tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1389 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-03-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:2b1e8e8c-0d17-49c3-b778-d86f104e4af9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٣٨٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٢/٣/١٤٤٢ه تقدم المدعي وكاله/(...) بالوكاله عن (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للنقليات بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه/ (...) ذكر فيها: "بانه في تاريخ ٨/١١/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٩/٦/ ٢٠٢٠م تم عمل مبايعات لثلاث شاحنات (...) وبياناتها كالتالي: ١- (...) راس موديل ٢٠٠٧ رقم لوحه(...) نقل عام ٢- (...) راس موديل ٢٠٠٨ رقم لوحه(...)نقل عام ٣- (...)راس موديل ٢٠٠٨ رقم لوحه(...) نقل عام في معرض (...) بمبلغ وقدره ميتان الف ريال واستلم منها البايع اربعه الاف ريال عربون شراء من الشاري وتم تسليم المعرض من الشاري مبلغ وقدره (١٩٦.٠٠٠) ريال حيث ان موكلي صاحب مؤسسه (...) هو البايع ونرفق لكم صور المبايعات مرفق ١ حيث تم نقل ملكيه الشاحنات الي الشاري ولم يتم تحويل مبلغ الشاحنات من المعرض الي البايع حتي الان، نطلب الزام المدعي عليه بتحويل مبلغ المبيع وهو(١٩٦٠٠٠) الف ريال لموكلي صاحب مؤسسه (...) للنقليات". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي ٨/ ٤/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤاله عن دعواه اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ثم رات الدايره تحديد جلسه اخري وابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله فقررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه لدراستها. وفي جلسه ١١/ ٦/ ١٤٤٢ ه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم ((...)) بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٢ه وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم ((...)) بتاريخ ١٠/١/١٤٤٠ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب انه وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وان مطالبته للمدعي عليه وهو المعرض في قيمه مبايعات لثلاث شاحنات (...) مبينه مواصفاتها في لايحه الدعوي واجمالي المبلغ المتبقي (١٩٦٠٠٠) الف ريال لموكلي مؤسسه (...) للنقليات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا ما ذكره المدعي من المبايعه صحيح ولكن موكلي سدد مبلغ خمسين الف ريال للمدعي بسند وبقي في ذمته مايه وسته واربعين الف ريال بسبب ايقاف حساب المعرض وسيقوم موكلي بسدادها لاحقا للمدعي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب الصحيح ما ذكرت ولم يستلم موكلي من المدعي عليه خمسين الف ريال هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه عن ما يثبت سداد خمسين الف ريال طلب مهله وعليه تقرر الدايره ان عليه ارفاق ما يثبت السداد عن طريق تبادل المذكرات خلال (١٠) ايام وللمدعي حق الرد. وفي جلسه ١٦/ ٧/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعي عليه ولا من يمثله وتبين للدايره عدم تقديم المدعي عليه ما يثبت ادعايه بسداد مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال وطلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ موكله للحضور لاداء اليمين النافيه لاستلامه مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال من المدعي عليه فاستعدا بابلاغه. وفي جلسه اليوم ٨/٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله/ (...) وحضر ايضا وكيله/ (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وطلبت الدايره من المدعي اداء اليمين النافيه لاستلامه مبلغ ( ٥٠.٠٠٠ ) ريال من المدعي عليه فاستعدا بادايها وبعد تذكيره بعظم شان اليمين اداها قايلا (اقسم بﷲ العظيم بانني لم استلم من المدعي عليه (...) صاحب معرض (...) لبيع وشراء السيارات والمعدات الثقيله مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وانه لم يودع المبلغ في حساب مؤسسه (...) للنقليات بمصرف (...)وﷲ علي ما اقول شهيد)، هكذا ادي اليمين وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها و رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (١٩٦.٠٠٠) مايه وسته تسعون الف ريال، وهذا المبلغ قيمه مبايعه لعدد ثلاث شاحنات تم بيعها عن طريق المدعي عليه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما جاء في اقرار المدعي عليه وكاله علي صحه الدعوي ومبلغ المطالبه، ودفع بان موكله قام بسداد جزء من المبلغ المطالب به وهو مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠ريال) خمسين الف ريال، وقد انكر المدعي وكاله ذلك، ولم يقدم المدعي عليه وكاله بينه علي دعواه، ولبذل المدعي اصاله اليمين النافيه لما ادعاه المدعي عليه وكاله علي النحو الذي طلب منه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) صاحب معرض (...) لبيع شراء السيارات والمعدات الثقيله سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره ١٩٦.٠٠٠ مايه وسته وتسعون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٨٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره ١٩٦٠٠٠ ريال يمثل قيمه عمل مبايعات لثلاث شاحنات (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) صاحب معرض (...) لبيع و شراء السيارات و المعدات الثقيله سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره ١٩٦.٠٠٠ ميه و سته و تسعون الف ريال))، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها لم يحضر المستانف وتبين ان الاستيناف مقدم من الاصيل وليس محاميا وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.