ه، وفيها: تم سؤال وكيله المدعي عليها عما امهلت لاجله اجابت ان موكلتها لازالت في طور المراجعه المحاسبيه ولم تتمكن من مراجعه الحسابات بينها وبين المدعي وطلبت الصلح علي مبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال تقدم كل شهر علي ان تكتمل سداد المديونيه وبعرض الصلح علي وكيل المدعي اجاب بان موكله يرفض هذا الصلح ويطالب بكامل المبلغ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (885,959.50) ثمانمايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسون هلله، واجملت وكيله الدعي عليها جوابها علي الدعوي في اقرارها بصحه التعاقد وصحه الديون ولازالت في طور المراجعه المحاسبيه ولم تتمكن من مراجعه الحسابات بينها وبين المدعي وطلبت الصلح علي مبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال تقدم كل شهر، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في عرض السعر المؤرخ في 5/3/2024م بالاضافه الي الحوالات الخاصه بكامل الطلبيه. وعرض السعر المؤرخ في 23/4/2024م بالاضافه الي حوالات التصيف الثالث للطلبيه، ومطابقه رصيد بكامل مبلغ المطالبه مؤرخه في 20/5/2024م ومختومه بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تنكر الديون ولم تطعن بصحه المصادقه حيث ان المصادقه المرفقه بمبلغ المطالبه ومذيله بختم المدعي عليها فهي مثبته لدعوي المدعي استنادا علي الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بهويه رقم: (...) مبلغا قدره (885,959.50) ثمانمايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسون هلله، و بالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٦٦٤٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٨٨٥,٩٥٩.٥٠) ثمانمايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسون هلله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بهويه رقم: (...) مبلغا قدره (٨٨٥,٩٥٩.٥٠) ثمانمايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسون هلله ، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعي عليها بما مضمونه ١-عروض السعر لا تثبت الا ما دون فيها من عرض للسعر وليست سند مديونيه ولا دليل معتبر لاثبات قيمه الدين موضوع الدعوي. اما مطابقه الرصيد فهي بتاريخ: ٢٠٢٤/٥/٢٠ م - منذ ٥ اشهر تقريبا وهو اجراء روتيني يتم بشكل دوري خلال مراحل التعامل التجاري ويحدث بعد المطابقه تعاملات جديده تلغي حجيه المطابقه السابقه لهذا طلبنا المهله للتاكد من عدم وجود تعاملات لاحقه علي تاريخ المطابقه. لم نرفض او تمتنع عن تسليم اي حق للمدعيه ولم تقدم المدعيه ما يثبت اننا نرفض تسليمها الحديد المتفق عليه. الذي حدث هو عطل مفاجي في المصنع التابع لموكلتي وهو امر خارج عن ارادتنا او توقعنا. نتمسك بان ما حدث لموكلي هو من قبيل الحدث الفجايي والقوه القاهره مما يستتبع حقه في الامهال. ما يتمسك به المدعي هو من قبيل التعسف في اقتضاء الحق خاصه اننا لا نمانع في تقديم الضمانات الكافيه وسداد حقوقه - التي تثبت في ذمه موكلتي - علي دفعات شهريه. ٢ الغاء الحكم المستانف طلب احتياطي: الحكم بامهال موكلتي لمده ٤٥ يوم لحين انتظام العمل بالمصنع ومن ثم توريد المتبقي للمدعيه من شحنات الحديد علي دفعات بحسب ما يتم الاتفاق عليه او سداد المبلغ الذي يثبت في ذمه موكلتي علي دفعات شهريه. ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفي جلسه ٢٥/٠٥/١٤٤٦ه جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٦٣٠٢٥٨٣٩٠) وتاريخ ٠٤ /٠٤ /١٤٤٦ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: الزام المدعي عليها/ شركه(...) للتجاره بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بهويه رقم: (...) مبلغا قدره (٨٨٥,٩٥٩.٥٠) ثمانمايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسون هلله محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.