gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي | (ITR-2021-173) القرار رقم | (Z-2020-12149) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي التقديري - المده النظاميه - عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكل لقوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والدخل الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين رفض الدعوي شكل - ثبت للدايره: ان المدعي تقدم باعتراضه بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: رفض الدعوي شكل فوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (1/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٧/٠٦) وتاريخ (٢٨٧) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٣٢٨ م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٠٣٠٧ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... » بصفته مالكا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لمؤسسه .... (سجل تجاري ....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٣٩ ه. الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: دفعت فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لquota العواد النظاميه للاعتراض، وفقا لاكتم الماده (٢٤١) من لايحه الجابله الزكاه الصادره بالقرار لوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١ ه، والي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الحد الموافق ٢٠١١٠٢٦، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، حضرها/المدعي اصاله، وحضرتها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها مملله للعدي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ (…) ويسؤال المدعي عن دعواه، اجب ما لا يخرج عما ورد فيanhه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وسؤاله عن سبب اختلاف اسم المدعي الذي تم تقييده في البوابه الالكترونيه، اجب بانه نسجل عن طريق الخطا ويطلب تعديله لكونه مالك المؤسسه التجاريه وفقا للسجل التجاري المقدي في ملف الدعوي. وعليه قدرت الدايره تعديل اسم المدعي الي ....، وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجبت بانها تمسك برد المدعي عليها المودع مسيما لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسؤال الطرفين عما يودان اضافه، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدارره قفل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٨١/١٧) وتاريخ (٢٨١/١٧) والثلاثه التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨١/١٧) بتاريخ ١٤٨٨/٠٦/٠٦ و بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١١٥/١/٥٥ واتعبدلايه، والثلاثه التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٣٥٠١) وتاريخ ١١٥/١/٥٥ واتعبدلايه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٤١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكلا: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢١٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٢٠١) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه النفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه التي نعت علي انه: «يفق للكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مع dg ETARض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مفبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، حيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٧/٢٧ م، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٩/٩/٩٢ م، وعليه فان الاعتراض تم تقدميه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي - عليه/ الهييه العامه للزكه والدخل، من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرف الادوي علي استثنابه حسب النظام خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والسل علي نبيا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.