tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431018921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-06-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:0c67b4e7-6111-477d-a963-e13d9014c691 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧١٥٠٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبترخيص محاماه (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٣٣٥٤٥٩٠ ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواها فاجابت قايلتا: موكلتي شركه متخصصه في نقل البضايع وقد رغبه المدعي عليها بالتعامل مع موكلتي للاستفاده من خدماتها المقدمه وبناء علي ذلك قامت بتوقيع استماره طلب فتح حساب وبناء علي ذلك تم نقل بضاعه للمدعي عليها البضاعه عباره عن (مطحنه قهوه يدويه) (نقل بحري) من ميناء (...) في (...) الي ميناء (...) وعليه ترتب في ذمتها لموكلتي مبلغا وقدره (١٨.٧٥٣.٧٥) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله وذلك بموجب الفاتوره الصادره بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٣م. هكذا قررت.
وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايلتا: اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٨,٧٥٣.٧٥) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. واحصر مطالبتي في ذلك. هكذا قررت.
وبسؤالها عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلتا: الفاتوره والبوليصه وفتح الحساب. هكذا قررت.
وبسؤالها عن محل المنازعه قرر قايلتا: ان محل المنازعه يتعلق اجره نقل. هكذا قررت.
وبالاطلاع علي الفواتير المرسله و البوليصه ظهر لدي الدايره عدم ترجمتها وبسؤالها عنها اجابت قايلتا: انها لدينا مترجمه ولكن لم ترفق في النظام سهوا. هكذا قررت.
ثم جري من الدايره طلبها والاطلاع عليها وارسالها عبر برنامج (تيمز) لارفاقها في ملف القضيه.
وبسؤالها عن اصل الفاتوره حيث ظهر ان المبلغ المذكور فيها ٢١.٧٥٣.٧٥ريال والمطالب به ١٨.٧٥٣.٧٥ريال اجابت قايلتا: برجع لموكلتي قد تكون سدد جزء منها. هكذا قررت.
ثم اجابت قايلتا: وصل رد موكلتي وافادت فيه انه تم عمل خصم بمبلغ ٣٠٠٠ الاف ريال للعميل. هكذا قررت.
وبسؤالها هل لديك ما تريدين اضافته اجابت قايلتا: لا نكتفي بما تقدم. هكذا قررت.
ولتهيي القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وتاسيسا لما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وكان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. ، اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) وغايه ماتطلبه هو الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨,٧٥٣.٧٥) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله تمثل قيمه نقل السلعه من (...) الي (...) وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي الفاتوره المرفقه وبوليصه الشحن وفتح حساب لدي المدعيه لاجراء عمليه النقل في ملف الدعوي ؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها؛ وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨,٧٥٣.٧٥) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله ويعد هذا الحكم نهاييا مكتسبا للصفه القطعيه، غير قابل للاستيناف مرافعه او تدقيقا؛ لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) في ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، والمعمم من قبل معالي رييس المجلس بالتعميم رقم: ١٥٤٤/ت في ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه، والصادر بناء علي الفقره الاولي للماده رقم (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبه تكون القضيه منتهيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وكان ختامها ١٠:٥٠ص