moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في القضيه رقم 1651 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/13 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/07 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه : (...) ، سجل مدني رقم (...) ، وبحضور وكيل المدعي عليها : (...) ، سجل مدني رقم (...) ، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ، جاء فيها : انه تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 17/01/2011م علي تصميم وتركيب هيكل معدني ثلاثي الابعاد حسب مواصفات وزاره (...) للمشاريع مقاولتنا وهي مجمع (...) ومجمع (...) ومدرسه متوسطه (...) بمساحه اجماليه (4.378م) وبمده تنفيذ (18) اسبوع وتكلفه اجماليه (1.901.400) مليون وتسعميه وواحد الف واربعون ريال ، تدفع دفعات حسب شروط العقد استلمت من هذا المبلغ المتفق عليه مبلغا قدره (1.763.691) ريال ، الا ان المدعي عليها اخلت بالعقد وشروطه وتاخرت في تسليم العمل بمده اكثر من سنه وشهرين , وتم توجيه انذار لها الا انها لم تستجب لذلك ، وقد ظهر وجود ملاحظات علي ما قامت به من عمل عباره عن تسريبات للمياه مما ادت لتلف الديكور والتشطيبات الداخليه وتم مخاطبتها بخطابنا رقم (28/12) وتاريخ 27/02/2014م بطلب اصلاح هذه الملاحظات والعيوب الا انها رفضت ، الا بشرط سداد الدفعه الخامسه والاخيره والتي تمثل (10%) من قيمه العقد وهذه لا تستحق الدفع الا بعد استلام الاعمال خاليه من اي عيوب وحسب شروط العقد وطبقا لما ورد في البند الخامس في الفقره الثالثه من العقد (5/3) والذي تنص في حاله تاخير العمل عن الموعد المحدد تتحمل غرامه قدرها (10%) من قيمه العقد وهو بمبلغ وقدره (190.104) ريال ، وكذلك قيمه اصلاحات عيوب قامت به المدعيه ، حيث بلغت كلفه الاصلاح مبلغ قدره (80.000) ريال ، ويطلب الزام المدعي عليها بالمبلغين باجمالي قدره : (270.104) ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره ، فعقدت الدايره لنظرها عده جلسات ، ففي جلسه 06/05/1439ه ، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فكرر ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ، فتم تزويده من قبل وكيل المدعيه و بطلب جوابه طلب مهله للرد ، وفي جلسه 05/06/1439ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين تضمنت ان المدعيه تطالب بقيمه الغرامه وبقيمه اصلاح العيوب بمبلغ قدره (270.104) ريال ، وانه كيف تقوم المدعيه بعمل ذلك رغم ان الخطا كان من المدعي عليها ، ومن ثم فلا يجوز للمدعيه تعميد شخص اخر لاصلاح العيوب وان علي المدعيه ان تدفع قيمه الضمان والدفعه الاخيره كامله وقدرها (158.904) ريالا ؛ حتي تقوم المدعي عليها باصلاح تلك العيوب ، ولا تستحق المدعيه قيمه غرامه التاخير بناء علي ذلك ، وان موكلته رفضت اصلاح العيوب الا بعد سداد قيمه الضمان ، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد ، وفي جلسه 11/07/1439ه ، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات تضمنت ان المدعيه اسندت العمل لمقاول اخر بسبب ان المدعي عليها رفضت القيام بتعديل الملاحظات ، وفقا لخطابها المؤرخ في 01/03/2014م ، تعقيبا علي خطاب المدعيه المؤرخ في 27/02/2014م ، واما ادعاء المدعي عليها بان المدعيه لم تلتزم بدفع المتبقي من قيمه الضمان ، فان الاتفاق بين الطرفين نص في البند السابع منه علي ان الدفعه الخامسه (10%) تستحق بعد استلام الاعمال خاليه من اي ملاحظات ، وان عمل المدعي عليها شابه ملاحظات ورفضت المدعي عليها اصلاحها ، تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه طلب اجلا للرد ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم رد علي مذكره المدعيه بتاريخ 25/07/1439ه لدي الاداره المختصه كما افهمت الدايره المدعيه بان عليها تقديم ردها بتاريخ 09/08/1439ه لدي الاداره المختصه فاستعد بذلك ، وفي جلسه 27/08/1439ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها جوابه علي مذكره وكيل المدعيه المقدمه في جلسه 09/08/1439ه فذكر بانه