moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7386 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه(...) سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب اودع لدي هذه المحكمه في 14/11/1440ه ذكر المدين فيه وفي مرافعته انه لحقه تعثر تعذر بسببه سداد ما انشغلت به ذمته من ديون، واسند ذلك الي الركود الاقتصادي العام في ذات الوقت الذي تقدم فيه بعض داينيها الي محكمه التنفيذ، وطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، موضحا ان اجمالي ديونه (24.535.363 ريال)، في حين تقدر قيمه اصوله بمبلغ (33.142.900 ريال)، واكد علي انه قام باستيفاء كامل ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وارفق نسخه القوايم الماليه كما في 30/6/2019م، كما اكد علي جديته في الاجراء، واضاف وكيله في جلسه اليوم انه قام بالتواصل مع اكثر من امين مدرج علي قايمه الافلاس وطلب منهم تقديم خطابات افصاح، وانه يرشح امين الافلاس (...) لتعيينه امينا لاعاده التنظيم المالي. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره (1/ب) من الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي ان للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي اذا كان متعثرا، ولما كان المدين قد اسس طلبه علي حاله التعثر التي لحقته بسبب الركود الذي اكتنف سوق الواردات وانخفاض اسعار المبيعات، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده السابعه والاربعون من نظام الافلاس- بترجح امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، وبكون المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، وبتقديم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثالثه والاربعين من النظام؛ ولما كان المدين قد استوفي هذا الانف فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي له، وتعين امين الافلاس (...) امينا لاعاده التنظيم المالي. كما ان الدايره لتشير الي ان من لازم حكمها -وفق ما تضمنته الماده السادسه والاربعون من النظام- تعليق المطالبات حتي تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك، وذلك مع مراعاه ما نصت عليه الفقره (1) من الماده العشرين من نظام الافلاس من انه: "لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات او التصرفات الاتيه: ا. اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله.."، وما نصت عليه كذلك الفقره (2) من ذات الماده من انه: "يعد باطلا كل اجراء مخالف لحكم الفقره (1) من هذه الماده"، وكذلك ما اشتملت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام؛ وعلي انه من لازم تعليق المطالبات ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه؛ ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن ضامن المدين او كفيله حال كونه موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر او الحجز علي الاصول او منع التصرف فيها. (منطوق الحكم) اولا: افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ثانيا: تعيين امين الافلاس(...) امينا لاعاده التنظيم المالي.