tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / copyright

حكم رقم 447089582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-22 date_hijri=1442-01-06 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:536 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:302 entity=document_number:536 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=copyright validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٩٤٠٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها قيام المدعي عليها بتاريخ ٦/١/١٤٤٢ه بنشر اجزاء من مصنف عايد للمدعي منشور مسبقا علي حسابه عبر منصه (...) بتاريخ ٢٤/٦/١٤٣٨ه وذلك بنشر هذه الاجزاء علي قناه (...) وعبر مواقع التواصل بدون اذن المدعي، وانتهي وكيل المدعي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن تعديها علي مصنف المدعي بمبلغ اجمالي قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي.
فعقدت الدايره جلسه اليوم حيص حضر وكيل المدعي (...)، ولم يحضر من يمثل الجهه المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والمرفقات، ولصلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن تعديها علي مصنفه (والذي نشرته في القناه من دون اذنه او نسبه المصنف اليه.
ولما كانت هذه الدعوي تعد ناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه وهو نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٢٤ه، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩ه، فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه؛ كما ان هذه الدايره تختص بنظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه رقم (١٣٧) عام ١٤٤١ه والذي انتهي الي تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا، فانه لما كان للدعوي شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه، حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي، كما ان الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان الثابت في هذه الدعوي ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي، حيث ان الدعوي الماثله قد اقيمت علي المدعي عليها والقناه (...) تتبع هييه الاذاعه والتلفزيون بالمملكه العربيه السعوديه، وعليه فان الدايره تري انتفاء الصفه في حق المدعي عليها وبالتالي ليس من المتوجه بان يخاصم المدعي التابع وهي المدعي عليها دون المتبوع وهي هييه الاذاعه والتلفزيون، حيث ان تنظيم هييه الاذاعه والتلفزيون الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٢) وتاريخ ١١/٠٩/١٤٣٣ه قد نص في مادته الخامسه علي ان تتولي الهييه لتحقيق اغراضها علي عدد من المهمات والاختصاصات ومنها انشاء محطات الارسال الارضي والفضايي والمدعي عليها احدي تلك المحطات، كما نصت الماده الحاديه عشره منه علي ان رييس الهييه يتولي تمثيل الهييه امام القضاء في جميع شؤونها ومنها الدعوي هذه وبالتالي فانه يجب ان تكون الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح لقبولها، وبناء علي ذلك فان الدايره تخلص الي ان الدعوي قد اقيمت علي غير ذي صفه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)