وكيل جديد في هذه الدعوي ولا يعلم عن المذكرات المقدمه في السابق ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهما مراجعه اداره المحكمه بتاريخ 14/09/1439ه لكي يقدم وكيل المدعي عليها جوابه ويستلمه وكيل المدعيه ثم عليهما مراجعه اداره المحكمه بتاريخ 12/10/1439ه لكي يقدم وكيل المدعيه جوابه ويستلمه وكيل المدعي عليها ثم عليه تقديم جوابه في موعد الجلسه القادمه ، حيث لم تلتزم المدعي عليها بتقديم اي جواب ، وفي جلسه 20/10/1439ه ، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن رده علي المذكره المقدمه من المدعيه فطلب مهله اضافيه لتقديم رده فافهمته الدايره ان هذه هي المهله الاخيره لموكلته لتقديم ردها فاستعد بذلك ، وفي جلسه 01/12/1439ه ، قرر وكيل المدعيه بانه يحصر طلب موكلته بدفع غرامه التاخير بنسبه (10%) من قيمه العقد والبالغ قدرها (191.150) ريال ثم ذكر بان بينته هي العقد المبرم بين الطرفين ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ، وفي جلسه 17/01/1440ه ، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ وكيلها بموعد جلسه اليوم ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته فطلب مهله لاحضارها ، وفي جلسه 06/03/1440ه ، حضر طرفي الدعوي ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي ان الغرامات هي بسبب المدعي عليها وحدها دون غيره فقدم مذكره تضمنت ان بيانات التوريد بدات من المدعي عليها بتاريخ 01/03/2012م ، وحتي تاريخ 09/04/2012م ، اي بعد تاريخ الاعتماد بفتره طويله تزيد عن سنه وشهرين / وان الفقره (5/3) تنص علي انه في حال تاخر المدعي عليها عن التنفيذ فيفرض عليها غرامه قدرها (10%) من اجمالي قيمه العقد ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبطلب جوابه طلب اجلا للرد ، وفي جلسه 12/04/1440ه ، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها مذكره ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينه محرره علي تاريخ التعميد للمدعي عليها وتاريخ اعتماد المخططات ، فطلب مهله لذلك ، وفي جلسه 07/05/1440ه ، طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينه محرره علي تاريخ التعميد للمدعي عليه وتاريخ اعتماد المخططات فقدم مذكره من صفحه واحده تضمنت ذلك حيث تبين ان تاريخ التعميد هو في 17/01/2017م ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 08/06/1440ه ، حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ثم سالت الدايره هل لديه ما يود اضافته او تقديمه فذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه ، وفي جلسه 13/07/1440ه ، حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ثم سالت الدايره هل لديه ما يود اضافته او تقديمه فذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه ، وحصر وكيل المدعيه الدعوي في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (190.140) ميه وتسعون الفا وميه واربعون ريالا ، يمثل غرامه تاخير ، وبناء عليه ، رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه و المدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين ؛ وعليه فان الفصل في النزاع الناشي بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه ، بموجب الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه ، وبموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه الرياض ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . واما عن الموضوع ، فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (190.140) ميه وتسعون الفا وميه واربعون ريالا ، يمثل غرامه تاخير ، فيما طلبت المدعي عليها الزام المدعيه بدفع الدفعه الاخيره والتي تمثل (10%) من اجمالي قيمه العقد ، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه ، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما البعض ، وحيث تبين ان العقد مؤرخ في 17/01/2011م ، علي تصميم وتصنيع و توريد وتركيب هيكل معني وتغطيته بالكامل حسب شروط العقد ، في