moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 5926 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي, بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, مفادها انه تعاقد مع المدعي عليها، وذلك بان يكون المدعي الممول لمشاريع المدعي عليها وتعاقداتها مع المستشفيات الحكوميه التي تطلب توريد اجهزه طبيه من المدعي عليها، وعلي ان تكون الارباح مناصفه بين الطرفين، وقد تم تمويل المدعي عليها بمبلغ قدره (1.385.000)، وبناء علي الارباح المتحققه لحصته وقدرها (363.000)، فيكون اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها قدره (1.748.000)، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات، وبجلسه 5/ 1/ 1441ه قدم المدعي مذكره من صفحه واحده ذكر انها تحرير لدعواه وتسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها انه تم التعاقد مع مؤسسه (...) لتنفيذ توريدات مشتركه حسب العقد الموقع، كما تم استلام مبالغ متفرقه بقيمه اجماليه 1.385.000 مليون وثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ريال لغرض شراء بضايع وتوريدها للمستشفيات الاستلام حسب كشف الحساب، وتم سداد مبلغ 50.000 خمسون الف ريال حواله الكترونيه تحت الحساب بتاريخ 24/ 11/ 2016 لصالح مؤسسه (...)، وتم تسليم مندوب مؤسسه (...) ((...)) مبلغ وقدره 150.0000 مايه وخمسون الف ريال منها 100.000 مايه الف ريال بغرض تنفيذ توريدات لمستشفي (...) عن طريق (...) و50.000 خمسون الف ريال استلمها باليد ( كاش ) ليصبح المبلغ المتبقي من راس المال المدفوع 1.185.000 مليون ومايه وخمسه وثمانون الف ريال، ثم تم تسليمه بضايع من المستودع بقيمه 1.697.000 مليون وستمايه وسبعه وستون الف ريال بتاريخ 26/ 11/ 2017م، عليه نطالب باسترداد المبلغ المتبقي من الفاتوره وهو 1.697.000 - 1.185.000 = 512.000 خمسمايه واثنا عشر الف ريال، ثم قدم المدعي مذكره جوابيه من ثلاث صفحات مفادها ان المدعي عليها تقر باستلام راس المال وقدره 1.385.000 ريال، كما ذكرت المدعي عليها بانه سددت 50 الف ريال، وهذا صحيح، واما ما ذكرته المدعي عليها من سداد مبلغ 150.000 ريال لاحد موظفي المدعي فهذا غير صحيح، ولم تقدم ما يثبته، كما ان ما ذكرته المدعي عليها من تسليم المدعي بضايع بقيمه 1.697.000 مليون وستمايه وسبعه وستون الف ريال بتاريخ 26/ 11/ 2017م، فهذا غير صحيح، والمستند الذي قدمته المدعي عليها غير مطابقه للصوره الاصليه وارفق الصوره الاصليه لبيان خطا المدعي عليها، ثم توالت الجلسات بما لم يخرج مضمونه عما سبق تقديمه، وحتي جلسه 14/ 2/ 1442ه وفيها حضر المدعي اصاله في حين لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رقم تبليغها بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر وعليه سالت الدايره المدعي اصاله عن حصر دعواه فذكر انه يحصرها بمبلغ وقدره مليون ومايه وخمسه وثمانون الف ريال وطلبت منه الدايره اداء اليمين علي عدم استلامه هذا المبلغ فاداها بقوله: "وﷲ العظيم انني استحق في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره مليون ومايه وخمسه وثمانون الف ريال ( 1.185.000 )"، واكتفي بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون ومايه وخمسه وثمانون الف ريال ( 1.185.000 )، يمثل راس ماله المتبقي من الاستثمار مع المدعي عليها حسب ما هو مفصل بوقايع الدعوي، وحيث ان الطرفين متفقان علي اصل التعامل كما انهما متفقان علي اصل المبلغ المتبقي من الاستثمار وقدره مليون ومايه وخمسه وثمانون الف ريال (1.185.000)، الا ان المدعي عليها تدفع عن نفسها بانها اعادت هذا المبلغ بموجب توريد بضايع للمدعي بقيمه 1.697.000 مليون وستمايه وسبعه وستون الف ريال بتاريخ 26/ 11/ 2017م، لتزعم ان المتبقي لها في ذمه المدعي مبلغ قدره (512.000) خمسمايه واثنا عشر الف ريال، وحيث ان الدايره باطلاعها علي المستند المقدم وجدت انه غير صحيح ومخالف للصوره المطابق عليها مع الاصل والتي تثبت صحه موقف المدعي في دفعه، ذلك ان المدعي عليها قدمت صوره ولم تقدم الاصل – ابتداء- ، تبع ذلك ان قدم المدعي اصل الصوره التي زعمت المدعي عليها صحتها، وبنفس رقم الفاتوره ونفس تاريخها ومضمونها مخالف تماما لما تدعيه المدعي عليها، ثم تبع ذلك عدم حضور المدعي عليها وتغيبها عن الجلسات، ولم تستطع اثبات خلاف ما قدمه المدعي من بينه تثبت عدم صحه هذه الورقه، وبناء عليه وحيث ان المدعي حصر دعواه بالمبلغ المشار اليه في صدر الاسباب، والاصل انشغال ذمه المدعي عليها حتي تسدد هذا المبلغ او تقدم ما يثبت الانتقال عن هذا الاصل بحسب الموجب الشرعي لمثل هذا التعامل، وحيث تبين للدايره تلاعب المدعي عليها ومحاولتها التنصل عن التزامها تجاه المدعي بطريقه فيها تدليس، الامر الذي يثبت معه تعدي وتفريط المدعي عليها في المال المسلم لها، وحيث ادي المدعي اليمين وفق ما هو مضبوط بوقايع الدعوي علي استحقاقه لمبلغ المطالبه وانشغال ذمه المدعي عليها به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وبناء عليه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل التجاري : (...)بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ وقدره مليون ومايه وخمسه وثمانون الف ريال ( 1.185.000)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو بكر بن خلف العنزي عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2405 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون ومايه وخمسه وثمانون الف ريال ( 1.185.000 )، يمثل راس ماله المتبقي من الاستثمار معها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: " بالزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل التجاري : (...)بان تدفع للمدعي (...)رقم الهويه : (...)مبلغ وقدره مليون ومايه وخمسه وثمانون الف ريال ( 1.185.000)"، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق القضيه لهذه الدايره، جري تحديد جلسه للنظر في القضيه ، وفيها حضر وكيل المدعي عليها وسالته الدايره عمن رفع طلب الاستيناف؟ فاجاب وكيل المستانفه: بان رافع طلب الاستيناف هو (...) وانه محامي متدرب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛ ولما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ" واستثنت الماده بعض الفقرات من الماده السادسه عشره من النظام عدا بعض الفقرات ومنها الفقره (3،1، 4) من الماده المشار اليها سلفا، والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه). وبما ان مقدم طلب لايحه الاستيناف ليس محاميا، كما قرر ذلك وكيل المستانفه في جلسه هذا اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي