tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530209627 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-27 date_hijri=1445-03-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:04f6e06b-1283-4f9b-9d8e-50a0c203ca73 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٩٥٨٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/١ه الموافق ٢٠٠٤/١٠/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد بضاعه عباره عن عطور ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٩/١ه الموافق ٢٠٠٤/١٠/١٥م بثمن اجمالي قدره (٨٧,٦٢٨.٠٠) سبعه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٤ه الموافق ٢٠١٥/١٢/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٧,٦٢٨.٠٠) سبعه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٣٠٤٩٥٥٧)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب قايلا: احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: عقد موقع بين الاطراف، وفواتير موقعه بالاستلام ثم جري من الدايره سؤاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٧,٦٢٨.٠٠) سبعه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولم يجب عن الدعوي، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (٨٣٠٤٩٥٥٧) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: 
١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في العقد الممهور بتوقيع وختم منسوب للاطراف، وكذلك ما تضمنته الفواتير الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولم يحضر ولم ينازع فيما تضمنته هذه المستندات؛ ولما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: 
يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لطلبها وتقضي بما اوردته بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٧,٦٢٨.٠٠) سبعه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، والله الموفق.