مجمع (...) ، ومجمع (...) ، ومدرسه متوسطه (...) ، وثانويه (...) ، وكلها في منطقه القصيم ، وقد تضمن البند (رابعا) منه ان مده التنفيذ هي (18) اسبوعا تبدا من تاريخ التعميد بالتصنيع واعتماد المخططات النهاييه ، كما تضمن البند (خامسا) في الفقره (3) علي انه في حال تاخر تسليم الاعمال عن الموعد المحدد في العقد يلتزم الطرف الاول (المدعي عليها) بدفع غرامه تاخير للطرف الثاني (المدعيه) بواقع (200) ريال عن كل يوم تاخير ، علي ان لا تزيد الغرامه عن (10%) من القيمه الاجماليه للمشروع ، كما تضمن (تاسعا) بان قيمه العقد هي (1.901.040) ريالا ، تدفع علي خمس دفعات : الاولي (10%) عند توقيع العقد ، والثانيه (20%) بعد اعتماد المخططات والتعميد بالتصنيع ، والثالثه (30%) عند وصول المواد للموقع ، والرابعه (30%) عند بدء التركيب ، والخامسه (10%) بعد تسليم الاعمال خاليه من اي ملاحظات ، كما تضمن البند (عاشرا) بان مده العقد (6 اشهر) والاسعار ساريه لمده (3 اشهر) اذا لم يتم بدء التركيب بعد مضي (30 يوما) من تاريخ وصول المواد للموقع ، وحيث انه بعد الاطلاع علي ما قدمه الاطراف من دفوع تبين ان المدعيه عمدت المدعي عليها بالعمل في تاريخ 17/01/2011م ، بموجب خطابها للمدعي عليها ، كما ان توريد المدعي عليها للمواد تمت ابتداء من تاريخ 01/03/2012م ، وحتي تاريخ 09/04/2012م ، كما ان مالك المشروع خاطب المدعيه بموجب الخطابين المؤرخين في 03/01/2012م ، بانذارين اشعرها بالتاخر في التنفيذ ، كما ان المدعيه خاطبت المدعي عليها بموجب خطابها رقم (28/12) وتاريخ 27/02/2014م بطلب اصلاح هذه الملاحظات والعيوب الا ان الاخيره رفضت بموجب خطابها المؤرخ في 01/03/2014م ، كما ان وحيث انه بتطبيق الواقعات اعلاه ، تجد الدايره ان تاريخ العقد هو 17/01/2011م ، وتاريخ التعميد هو 17/01/2011م ، ويبدا احتساب المده بعد التعميد باسبوعين طبقا للعقد ، وحيث انه بالنظر للتسلسل الزمني من تاريخ التعميد الي تاريخ التوريد والتركيب ، تجد الدايره ان المدعي عليها تاخرت في التنفيذ بما يزيد عن المده المقرره ، حيث ان احتساب المده تبدا من تاريخ التعميد باسبوعين اي انه في تاريخ 01/02/2011م ، في حين ان المدعي عليها لم تقم بالتوريد الا في تاريخ 01/03/2012م ، بموجب فواتير المواد ، وتم التوريد حتي تاريخ 09/04/2012م ، اي ان المدعي عليها تاخرت في التنفيذ بما يزيد عن السنه ، فضلا عن انها لم تسلم الاعمال خاليه من العيوب ، بدليل خطاب المالك للمشروع للمدعيه بضروره اصلاح العيوب ، والتي لم تلتزم المدعي عليها باصلاحها ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث ثبت التاخر من المدعي عليها بما يزيد عن السنه وشهرين ، فتكون الغرامه المقدره ب (10%) وفقا للعقد مستحقه للمدعيه ، كما ان المدعي عليها لا تستحق الدفعه لاخيره وقدرها (10%) الا بعد تقديمها ما يثبت تسليم الاعمال تسليما نهاييا وتقديم ما يثبت سلامه عملها من الملاحظات العيوب ، وخصم ما نفذته المدعيه من اصلاح لعيوب عمل المدعي عليها ، وفي حال اثبتت المدعي عليها علي ذلك ، فان عليها اقامه دعوي مستقله بخصوصه ؛ ذلك ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات القضاييه ، حيث لم تحضر سوي خمس جلسات فقط ، ولم تقدم الا اجابه واحده في تاريخ 05/06/1439ه ، كررتها في تاريخ 11/07/1439ه ، وبعدها تخلفت عن الحضور ، او تحضر ولا تلتزم بتقديم الاجابه المطلوبه منها ، ومن ثم تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه . (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) ، سجل مدني رقم (...) ، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (190.140) ميه وتسعون الفا وميه واربعون ريالا . الحكم في القضيه رقم 2858 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/03/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/15 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (1651) لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 10 /08 /1440ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم جاء فيها ان هناك تناقض واضطراب في المبلغ الذي تدعي به المدعيه، وفي تاريخ اعتماد المخططات، وان الخطاب الذي استندت اليه الدايره باعتباره خطاب تعميد ليس خطاب تعميد ولا يدل علي اعتماد المخططات الذي لا تبدا مده التنفيذ الا بوجوده، فالمقصود بالخطاب ليس هو التعميد، وانما البدء بالتعاقد، واستدل علي ذلك بانه لم يتم الاشاره فيه الي المخططات، وان الشيك المرفق به اقل من قيمه الدفعه الثانيه، حيث ان الدفعه الثانيه تمثل (20%) من العقد، في حين ان مبلغ الشيك اقل من (10%)، كما ذكر ان المستندات التي قدمتها المدعيه لم تستلمها منها المدعي عليها، عدا الخطاب الذي اعتبرته الدايره خطاب تعميد والذي لم يتضمن اعتماد المخططات وليس فيه دلاله عليه، وان الاضرار التي تدعيها المدعيه – علي فرض ثبوتها - ليست من مسؤوليه المدعي عليها، وان المدعي عليها لم تتنصل من التزاماتها وقامت بتوريد جميع الاعمال، وان المدعي عليها انما احضرت مؤسسه (...) واسندت اليها المتبقي من الاعمال لتتخلص من التزاماتها مع المدعيه، كما دفع في اعتراضه بوجود شرط تحكيم بين الطرفين. وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، ذلك ان التاخير ثابت في حق المدعي عليها من جهتين: الاولي: التاخير في توريد وتركيب الاعمال، ويتضح ذلك بالنظر الي تاريخ التعميد بالتصنيع واعتماد المخططات، وتاريخ التوريد والتركيب، فاما تاريخ التوريد والتركيب فقد قدمت المدعيه بينتها ولم ينكره وكيل المدعي عليها. واما تاريخ التعميد واعتماد المخططات فقد قدمت المدعيه صوره خطاب موجه منها الي المدعي عليها اشير فيه الي تاريخ التعميد بتاريخ 17/ 1/ 2011م وارفق به شيك الدفعه الثانيه، وتم التوقيع باستلام الخطاب والشيك بتاريخ 11/ 2/ 2011م، ولم ينكر وكيل المدعي عليها الخطاب ولا استلامه، وهذا يدل علي اعتماد المخططات، حيث ينص العقد علي ان الدفعه الثانيه انما تستحق بعد اعتماد المخططات النهاييه والتعميد بالتصنيع. اما ما دفع به وكيل المدعي عليها في اعتراضه من ان المقصود بالخطاب ليس هو التعميد، وانما البدء بالتعاقد، واستدلاله بانه لم يتم الاشاره فيه الي المخططات، وان الشيك المرفق به اقل من قيمه الدفعه الثانيه، فهذا خلاف الظاهر، وكان علي المدعي عليها التحفظ علي ما جاء في الخطاب من الاشاره الي الدفعه الثانيه، وهو ما لم يقدم وكيل المدعي عليها دليلا عليه، اما قله مبلغ الشيك فهي لا تنفي ما جاء في الخطاب من التصريح بكونه يمثل الدفعه الثانيه. كما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يدل علي تاريخ التعميد واعتماد المخططات الذي يدعيه. الثانيه: ان المدعيه خاطبت المدعي عليها بطلب معالجه التسرب، ورفضت المدعي عليها ذلك الا بعد تسليمها المبلغ المتبقي، وقدره 158.904 ريال. وبالنظر الي العقد فانه ينص علي ان الدفعه الاخيره انما تستحق بعد استلام الاعمال خاليه من اي ملاحظات، وعليه فان احتجاج المدعي عليها بعدم تسليمها المبلغ المتبقي غير وجيه، ورد المدعي عليها علي الخطاب يثبت الخلل وامتناعها عن اصلاحه، فتلزمها غرامه التاخير. واما ما ذكره وكيل المدعي عليها في اعتراضه من ان الاضرار التي تدعيها المدعيه ليست من مسؤوليه المدعي عليها، فان الغرض من غرامه التاخير هو دفع ضرر التاخير المفترض، والاصل وقوع ضرر بسبب التاخير، ما لم يثبت خلاف ذلك. واما ما يتعلق بشرط التحكيم فان الثابت من اوراق القضيه ان المدعي عليها لم تدفع بشرط التحكيم قبل ابداء دفوعها، وقد نصت الفقره (1) من الماده (11) من نظام التحكيم علي انه "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي". وبناء علي ما تقدم فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محل الاستيناف. (لذلك) حكمت الداير بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/ 7/ 1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 1651 لعام 1439ه القاضي: "بالزام (...) ، سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (190.140) مايه وتسعون الفا ومايه واربعون ريالا"؛ وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.